مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 166، ملف رقم 47/1/368 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 164، ملف رقم 86/2/402، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 163 ، ملف رقم 54/1/631 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 54/1/631

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (482330) المؤرخ 23/9/2020، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بطلب الرأي بخصوص مدى جواز الاحتفاظ للسيد/ عطية موسى جبلي صبيح،

بوظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ لشئون البدو– التي كان يشغلها بالتعاقد على صندوق تنشيط السياحة– صناديق وحسابات خاصة- لانتخابه عضوًا بمجلس النواب، وذلك طوال مدة العضوية، من عدمه.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المعروضة حالته السيد/ عطية موسى جبلي صبيح، كان يشغل وظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ لشئون البدو بالتعاقد على صندوق تنشيط السياحة اعتبارًا من 1/8/2013 حتى 31/12/2013 مع جواز تجديد العقد لمدد أخرى، وتم تجديد العقد لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2015 حتى 31/12/2015، إلا أنه بتاريخ 1/12/2015 تم انتخاب المعروضة حالته عضوًا بمجلس النواب، فتقدم بطلب للاحتفاظ بوظيفته طوال مدة العضوية، وأحيل الطلب إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإبداء الرأي القانوني بشأنه، وإزاء ما أثير حوله من خلاف، فقد بادرتم إلى طلب الرأي في الموضوع الماثل.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 13 من يناير عام 2021م؛ الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هــــ؛ فتبين لها أن المادة (102) من الدستور تنص على أن: “يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر… كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم”، وأن المادة (103) منه تنص علي أن: “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون”، وأن المادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 – قبل تعديلها بموجب القانون رقم (140) لسنة 2020 – كانت تنص على أنه:

“إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا”، وأن المادة (32) منه – قبل تعديلها بموجب القانون رقم (140) لسنة 2020 – كانت تنص على أنه: “لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها…”، وأن المادة (33) منه تنص على أن: “يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها”. وأن المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016– السارية خلال مدة عضوية المعروضة حالته- كانت تنص على أنه: “إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو فى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك (50%) فأكثر من أسهمها أيًّا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة، أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن الدستور نظم السلطة التشريعية فى فصل مستقل من الباب الخامس منه الخاص بنظام الحكم، وعهد إلى مجلس النواب سلطة التشريع، وحدد كيفية تشكيل المجلس من حيث عدد أعضائه وطريقة انتخابهم، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من أعضاء المجلس فى حدود نسبة (5%)، وتحفيزًا من الدستور لذوى الكفاءة من العاملين على المشاركة فى الحياة النيابية بما يتيح الاستفادة من خبرتهم فى إثراء العملية الديمقراطية، وأداء الدور المنوط بمجلس النواب طبقًا للمادة (101) منه، أوجب تفرغ من يكتسب منهم عضوية مجلس النواب لمهام العضوية، وقرر الاحتفاظ له بوظيفته وعمله وفقًا للقانون طوال مدة عضويته. وتنفيذًا لذلك تضمن قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس المشار إليهما النص على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه، أو تعيينه، من العاملين فى الدولة، أو فى القطاع العام، أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50 %) فأكثر من أسهمها أيًّا كان النظام الداخلى الذى تخضع له- المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات، أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن حكم الاحتفاظ بالوظيفة والأجر أو العمل ورد مطلقًا، فلا يقتصر على الوظيفة التي يشغلها العامل أو الموظف بموجب علاقة تنظيمية، وإنما ينبسط كذلك إلى الوظيفة أو العمل ببعض الشركات والتي تستند إلى علاقة عقدية شريعتها العامة قانون العمل، وذلك تطبيقًا للقاعدة الأصولية فى التفسير بأن يظل النص العام على عمومه ما لم يُخصص، ويظل المطلق على إطلاقه ما لم يُقيد، ومن ثم فإن حكم الاحتفاظ بالوظيفة والأجر أو العمل يسري على العامل أو الموظف الذى يشغل الوظيفة بصفة دائمة، كما يسري أيضًا على العامل المتعاقد، ومن ثم يحق لكل منهما الاحتفاظ بوظيفته أو بعمله طوال مدة عضوية مجلس النواب، ويحق له كذلك الاحتفاظ بالأجر المقرر لهذا العمل.

ولاحظت الجمعية العمومية أن حكم احتفاظ العامل أو الموظف بعمله أو وظيفته وأجره طوال مدة عضويته بمجلس النواب رهين ببقاء الرابطة الوظيفية قائمة بينه وبين جهة عمله؛ إذ بانتهاء مدة تعاقد العامل أو الموظف الذي يشغل وظيفته بصفة مؤقتة، تنقضي علاقته الوظيفية بجهة عمله، يستوي في ذلك من كان قائمًا بالعمل بصورة فعلية مع من احتُفِظ له بوظيفته أو عمله لانتخابه أو تعيينه عضوًا بمجلس النواب، ما لم تقرر جهة عمله تجديد عقده، فيظل حينئذٍ حكم الاحتفاظ بالوظيفة أو العمل والأجر قائمًا حتى انتهاء مدة العضوية بالمجلس وعودته إلى وظيفته أو عمله، أو انتهاء مدة تعاقده أيهما أقرب، حيث لا يرد على مدة العقد وقف أو قطع، فضلًا عن أن المشرع لم يلزم جهة العمل في هذه الحالة بتجديد عقد من تم انتخابه أو تعيينه من موظفيها المؤقتين عضوًا بمجلس النواب.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد شغل وظيفة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ لشئون البدو بالتعاقد على صندوق تنشيط السياحة اعتبارًا من 1/8/2013 حتى 31/12/2013، وتم تجديد العقد لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 1/1/2015 حتى 31/12/2015، ولم يثبت تجديده لمدد أخرى، وأنه انتُخِب عضوًا بمجلس النواب اعتبارًا من تاريخ 1/12/2015، وتقدم بطلب للاحتفاظ بوظيفته طوال مدة العضوية بالمجلس، ولما كان المذكور من المخاطبين بحكم الاحتفاظ بالوظيفة والأجر طوال مدة العضوية بمجلس النواب، نزولًا على عموم وإطلاق النصوص الدستورية والقانونية المقررة لهذا الحكم والتي تتسع لتشمل كافة صور العلاقة الوظيفية التي قد تربط عضو مجلس النواب بجهة عمله، سواء كانت تنظيمية أو عقدية، فإنه يحق للمعروضة حالته- بحسب الأصل- الإفادة من ذلك الحكم، إلا أنه وقد ثبت من الأوراق انقضاء الرابطة الوظيفية التي تربط المذكور بجهة عمله بانتهاء العقد المبرم معه بنهاية يوم عمل 31/12/2015، وعدم تجديد العقد لمدد أخرى، فإن جهة العمل تغدو ملزمة بالاحتفاظ للمذكور بوظيفته وأجره حتى التاريخ المشار إليه دون التزام عليها بتجديد رابطة العمل المؤقتة، ومن ثم لا وجه لإلزامها بالاحتفاظ له بوظيفته المؤقتة وأجره خلال أي مدد لاحقة على التاريخ المشار إليه حتى انتهاء مدة عضويته بمجلس النواب.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز الاحتفاظ للمعروضة حالته بوظيفته المؤقتة السابقة وأجره حتى انتهاء مدة عضويته بمجلس النواب، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV