مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1652 ، ملف رقم 54/1/659 ، جلسة 2021/10/13
مايو 14, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1634 ، ملف رقم 78/2/162، جلسة 2021/10/13
مايو 14, 2022

الفتوى رقم 1633 ، ملف رقم 86/6/727، جلسة 13/10/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/6/727

السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1195) المؤرخ 7/2/2019م، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني في مدى خضوع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018م الصادر عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ رئيس وحدة النهايات الطرفية بالهيئة الوطنية للإعلام، طلب من إدارات شئون العاملين بقطاعات الهيئة الالتزام بتنفيذ ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018م والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018 م الصادر عن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، من أحكام وقواعد متعلقة بعدم تجديد قرارات الإجازات أو الإعارات إلا بعد سداد الاشتراكات المستحقة عن السنوات السابقة، وقدمت الجهة الإدارية حالة واقعية بشأن الموضوع الماثل هى حالة السيدة/ إيمان محمد رمضان محمد، التي تقدمت إلى الهيئة طالبة الرأي بطلب إجازة خاصة لرعاية والدتها المريضة، وكان ذلك عقب عودتها من إعارتها لمدة عام للعمل بالإدارة المركزية للإذاعات الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية التي انتهت بتاريخ 14/10/2018، وقامت الشئون الإدارية بالهيئة بمخاطبة المعروضة حالتها لسداد ما عليها من مبالغ مالية مستحقة للتأمينات والمعاشات طبقًا للمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2018 سالف الذكر حتى يمكن الموافقة على الإجازة، وبأنه في حالة عدم السداد لن تتمكن من الحصول على الإجازة، إلا أن المعروضة حالتها لم تقم بالسداد، فأصدرت الجهة طالبة الرأي القرار رقم (195) لسنة 2019 بإنهاء خدمتها ولم يتم الطعن على هذا القرار؛ ونظرًا إلى ما أثير بشأن القرار والكتاب الدوري المشار إليهما من تساؤلات عما إذا كان العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام يخضعون لأحكامهما، لذا طلبتم الرأي من إدارة الفتوى المشار إليها والتى أحالته إلى اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى التي قررت بجلستها المعقودة في 28/12/2019 إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرِضَ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من أكتوبر عام 2021م، الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من عدم جدوى التصدي لأي موضوع لدى زوال أو انتهاء الحالة الواقعية محل طلب الرأي، باعتبار أن الفتوى ليست مجرد بحث نظري، وإنما يجب أن تصدر فى حالة واقعية محددة بذاتها مشفوعة بأوراقها، تثير مسألة قانونية معينة غُمّ بشأنها الرأي القانوني على جهة الإدارة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت الهيئة تطلب الإفادة بالرأى فى مدى خضوع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1459) لسنة 2018 والكتاب الدوري رقم (3) لسنة 201 الصادر من رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وكان الثابت أن الحالة الواقعية المعروضة خاصة بالسيدة/ إيمان محمد رمضان محمد، وأنها قد أنهيت خدمتها بالقرار رقم (195) لسنة 2019 بتاريخ 10/6/2019، ولم يتم الطعن على هذا القرار ، ومن ثم فإنه لم تعد ثمة جدوى أو فائدة عملية تُرتجى من النظر فى الموضوع الماثل لزوال الحالة الواقعية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم جدوى نظر الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

    أسامة محمود عبد العزيز محرم

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV