مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 164، ملف رقم 86/2/402، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 157 ، ملف رقم 58/1/563 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 165، ملف رقم 86/4/2075 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:          /   /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/4/2075

السيد الدكتور/ وزير المالية.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد المحاسب/ رئيس قطاع مكتب وزير المالية رقم (3104) المؤرخ 23/5/2019م، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانونى في مدى جواز الاستمرار فى صرف علاوة الحد الأدنى المقررة لشاغلي الدرجة الأولى بقيمة (255) جنيهًا شهريًّا طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014م لمن تم رفع درجاتهم المالية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كتاب– بحسب الأحوال.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سبق أن طلب من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، الإفادة بالرأى القانونى في مدى جواز تعديل علاوة الحد الأدنى بعد أن تم حسابها على الراتب الأساسي فى 31/12/2013م قبل صدور قرار الترقية لدرجة كبير اعتبارًا من 1/7/2014م، ومدى جواز سحب الفروق المالية نتيجة تعديل العلاوة المذكورة من (255) جنيهًا شهريًّا إلى (170) جنيهًا شهريًّا بأثر رجعى من عدمه، أم يتم التجاوز عما صُرف من فروق، وبتاريخ 14/1/2016م انتهت إدارة الفتوى إلى: “الاستمرار فى صرف العلاوة المقررة للدرجة الأولى بقيمة (255) جنيهًا شهريًّا لمن حصل على درجة كبير”، ولدى دراسة الموضوع من قِبل اللجنة المالية بوزارة المالية تبين لها أن تنفيذ هذه الفتوى سوف يترتب عليه تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية تقدر بمبلغ (350) مليون جنيه سنويًّا، الأمر الذي من شأنه تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة عن الحدود المستهدفة، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء– سالف الذكر- قد نص على استمرار حساب علاوة الحد الأدنى للعاملين الحاليين أو من يُعين مستقبلًا بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي فى 31/12/2013م، فضلًا عن أن هذا القرار قد اعتدّ– فى مقام الاستحقاق– بالدرجة المالية التي يشغلها العامل دون الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقه، كذلك فإن جميع العاملين بوزارة المالية، ومنهم العاملون بمصلحة الضرائب (القيمة المضافة)، يتمتعون بنظم إثابة تتجاوز نسبة (400%)، ومن ثم فإنهم لا يستحقون علاوة الحد الأدنى، يُضاف إلى ذلك أنه تم إضافة الحد الأقصى لفئة علاوة الحد الأدنى المقررة لكل درجة وظيفية طبقًا للجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء– المارّ ذكره – إلى الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وانتهت اللجنة المالية إلى عرض الموضوع برمته على إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي، وقد تم إحالة الموضوع إلى اللجنة الأولى لقسم الفتوى، التي قررت إحالته إلى الجمعية العمومية؛ نظرًا لأهميته وعموميته.

 ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية بما يوجب معه حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق إن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من الجهة الإدارية طالبة إبداء الرأي في الموضوع (وزارة المالية)، بموجب كتابها رقم (390) المؤرخ 12/5/2020م، موافاتها ببعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأى فى الموضوع، وهى: 1-حالة واقعية تخص الموضوع المستطلع الرأي بشأنه. 2-تحديد المسألة المستطلع بشأنها الرأي على وجه الدقة في ضوء ما ورد بكتاب طلب الرأي أن جميع العاملين بوزارة المالية– ومنهم العاملون بمصلحة الضرائب (القيمة المضافة)- يتمتعون بنظم إثابة أفضل تتجاوز نسبة (400 %) الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014م، ومن ثم فإنهم لا يستحقون علاوة الحد الأدنى، واستعجالها لهذه المستندات والبيانات بموجب كتبها أرقام: (475) المؤرخ 1/7/2020م و(577) المؤرخ 18/8/2020م و(685) المؤرخ 13/10/2020م، وقد تضمنت تلك الكتب الإشارة إلى أن عدم موافاة إدارة الفتوى بالمستندات والبيانات المطلوبة يعد عدولا عن طلب عرض الموضوع،

إلا أن وزارة المالية نكلت عن موافاتها بتلك البيانات والمستندات؛ الأمر الذي ينبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

             رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

            المستشار/

     يسرى هاشم سليمان الشيخ

                    النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV