بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 86/4/2154
السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/7 /2021م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني فى كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/8/2020 لصالح السيدة/ منجدة فايق مرقص عطية، بأحقيتها في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م وتعديلاته، وأحقيتها فى صرف حافز التميز العلمي المقرر وفقًا لنص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 مخصومًا منه قيمة حافز الأداء المتميز.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 10/4/2019م أقامت المعروضة حالتها السيدة/ منجدة فايق مرقص عطية، الدعوى رقم (41380) لسنة 73 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة)، وبتاريخ 31/8/2020م أصدرت المحكمة حكمها “بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بأحقية المدعية في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م وتعديلاته، وأحقيتها فى صرف حافز التميز العلمي المقرر وفقًا لنص المادة ( 39 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مخصومًا منه قيمة حافز الأداء المتميز، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب…”، ولدى عرض الحكم على لجنة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي- تمهيداً لتنفيذه- ارتأت عرضه على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع استبيانًا لكيفية تنفيذه فى ضوء أن المدعية- المعروضة حالتها- حاصلة على دبلوم الدراسات العليا فى التنظيم وطرق العمل عام 2007 (مدة الدراسة به سنتان)، ومن ثم فهى غير مستوفية لشروط منح حافز الأداء المتميز الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (94) من الدستور تنص على أن: “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة…”، وأن المادة (100) منه تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”، وأن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك…”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسرى في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة (الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: “يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وأن المادة (39) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: “يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:… وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز…”. وأن المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 تنص على أن: “يمنح حافز التميز العلمي وفقًا للشروط والضوابط الآتية: 1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة (39) من القانون أو ما يعادلها. 2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها. 3- يستحق الحافز اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع بموجب قانون الإثبات- المشار إليه- أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضي، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأضفى بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية، قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه؛ والذى يظل تنفيذه مرهونًا دائمًا بوجود محل قابل للتنفيذ؛ ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحى والآثار، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة، وإنه ولئن كانت الحجية كقاعدة أساسية لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، فإنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وأن الأحكام القضائية فى أصل شرعتها جُعلت لترد المظالم والحقوق إلى أصحابها دون إفراط أو تفريط، ومن ثم فإن غايتها- حكمًا وتنفيذًا- هي الوفاء بهذه الحقوق وردّ تلك المظالم إلى أصحابها، وهو ما يوجب لدى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، أن تلتزم الجهة الإدارية وكذلك الطرف الآخر فى المنازعات الإدارية إن كان هو المحكوم ضده، بمنطوق الحكم القضائى محل التنفيذ، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة، بحيث لا يقوم بدونها، وبالمحل وفى الحدود التى عيّنها؛ حرصًا على حقوق المحكوم له من ناحية، وحقوق الخزانة العامة من ناحية أخرى.
واستبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، وحرصًا من المشرع على حث العاملين نحو المداومة على تحصيل العلم من شتى مشاربه، وتنمية مهاراتهم العلمية، من أجل الارتقاء بمستواهم العلمي، لما فى ذلك من عظيم الأثر الذى يعود على أدائهم لوظائفهم، والذى يعود بالنفع على سير العمل بانتظام واطّراد، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصُلب المادة أيّهما أكبر، ويُمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مُبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهى: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن مَن يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور. 2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافر، فقد أوضحت المادة المذكورة فى عَجُزها التاريخ المُعوّل عليه لاستحقاقه وهو “اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ منجدة فايق مرقص عطية، حاصلة على دبلوم المعاهد الفنية التجارية عام 1981م، ثم عُيّنت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 1/5/1987م، وفي غضون عام 1994م حصلت على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية، ثم حصلت على دبلوم الدراسات العليا في التنظيم وطرق العمل عام 2007م، وبتاريخ 8/1/2019م صدر القرار رقم (26) لسنة 2019م بمنحها حافز التميز العلمي بمقدار (179,44) جنيهًا شهريًّا اعتبارًا من 21/11/2018م (تاريخ موافقة لجنة الموارد البشرية)، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، ثم بتاريخ 31/8/2020م أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) حكمها في الدعوى رقم (41380) لسنة 73 ق. المقامة من المعروضة حالتها، وقد جرى منطوق الحكم بالآتي: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بأحقية المدعية في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م وتعديلاته، وأحقيتها فى صرف حافز التميز العلمي المقرر وفقًا لنص المادة ( 39 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مخصومًا منه قيمة حافز الأداء المتميز، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب…”، وقد ورد بأسباب هذا الحكم أنها- أي المعروضة حالتها- حصلت أثناء الخدمة على دبلوم الدراسات العليا فى التنظيم وطرق العمل الذي تستغرق الدراسة به سنتين على الأقل، وأن هذا الدبلوم يعادل درجة الماجستير من الناحية المالية ويتصل بطبيعة عملها، ولما كان هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، ولم يثبت أنه قُضى بوقف تنفيذه أو إلغائه، الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، إعمالا للأثر الكاشف للحكم، وصدعًا بحجيته، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمنح المعروضة حالتها الحافز المقضي به (حافز الأداء المتميز) بمقدار (100) جنيه شهريًّا اعتبارًا من الخمس السنوات السابقة على رفع دعواها، إعمالا لأحكام التقادم الخمسي، حتى 21/11/2018 تاريخ اعتماد لجنة شئون الموارد البشرية منحها حافز التميز العلمي بنسبة 7% من أجرها الوظيفى؛ التزامًا بما ورد بأسباب هذا الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطًا وثيقًا، وبحسبان أنه لا يجوز الجمع بين الحافزين لاتفاقهما في مناط الاستحقاق وهو الحصول على مؤهل أعلى.
ولا حجة للامتناع عن تنفيذ هذا الحكم على سند من القول إن مؤهل المعروضة حالتها لا يعادل درجة الماجستير من الناحية العلمية وإنما يعادلها من الناحية المالية فقط، ومن ثم فلا يرتب أثرًا فى استحقاقها لهذا الحافز؛ إذ إن ذلك مردود عليه بأن هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة في تنفيذه، أو تعطيله، أو وقف تنفيذه إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته، أو محكمة الطعن- بحسب الأحوال- وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم (41380) لسنة 73 قضائية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |