بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 47/1/368
السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المُوجّه إلى إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، والوارد إليها برقم (1116) بتاريخ 18/8/2020، بخصوص مدى أحقية أعضاء مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار فى الحصول على المكافأة المقررة لعضوية مجلس الإدارة، بحصة من الأرباح الصافية للشركة الموزعة عن العام المالي 2019.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن الهيئة القومية للبريد أنشأت شركة البريد للاستثمار- شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة رقم (159) لسنة 1981- إعمالا لحكم المادة (15) من قانون إنشاء الهيئة الصادر بالقانون رقم (۱۹) لسنة ۱۹۸۲، برأس مال مملوك بالكامل للهيئة، وبتاريخ 18/3/2020 انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة المذكورة وقررت صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بحصة من الأرباح الموزعة عن العام المالى المنتهى في 31/12/2019، وإذ انتهى المستشار القانوني للهيئة فى المذكرة المعروضة منه على السيد/ القائم بأعمال رئيس الهيئة السابق، إلى عدة توصيات، منها إخطار شركة البريد للاستثمار بأن ترد للهيئة القومية للبريد كافة المبالغ التي تم توزيعها تحت بند مكافآة مجلس الإدارة بحصة من أرباح الشركة عن القوائم المالية للشركة المنتهية في 31/12/2019، وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد القوائم المالية للشركة، إلا أن هذا الرأي لم يلقَ قبولا لدى شركة البريد للاستثمار، واعترضت على هذا الرأي، لذا فقد أثير الخلاف فى الرأى بخصوص مدى قانونية صرف هذه المكافأة لأعضاء مجلس الإدارة دون الرجوع إلى الهيئة، وحدا بكم إلى طلب إبداء الرأي من إدارة الفتوى، ونظرًا لما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية للموضوع، فقد أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التي ارتأت بجلستها المعقودة في 28/10/2020 إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442 هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 تنص على أن: “تسري أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد…”. وأن المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على أن: “تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، التي تتخذ مركزها الرئيس في جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيس…”، وأن المادة (4) مكررًا منه تنص على أن: “شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها…”، وأن المادة (8) منه تنص على أنه: “فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة…”، وأن المادة (77) منه تنص على أن: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقًا للطريقة المبينة بنظام الشركة”، وأن المادة (90) منه تنص على أنه: “لا يجوز تعيين أي شخص عضوًا بمجلس إدارة شركة مساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة بقبول التعيين، ويتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين، مع بيان نوع هذا العمل…”، وأن المادة (177) منه تنص على أنه: “لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، إلا إذا كان ممثلا لهذه الجهات…”. وأن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (96) لسنة 1982 تنص على أن: “يتم إشهار عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي- بحسب الأحوال- بمكتب السجل التجاري الذي يتبعه مركزها الرئيسي، وذلك بتقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي موثقة أو مصدقًا على التوقيعات الواردة بها طبقًا لما تقضي به نصوص القانون وهذه اللائحة. وتحفظ نسخة العقد أو النظام بمكتب السجل التجاري، كما يتم قيد الشركة بالسجل التجاري طبقًا للأوضاع المقررة بقانون السجل التجاري. ويتعين على مجلس إدارة الشركة أو القائمين بإدارتها بحسب الأحوال أن يودعوا كل تعديل يطرأ على العقد…”، وأن المادة (236) منها تنص على أن: “يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضوًا بمجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلا له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم بالالتزامات التي يلتزمون بهاــ وبدون إخلال بمسئولية الشخص الاعتباري عن أعمال ممثله في مجلس الإدارة، يكون الممثل مسئولا عن تلك الأعمال. ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة النص على تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين”، وأن المادة (237) منها تنص على أن: “تقوم الجهة أو الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو تضامن، أو توصية بسيطة، تعيين من يمثله في مجلس إدارة شركة المساهمة التي يساهم فيها، ما لم يقض النظام بغير ذلك. ولا تخـل الأحكام المتقدمـة بالقواعـد المنظمة لاختيار ممثلي شركات القـطاع العام والأشخـاص الاعتبارية العامة فـي عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة التي يساهمون فيها. لا يجوز للشخص الاعتباري أن يغير ممثله من جلسة إلى أخرى، إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلا آخر طبقًا لأحكام المادة التالية…”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة، والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك، وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار، وغيرها من الشركات والهيئات، تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية، تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام- بحسب الأحوال- جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدي بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العاملة في الداخل والخارج التي تساهم أو تشارك تلك الجهات في رأسمالها، وتستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو بدل أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل. ولا يسري حكم هذه المادة على من يعار أو ينتدب طوال الوقت من الجهات المشار إليها للعمل بالبنوك المشتركة أو شركات الاستثمار أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت التي تساهم أو تشارك فيها تلك الجهات”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “تُحدد كل جهة المكافآت التي تصرفها لممثليها سنويا سواء كانوا من العاملين بها أو من غيرهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة بأية حالة من الأحوال ولو تعدد تمثيل الشخص الواحد في أكثر من جهة…”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أنه: “على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى، وبغض النظر عن الأحكام والنظم التي تخضع لها، أن يؤدوا المبالغ التي يستحقها لديها الممثلون المذكورون أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو صورتها إلى الجهات التي يمثلونها وذلك خلال شهر من تاريخ استحقاقها…”. وأن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008 بشأن ممثلي الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت والحد الأقصى للمكافأة التي يحصلون عليها، تنص على أن: “يكون الحد الأقصى للمكافآت التي تصرفها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام لممثليها سنويا في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1983 المشار إليه، بما لا يجاوز مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات المقررة في البنك المشترك أو الشركة أو الهيئة أو المنشأة التي تباشر فيها مهمة التمثيل. وفيما عدا مصاريف الانتقال ومقابل النفقات الفعلية التي تؤدى للممثل، سواء في صورة بدل سفر أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك المشترك أو الشركة أو الهيئة أو المنشأة التي تباشر فيها مهمة التمثيل، لا يجوز أن يحصل الممثل لقاء ذلك على أية مزايا نقدية أو عينية بخلاف المكافأة المشار إليها”.
وتبين لها أيضا أن المادة الأولى من القانون رقم (19) لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد تنص على أن: “تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البريد تسمى (الهيئة القومية للبريد) وتكون لها الشخصية الاعتبارية…”، وتنص المادة الخامسة عشرة منه على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها- وبعد موافقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها…”. وأن المادة (1) من النظام الأساسى لشركة البريد للاستثمار تنص على أن: “تأسست الشركة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى إطار أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبمراعاة أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى التالى الذى يتضمن الشروط التالية. وعلى قانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد. وعلى موافقة وزير الاتصالات بتاريخ 3/8/2006 بتأسيس شركة مملوكة لهيئة البريد. وعلى القرار الإدارى رقم (-) بتاريخ 8/8/2006 الصادر من الهيئة القومية للبريد بتأسيس الشركة”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “البريد للاستثمار شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصرى وعلى قانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد”، وأن المادة (21) منه تنص على أن: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن 9 أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة. واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من 3 أعضاء وهم:
م الاسم الجنسية الصفة السن
الهيئة القومية للبريد ويمثلها:
…
وأن المادة (22) منه تنص على أن: “يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات غير أن مجلس الإدارة المعين فى المادة السابقة يبقى قائمًا بأعماله لمدة خمس سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتبارى فى استبدال من يمثله فى المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمى 237، 238 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة”، وأن المادة (24) منه تنص على أن: “تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة (55) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذى تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة أو من راتب مقطوع تحدده الجمعية العامة للعضو المنتدب للشركة”، وأن المادة (55) منه تنص على أن: “توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية المتبعة كما يلي: 1- اقتطاع مبلغ يوازي (5%) من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازی (50%) من رأس مال الشركة المصدر ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع.
2 – توزيع نسبة (10%) من تلك الأرباح على العاملين بالشركة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين. 3- توزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (10%) على المساهمين فى رأسمال الشركة تحسب على أساس المدفوع من قيمة أسهمهم. 4 – إذا كان في الشركة حصص تأسيس يدفع نصيبها في الأرباح بشرط ألا تزيد عن 1 % من باقي الأرباح الصافية. 5- سداد نسبة (10%) من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة. ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المالية المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادي. أو مال لاستهلاك غير عادي”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن لكل شركة مساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، تختارهم الجمعية العامة، وأن المشرع ولئن كان قد حظر بشكل قاطع الجمع بين العمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة، وعضوية مجالس إدارات هذه الشركات، إلا أنه أجاز للشخص المعنوى حال تمتعه بعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات التى قام بتأسيسها أو المساهمة فى رأس مالها أن يختار من يمثله في عضويته للمجلس المشار إليه، سواء من العاملين لديه، أو من غيرهم، وإذ تثبت العضوية عندئذ للشخص المعنوي وليس لمن يقوم بتمثيله، فمن ثم فإن الأصل أن ما تجلبه هذه العضوية من مكافآت ومزايا نقدية، أو عينية يكون حقًا للشخص المعنوي عضو مجلس الإدارة ولا شأن لممثله بها؛ لأن ممثل الشخص المعنوي ليس عضوًا فى مجلس إدارة الشركة، وإنما هو أداة الشخص المعنوي في ممارسة العضوية من خلال ما يرتبط به مع هذا الشخص من علاقة عمل إذا كان من بين العاملين لديه، أو علاقة وكالة إذا كان من غيرهم، ويبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من (10%( من الربح الصافى بعد استنزال المبالغ التي عينها النص، وتحدد الجمعية العامة للشركة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يكشف بجلاء عن أنه يجوز مكافأة هؤلاء الأعضاء بحصة من الربح الصافى في الحدود المشار إليها إلى جانب المستحقات الأخرى آنفة الذكر التي تختص الجمعية العامة بتقريرها. وقد حرص المشرع بموجب القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه على ترسيخ هذا الأصل بنصه على أن تئول إلى الدولة، أو الأشــخاص الاعتبارية العامة، أو الــبنوك، أو غـــيرها من شـــركات القطاع العام- بحسب الأحوال– ما يستحق لممثليها في مجالس إدارة البنوك المشتركة، أو شركات الاستثمار، أو غيرها من الشركات والهيئات والمنشآت العاملة في الداخل والخارج التي تساهم فيها من مبالغ أيًّا كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التى تؤدى بها بما في ذلك المزايا العينية، وهو ما يتسع لشمول حصة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح، ومكافأة العضوية، وبدلات ومكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، وألزم المشرع في القانون المذكور البنك، أو الشركة، أو الهيئة، أو المنشأة التي تتم فيها مهمة التمثيل بذلك، ولم يستثن المشرع من حكم الأيلولة هذا سوى المبالغ التى تصرف مقابل قيام ممثل الشخص المعنوي بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، وما يصرف لأي من الممثلين مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر، أو بدل أو مصاريف انتقال، أو إقامة، متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل.
واستظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن حكم الأيلولة آنف البيان ليس من شأنه أن يكون اضطلاع ممثل الشخص المعنوي بأعباء عضوية مجلس إدارة البنك، أو الشركة، أو الهيئة، أو المنشأة التي تجري فيها مهمة التمثيل سخرة بلا مقابل، وإنما عهد المشرع في القانون رقم (85) لسنة 1983 سالف الذكر إلى السلطة المختصة بالجهة التى يمثلها في عضوية مجلس الإدارة بتحديد ما يستحقه من مكافأة على هدي من الاعتبارات الحاكمة، ومن بينها الجهد الذي بذله الممثل لدى قيامه بمهمة التمثيل، والنتائج التي حققتها الشركة، أو البنك، أو الهيئة التي تتم فيها مهمة التمثيل، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008 المشار إليه، والذي يتكون من مكافأة العضوية التى تقررها الجمعية العامة للبنك، أو الشركة، أو السلطة المختصة بالجهة، أو المنشأة التى تجري فيها مهمة التمثيل مضافًا إليها بدلات (مقابل) حضور جلسات مجلس إدارة البنك، أو الشركة، أو الجهة، أو المنشأة، وغيرها من جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التى يشارك فيها الممثل المذكور، وذلك نزولا على عموم عبارة “بدلات حضور الجلسات المقررة فى البنك المشترك أو الشركة أو المنشأة التى تباشر فيها مهمة التمثيل الواردة فى المادة الثالثة من هذا القرار.
كما استظهرت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الشركات المساهمة التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 تُعدُّ من أشخاص القانون الخاص حتى لو كان رأسمالها بالكامل مملوكًا للدولة، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأن هذه الملكية لرأس المال لا تغير من الطبيعة القانونية للشركة، ولا تعنى أكثر من ملكية الأسهم المكونة له، ومالك أسهم الشركة لا يعد مالكًا لأموالها، بل الشركة هى المالكة لأموالها وموجوداتها.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن شركة البريد للاستثمار- محل طلب الرأى الماثل- تم تأسيسها بناءً على حكم المادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة القومية للبريد المشار إليها، كشركة مساهمة، تساهم الهيئة المشار إليها فى رأسمالها بنسبة (100%)- وأيًّا كان وجه الرأى فى مدى صحة الشكل القانونى للشركة المشار إليها ومدى وجوب حلها أو طلب تحويلها من شركة مساهمة إلى شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد سالف الذكر- فإن من مقتضى نصي المادتين رقمي (21، و22) من النظام الأساسى للشركة المشار إليها، أن يتم تمثيل الهيئة فى مجلس إدارتها بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء، مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى استبدال من يمثلها فى المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمى (237، و238) المشار إليهما، ولما كان الثابت أن مجلس الإدارة الذى تمت فى ظله المصادقة على القوائم المالية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع، ومن ضمنها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى المنتهى 31/12/2019- المستطلع الرأى بشأن مدى مشروعيتها- قد تم إعادة تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد رقم (76) المؤرخ 14/10/2019، وكان الثابت من إقرار قبول التعيين المقدم من كل من السيد/ سامح محمود أبو السعود– وهو من العاملين بالهيئة- والسيد/ محمد أحمد عبد السلام كفافى، عضوى مجلس إدارة الشركة المشار إليها، وكذا من مستخرج السجل التجارى رقم (8048) (شركة مساهمة– مركز عام) الصادر عن غرفة القاهرة بتاريخ 25/6/2020، أن كامل تشكيل أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم تم اختيارهم بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المشار إليه كممثلين عن الهيئة القومية للبريد دون النظر إلى ما ورد على صفاتهم من تعديل بعد ذلك بحسبان أن العبرة فى تحديد صفاتهم هى بما اتجهت إليه نية رئيس الهيئة المشار إليها عند إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة الشركة المستطلع الرأى بشأنها، فمن ثم فإنه يتعين الالتزام فى هذا الشأن بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 المُشار إليه من أيلولة جميع المبالغ التى يحصل عليها ممثلو الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة فى مجلس إدارة الشركة، من مكافأة عضوية بحصة من الأرباح، أو غير ذلك من المزايا المالية، أو العينية أيًّا كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التى تؤدى بها إلى الجهة التى يمثلونها على أن تتولى هذه الجهة تحديد ما يصرف لهم مقابل قيامهم بمهمة تمثيل الهيئة في عضوية مجلس إدارة الشركة، ملتزمة في ذلك بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه، والذي يتمثل في مكافأة العضوية التى تقررها الجمعية العامة للشركة لعضو مجلس الإدارة ومقابل حضور الجلسات أيًّا كان نوعها، طبقًا لما سبق تفصيله، وذلك عدا المبالغ التى صرفت لهم مقابل قيامهم بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أو العضو المنتدب، أو مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر، أو مصاريف انتقال، أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى الشركة المذكورة.
لــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: عدم أحقية أعضاء مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار الممثلين للهيئة القومية للبريد في الحصول على حصة من الأرباح التى تقرر توزيعها عن العام المالى المنتهى في 31/12/2019، وكذا أي مبالغ أخرى حصلوا عليها أيًّا كانت طبيعتها، أو تسميتها، أو الصورة التى أديت بها، بما فى ذلك مقابل المزايا العينية، ووجوب أيلولة هذه المبالغ إلى الهيئة المشار إليها، وذلك عدا المبالغ التى صرفت لهم مقابل قيامهم بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذى، أو العضو المنتدب، أو مقابل نفقات فعلية متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى الشركة المذكورة.
ثانيًا: أحقية المعروضة حالاتهم في تقاضي مكافأة عن تمثيلهم الهيئة فى مجلس إدارة الشركة تحددها جهة عملهم بالضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (606) لسنة 2008، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |