مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 162 ، ملف رقم 32/2/5312 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 159 ، ملف رقم 32/2/5251 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 158 ، ملف رقم 32/2/5296 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5296

السيد اللواء / وزير التنمية المحلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/1136) المؤرخ 31/5/2020م، المرفق به كتاب محافظ الدقهلية رقم (102/12) المؤرخ 13/5/2020م، بشأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر ومديرية الأوقاف بالدقهلية، بخصوص قطعة الأرض الفضاء المجاورة لمسجد آل عثمان بكفر سرنجا– مركز ميت غمر.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 18/11/2019م، صدر قرار رئاسة مركز ومدينة ميت غمر رقم 1579 لسنة 2019م بتمكين الوحدة المحلية بكفر سرنجا من قطعة الأرض الكائنة بناحية كفر سرنجا– مركز ميت غمر– والبالغة مساحتها 157م وتسليمها إلى مقاول عملية إنشاء مجمع خدمات بكفر سرنجا، نظرا لصدور ترخيص البناء رقم 141 لسنة 2018م باسم الوحدة المحلية بكفر سرنجا لقطعة الأرض ذاتها، غير أنه في أثناء تنفيذ القرار سالف الذكر اعترضت إدارة الأوقاف بميت غمر عليه استنادا إلي أن تلك الأرض تابعة لمسجد آل عثمان بذات الناحية– كفر سرنجا، وأنها المالكة لقطعة الأرض وثابتة بمحضر تسلم المسجد المؤرخ 9/5/1982م، كما أن تلك الأرض مقام عليها محول الكهرباء الخاص بالمسجد، وأنه تم تحرير محضر بتلك الواقعة، وعليه خاطب رئيس مركز ومدينة ميت غمر السيد محافظ الدقهلية لعرض النزاع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والذي بدوره خاطب سيادتكم بكتابه المشار إليه؛ وترى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر أن تلك الأرض تندرج تحت أملاكها نظرا لأنها مسجلة بسجل 8 أملاك بالوحدة المحلية بكفر سرنجا تحت رقم 74/ب، وأنها جرن روك أهالي أملاك دولة بموجب شهادة من السجل العيني والمقيدة برقم 12559 علي القطعة 74 بكفر سرنجا، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرض النزاع علي الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين..”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية، وعضوية أحد المختصين بمديرية المساحة بمحافظة الدقهلية، وكذلك عضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، وعضو من مصلحة الشهر العقاري بالدقهلية تكون مهمتها تحديد مساحة الأرض محل النزاع على وجه الدقة، وتحديد البيانات الأساسية لها وتسلسل ملكيتها من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية بالسجل العيني، وتحديد الجهة المالكة لها وسند الملكية، وتحديد الحائز الفعلى لها، وبيان ما إذا كان مقامًا عليها ملحقات لمسجد آل عثمان بكفر سرنجا– مركز ميت غمر– من عدمه، وبحث السند القانونى لدى طرفى النزاع فى ملكيته لهذه المساحة، والسند الذي استندت إليه الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر في إصدار ترخيص البناء رقم 141 لسنة 2018م مع بيان ما إذا كان صادرا على الأرض محل النزاع من عدمه، وذلك جميعه في ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوافر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV