مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1599 ، ملف رقم 32/2/4296 ، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1596 ، ملف رقم 86/4/2118، جلسة 2021/10/13
مايو 15, 2022

الفتوى رقم 1595 ، الملف رقم 86/3/1231 ، جلسة 2021/10/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        الملف رقم 86/3/1231

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني    

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5345) المؤرخ 6/4/2021، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص تحديد التاريخ المُعتدّ به لاستحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعلمين، هل يكون من تاريخ قرار وزير التربية والتعليم أم من تاريخ قرار المحافظ المختص.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من أكتوبر عام 2021م، الموافق 6 من ربيع الأول عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نُكول الجهة طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ومستندات لازمة لإبداء الرأي في الموضوع رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب الرأي، مما يتعين معه حفظ الموضوع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المختصة طلبت بموجب كتابها رقم (694) المؤرخ 25/4/2021، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موافاتَها ببعض البيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع الماثل، ومن بينها: 1- حالة واقعية للموضوع محل طلب الرأي مرفقًا بها بيان حالة وظيفية للمعروضة حالته وقرار الترقية الصادر له. 2- صورة ضوئية من مذكرتي مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي البحيرة والغربية الواردتين إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن طلب إبداء الرأي في الموضوع الماثل. إلا أن الوزارة نكلت عن موافاة إدارة الفتوى المختصة بالمستندات المشار إليها، مما حدا بإدارة الفتوى المختصة إلى إعادة مخاطبتها بموجب الكتاب رقم (779) المؤرخ 8/5/2021م، لموافاتها بالمستندات سالفة البيان، وتضمن هذا الكتاب أن عدم موافاتها بتلك المستندات يُعد عدولا عن طلب عرض الموضوع، إلا أن الوزارة وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاتها بالمستندات المطلوبة؛ الأمر الذى يُنبئ عن عدولها عن طلب الرأي الماثل، مما يتعين معه حفظ الموضوع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                                      رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

   أسامة محمود عبد العزيز محرم

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos