مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 165، ملف رقم 86/4/2075 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 145 ، ملف رقم 32/2/5322 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 157 ، ملف رقم 58/1/563 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 58/1/563

السيد اللواء/ وزير الداخلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد اللواء/ مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم 366 المؤرخ 19/2/2018، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانوني في مدى إمكانية الاستناد إلى نص المادة (21) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك لإلغاء شهادات الجنسية الخاصة بأبناء السيدة/ نور الهدى مختار محمد عبد القادر، وهم: خالدة، وأحلام، وسعد، ودلال، وعطيات محمد سعد الله البشارى، وكذا سحب وإلغاء ما لديهم من مستندات تثبت الجنسية المصرية كأثر مترتب على هذا الإلغاء، ومدى إمكانية اعتبار قرارات منح الجنسية لهم من قبيل القرارات المنعدمة لصدورها بناء على الغش والتدليس.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه كان قد تم تقديم طلبات لمنح الجنسية المصرية لأبناء السيدة/ نور الهدى مختار محمد عبد القادر، المعروضة حالتهم، طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004 المُعدل لبعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975، وتم تقديم مستندات من بينها شهادة ميلاد للسيدة المذكورة تفيد ميلادها بالجيزة بوصفها مصرية لوالدين مصريّي الجنسية، وكذا شهادتا ميلاد لخالي المعروضة حالتهم عبد القادر وعبد الرؤوف مختار محمد عبدالقادر بوصفهما مصريين لوالدين مصريّي الجنسية، وبناء عليه صدرت قرارات وزارية في الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 بمنحهم الجنسية المصرية، إلا أنه بتاريخ 7/12/2017 تقدم السيد/ عبدالرؤوف مختار محمد عبد القادر شقيق السيدة المذكورة بطلب لتعديل بيان جنسيته وجنسية والده بشهادة ميلاده إلى سودانى الجنسية، وانتهى رأى الجهة الإدارية إلى عدم اعتباره من الجنسية المصرية ومعاملته بالجنسية السودانية تبعًا لوالده وأشقائه، وإذ ارتأت الجهة الإدارية أنه استنادا إلى ذلك، فإن والدة المعروضة حالتهم السيدة المذكورة لا تعتبر من الجنسية المصرية، ويتعين معاملتها بالجنسية السودانية تبعًا لوالدها، وأن اكتساب أبنائها المعروضة حالتهم للجنسية المصرية قد جاء دون سند قانونى وعن طريق إدخال الغش على الجهة الإدارية بتقديم مستندات تفيد تمتع الأم بالجنسية المصرية على غير الحقيقة، وإخفاء أسماء أشقاء الأم السودانيين، وعدم تدوين أسمائهم في طلبات الجنسية؛ لذا قامت الجهة الإدارية باستطلاع رأى إدارة الفتوى والتي ارتأت عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، والتي ارتأت بدورها عرضه على الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من عمومية وأهمية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من يناير عام 2021 م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية- معدلة بالقانون رقم (154) لسنة 2004- تنص على أن: “يكون مصريا: 1-من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية…”، وتنص المادة 15 منه على أن: “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها…”، وتنص المادة (21) منه على أن: “يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الداخلية، ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية مالم تُلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضًا للطلب”. كما تنص المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004 على أن: “يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصريًّا بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بالقانون رقم (154) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية قد تناول بالتنظيم حالة من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم (154) لسنة 2004، فأجاز له أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ونص على اعتباره مصريًّا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان عن رغبته دون صدور قرار مسبب من الوزير بالرفض، كما تناول المشرع بقانون الجنسية المصرية المشار إليه تنظيم مسألة سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فجعل أداة ذلك قرار من مجلس الوزراء وأوجب أن يكون هذا القرار مسببًا، وجعل الحد الأقصى للمدة التي يجوز فيها هذا السحب عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، ومن ثم وإزاء هذا التنظيم التشريعى المحدد لضوابط سحب الجنسية في مثل تلك الحالة لا يغدو هناك مجال للرجوع في هذا المقام للقواعد العامة في شأن سحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على الغش.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بقانون الجنسية المصرية المشار إليه قد نص على قيام وزير الداخلية بإعطاء كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة بالجنسية المصرية، وذلك بعد التحقق من ثبوت تلك الجنسية، وجعل لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تُلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، فهذه الشهادة ليست سوى أداة إثبات للجنسية المصرية، وهى انعكاس لواقع تمتع الصادرة لصالحه تلك الشهادة بتلك الجنسية، ومن ثم فإن اختصاص وزير الداخلية فى هذه الحالة يقتصر على إلغاء الشهادة المشار إليها لسبب موضوعى يتعلق بتوافر إحدى حالات سحب الجنسية الواردة فى القانون.

وبناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتهم أبناء السيدة/ نور الهدى مختار محمد عبد القادر، كانت قد صدرت لهم خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 قرارات من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية باعتبارهم مولودين لأم مصرية تطبيقًا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004، وقد أفادت الجهة الإدارية بوجود غش صاحَبَ تقديم طلبات منح الجنسية للمعروضة حالتهم تمثل في تقديم شهادة ميلاد لوالدتهم المذكورة تفيد ميلادها بوصفها مصرية لوالدين مصريّي الجنسية، وأنه قد تبين فيما بعد خطأ هذا القيد بسجلات المواليد، وأنها سودانية الجنسية تبعًا لوالدها، فضلا عن عدم ذكر أخوال المعروضة حالتهم سودانيّي الجنسية بتلك الطلبات، ولما كانت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، وإن أجازت سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فإنها اشترطت أن يتم ذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، وكانت قرارات منح الجنسية المصرية للمعروضة حالتهم قد مر عليها أكثر من عشر سنوات لم يصدر خلالها قرار مسبب من مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية منهم، حيث لم تذكر الجهة الإدارية ما يفيد ذلك، وكان البين من الأوراق أن والدة المعروضة حالتهم مولودة لأم مصرية، وكان يتم التعامل معها باعتبارها مصرية بحكم قيدها بسجلات المواليد بوصفها مصرية الجنسية، وأنه قد تم منح الجنسية المصرية بالفعل لبعض أخوال المعروضة حالتهم سودانيّي الجنسية، فإنه في ضوء ما تقدم، يغدو من غير الجائز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية للمعروضة حالتهم.

وأما مدى جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات الأخرى الصادرة للمعروضة حالتهم والمثبتة لجنسيتهم المصرية، فإنه لما كانت تلك الشهادات والمستندات ما هي إلا انعكاس لواقع تمتع المعروضة حالتهم بالجنسية المصرية، وكانت تلك الجنسية ما زالت قائمة في حقهم على النحو السالف بيانه، فإنه يغدو من غير الجائز سحب أو إلغاء تلك الشهادات والمستندات المشار إليها على سند من تخلف الجنسية المصرية في حقهم وإعمال المادة (21) من قانون الجنسية المشار إليها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية للمعروضة حالتهم، وكذا عدم جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات الصادرة لهم المُثبتة لجنسيتهم المصرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                    رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV