مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 163 ، ملف رقم 54/1/631 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 165، ملف رقم 86/4/2075 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 164، ملف رقم 86/2/402، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:  /   /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/2/402

السيد الدكتور/ وزير المالية                                                   

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3832) المؤرخ 22/10/2020، بشأن طلب الرأي القانوني في مدى جواز سحب قرار مصلحة الضرائب العقارية رقم (875) لسنة 2018 الصادر بإنهاء خدمة السيد/ أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم- من العاملين السابقين بديوان عام المصلحة– اعتبارا من 11/1/2018، للحكم عليه بعقوبة في جناية مخلة بالشرف (رشوة) بقضية النيابة العامة رقم 8909 لسنة 2017 جنايات قسم الدقي، المقيدة برقم 1440 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة وبرقم 147 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 34 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 22/9/2017، انقطع السيد/ أمل عبد الوهاب حسن، عن العمل لكونه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المشار إليها سلفا، لأنه توسط في تقديم رشوة إلى موظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على ميزة تتمثل في السرعة في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها مائة وتسعة وخمسون فدانًا بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح لصالح شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية وتخفيض مقابل ذلك التخصيص، وعليه صدر قرار مصلحة الضرائب العقارية رقم (۲۹۰) لسنة ۲۰۱۷ بإيقاف المذكور عن العمل اعتبارا من تاريخ حبسه الاحتياطي، مع صرف نصف الأجر، ثم صدر قرار المصلحة ذاتها رقم (875) لسنة ۲۰۱۸ بإنهاء خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف (رشوة)، تأسيسا على ما خلصت إليه الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالكتاب رقم 355225 بتاريخ 13/6/2018.

وحيث إن قرار المصلحة سالف البيان لم يصادف قبولا من جانب المعروضة حالته، فقد تقدم بتظلمين منه، وانتهى رأي المصلحة في أولهما إلى عدم قبول التظلم تأسيسا على ما ورد لها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن صحة القرار، ولكون القرارات الصحيحة لا يرد عليها سحب، وبالنسبة إلى ثانيهما انتهت المصلحة إلى عدم جواز إبداء الرأي فيه لكون المعروضة حالته قد أقام الدعوى رقم 3404 لسنة 66 ق أمام المحكمة الإدارية المختصة بمجلس الدولة طعنا على ذلك القرار، وما زالت هذه الدعوى متداولة، بيد أن المعروضة حالته تقدم بتظلم آخر إلى المصلحة لوجود عيب في قرار إنهاء خدمته ولمخالفته صريح الحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية المشار إليها، حيث قضت هذه المحكمة بإعفائه من العقوبة المقررة على الوسيط في جناية الرشوة وفقا لنص المادة (۱۰۷) مكررًا من قانون العقوبات؛ لاعترافه بالواقعة المنسوبة إليه, ومن ثم لا يتوافر بشأنه مناط تطبيق نص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة ۲۰۱6 بحسبانه لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، فضلا عن أن العرض بإنهاء خدمته على السلطة المختصة ليس من اختصاص الشئون القانونية، وإنما ينعقد للإدارة المركزية للموارد البشرية، والتي انتهت بالرأي- عقب بحث تظلمه- إلى الموافقة على سحب القرار الصادر بإنهاء خدمته وعودته إلى العمل، أو ما تراه المصلحة مناسبا حيال ذلك، لذا تطلبون سيادتكم الإفادة بالرأي في الموضوع الماثل.

ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ، فاستعرضت إفتاءها المستقر بعدم ملاءمة التصدي للموضوع بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحًا علي القضاء.

ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت من كتاب وزير المالية رقم 3832 المؤرخ في 22/10/2020 أن المعروضة حالته قد أقام الدعوى رقم (3404) لسنة 66ق أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طعنا على القرار رقم 875 لسنة 2018 الصادر من مصلحة الضرائب العقارية بإنهاء خدمته، والمستطلع الرأي بشأن جواز سحبه من عدمه (مرفق بملف طلب الرأي صورة ضوئية من عريضة هذه الدعوى)، وحيث إن الدعوى المشار إليها مازالت منظورة أمام المحكمة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا لا ينفك بموضوع طلب الرأي الماثل، فمن ثم يصبح من غير الملائم إبداء الرأي في الموضوع المعروض.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                                      رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

              يسرى هاشم سليمان الشيخ

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV