مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 159 ، ملف رقم 32/2/5251 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 161 ، ملف رقم 32/2/5172 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 160 ، ملف رقم 32/2/5345 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5345

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة رقم (429) المؤرخ 28/6/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (الإدارة العامة لشبكات حلوان)، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (21875) واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا قيمة التلفيات الناتجة عن إزالة وقطع عدد (15) شجرة فيكس نتدا، وعدد (125) عود تفلا.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن مدير عام شبكات الكهرباء بحلوان قام بالتعدي على الأحواض المزروعة بالشارع الغربي بحلوان، ومحتواها: عدد (15) شجرة فيكس نتدا (عمر 10 سنوات)، وعدد (125) عود تفلا (عمر 10 سنوات)، وتم تحرير محضر عن هذه الواقعة قيد برقم 482 لسنة 2019 جنح حلوان، وبناء عليه قامت الهيئة عارضة النزاع بإخطار الإدارة العامة لشبكات حلوان التابعة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بسداد قيمة التلفيات الناتجة عن الواقعة المشار إليها والتي بلغت قيمتها مبلغًا مقداره 21875 (واحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهًا)، ولكن دون جدوى، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية. 

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام ١٤٤2هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (ب)… (ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أن: “تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى “الشركة القابضة لكهرباء مصر”، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة. وتتحمل بجميع التزاماتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يستبدل بعبارة “هيئة كهرباء مصر” أينما ورد ذكرها عبارة “الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ويسرى على الشركة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون…”.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاءها من أن المشرع وضع فى المادة (66/ د) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، وهى جميعها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات وحسمها على وجه القانون تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر من أشخاص القانون العام.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تعد من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليهم ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن النزاع الماثل قائمٌ بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (الإدارة العامة لشبكات حلوان)، وكانت الأخيرة من أشخاص القانون الخاص، أي لا تعدُّ من الجهات التي تضمنتها الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة آنف الذكر؛ الأمر الذي ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em