مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1507 ، ملف رقم 32/2/5352 ، بتاريخ جلسة 2021/8/26
ديسمبر 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1452 ، ملف رقم 86/4/2119 ، بتاريخ جلسة 2021/8/26
ديسمبر 26, 2021

الفتوى رقم 1453 ، ملف رقم 58/1/638 ، بتاريخ جلسة 2021/8/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:  /  /2021           

                        ملف رقم: 58/1/638

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس هيئة الدواء المصرية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 20/12/2020، الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص:

 أولا: عمّا إذا كان تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للصحة في الدعوى رقم (1505) لسنة 66ق. وما يماثله من أحكام يقتضي الاستمرار في صرف الأجر المكمل الذي كانت تتقاضاه السيدة/ عزة إسماعيل علي حسن في يوليو 2015 اعتبارا من 2/11/2016، أم يقتضي التنفيذ صرف الأجر المكمل دون النظر للأجر المكمل الذي كانت تتقاضاه في يوليو 2015، ويتم حسابه وفقا لنص المادة (74) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، وهو ما قد يزيد أو ينقص عمّا كانت تتقاضاه في شهر يوليو 2015.

ثانيًا: مدى جواز الاستمرار في صرف الأجر المكمل للسيدة/ زينب محمد السيد رخا الصادر لصالحها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (23086) لسنة 73 ق. وما يماثله من أحكام وفقا لما كانت تتقاضاه في شهر يوليو 2015 اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016 في ضوء اقتصار الفترة المحكوم بها على المدة من أغسطس 2015 حتى العشرين من يناير عام 2016.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بمناسبة صدور القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن قانون الخدمة المدنية (المُلغى) قامت الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية– قبل حلول هيئة الدواء المصرية محلها بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019م- بتنفيذ ما ورد به من أحكام، وذلك بتحويل كافة أجور العاملين لديها من أجور أساسية ومتغيرة إلى أجور وظيفية ومكملة، وتحويل كافة ما يتقاضاه العاملون بالهيئة من بدلات وحوافز تُصرف منسوبة إلى الأجور الأساسية إلى فئات مالية مقطوعة محسوبة في 30/6/2015م، إلا أنه تبين للهيئة أنها قامت بحساب هذه الأجور المكملة بطريقة خاطئة، مما أدى إلى صرف الأجر المكمل للعاملين عن شهر يوليو 2015م بالزيادة على ما هو مستحق قانونًا، وتداركًا لذلك قامت الهيئة بإعادة حساب تلك الأجور المكملة بطريقة صحيحة مما ترتب عليه نقص الأجور المكملة عمّا تم صرفه في شهر يوليو 2015م، وهو ما حدا ببعض العاملين بالهيئة على إقامة دعاوى قضائية اعتراضًا منهم على تعديل أجورهم المكملة بالنقصان، ومنها الدعوى رقم (1505) لسنة 66 ق. المقامة من (عزة إسماعيل علي حسن) أمام المحكمة الإدارية للصحة، وبتاريخ 26/1/2020م أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بأحقية المدعية في صرف الأجر المكمل الذي كانت تتقاضاه في يوليو 2015، وذلك اعتبارا من أغسطس 2015 حتى 20/1/2016، مع الاستمرار في صرف الأجر المكمل وفقا للمادة (74) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 اعتبارا من 2/11/2016، وقد أُثير لدى الهيئة استفسار عن كيفية تنفيذ هذا الحكم، في ضوء ما ورد بحيثياته من استمرار المعروضة حالتها في صرف الأجر المكمل وفقا للمادة (74) من القانون المذكور أخيرًا هذه العبارة الواردة في الأسباب، وبتاريخ 21/6/2020م صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (23086) لسنة 73 ق. المقامة من (زينب محمد السيد رخا) بأحقيتها في صرف الأجر المكمل كاملا اعتبارًا من شهر أغسطس 2015 حتى 20/1/2016، وقد أثير استفسار لدى الهيئة عن مدى جواز الاستمرار في صرف ذات الأجر المكمل للمعروضة حالتها وأقرانها اعتبارا من 2/11/2016 تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م، أم يعاد حسابه مرة أخرى وفقًا للقانون المذكور أخيرًا، مما قد يترتب عليه زيادته أو نقصانه، لذا فقد طلبتم استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة، حيث جرى عرض الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، والتي قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 27/ 2 /2021م إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى26 من أغسطس عام 2021م الموافق 18 من المحرم عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

كما تبين لها أن المادة الأولى من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية- المعمول به خلال الفترة من 12/3/2015 إلى20/1/2016- تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”. وأن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية المُشار إليه تنص على أن: “يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-… 2- الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة… 5- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. 6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المُكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي. 8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفي وأجر مُكمل…”، وأن المادة (71) منه تنص على أن: “يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المُخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015”. وأن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وأن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية المُشار إليه تنص على أن: “يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1-… 2-الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة… 5- الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. 6- الأجر الوظيفى: الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون. 7- الأجر المُكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى. 8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مُكمل…”، وأن المادة (74) منه تنص على أن: “يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المُخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مُخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015”. وأن المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى 20/1/2016 تنص على أنه: “قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلى20/1/2016، وما يترتب على ذلك من آثار”.

وتبين لها- كذلك- أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976 بشأن إنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة…”. وأن المادة (26) من اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (383) لسنة 1994 تنص على أن “: يسري على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحوث أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978”. وأن المادة الثانية من القانون رقم (151) لسنة 2019 بشأن إصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية تنص على أن: “تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976…”، وأن المادة (14) من القانون المشار إليه تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى ((هيئة الدواء المصرية))، تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مقر رئيس يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها”. وأن المادة (الرابعة) من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (56) لسنة 2020م الصادر بتاريخ 23/8/2020 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لهيئة الدواء المصرية تنص على أن: “تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة…”، وتنص المادة الرابعة والثلاثون من ذات القرار على أن: “القوانين الحاكمة… قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016… وتطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه؛ ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.

واستظهرت الجمعية العمومية– كذلك- أنه بصدور القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 اعتنق المشرع نهجًا مغايرًا في طريقة حساب أجر الموظفين المخاطبين بأحكامه، بحيث يحصل الموظف على أجر وظيفي، وأجر مُكمل، ويشمل الأجر الوظيفي الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون، ويشمل الأجر المُكمل كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي، وهو النهج ذاته المعمول به في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، كما قرر المشرع بموجب الفقرة الثانية من المادة (71) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م– سالف البيان- والفقرة الثانية من المادة (74) من القانون رقم (81) لسنة 2018م–المذكور أخيرًا- الاستمرار فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015، الأمر الذي يستفاد منه أن كلا من القرار بقانون والقانون المذكورين قد اتخذا تاريخًا موحدًا لتحويل كافة ما يحصل عليه العامل من حوافز ومكافآت وبدلات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها إلى فئات مالية مقطوعة وهو 30/6/2015م، ومن ثم فإنه من غير المتصور أن يترتب على تطبيق أي من هذين القانونين اختلاف فيما يتعلق بالفئة المالية المقطوعة التي تُستحق للعامل، وذلك لكون هذه الفئة المالية المقطوعة يتم حسابها منسوبة لتاريخ واحد وهو 30/6/2015م.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بالقانون رقم (151) لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له، قد أنشأ هيئة عامة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تسمى (هيئة الدواء المصرية) وقرر تبعيتها لرئيس مجلس الوزراء، كما قرر المشرع حلول تلك الهيئة محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وأن العاملين بتلك الهيئة– عدا شاغلي الوظائف العلمية أو أعضاء هيئة البحوث– يخضعون لقوانين التوظف العامة، بما مؤداه خضوعهم للقانون رقم (47) لسنة 1978م بشأن العاملين المدنيين بالدولة قبل إلغائه، ومن بعده القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن الخدمة المدنية- المعمول به خلال الفترة من 12/3/2015 إلى20/1/2016- ثم القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن قانون الخدمة المدنية .

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها الأولي السيدة/ عزة إسماعيل علي حسن، تشغل وظيفة معاون خدمة ممتاز، بالدرجة الثالثة بهيئة الدواء المصرية- والتي حلت محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بموجب القانون رقم (151) لسنة 2019- وبتاريخ 26/1/2020م صدر لصالحها حكم المحكمة الإدارية للصحة في الدعوى رقم (1505) لسنة 66 ق. والذى جرى منطوقه بالآتي: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية (المعروضة حالتها) في صرف أجرها المكمل على النحو المبين بالأسباب…”، واستند هذا الحكم على نحو ما ورد بأسبابه على أن الجهة الإدارية التي تعمل بها قامت بتحويل كافة البدلات والحوافز التي تتقاضاها إلى فئة مالية مقطوعة اعتبارا من 30/6/2015، وذلك تطبيقًا للقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن الخدمة المدنية- المُلغى- وعلى أثر ذلك  تقاضت المدعية الأجر المكمل عن شهر يوليو بمقدار (1309,74) جنيهات، وقد تم إنقاص هذا الأجر عن شهر أغسطس 2015 ليصبح (126,77) جنيها دون إفصاح عن السبب أو مبرر لذلك، وهو ما يتعين القضاء بأحقيتها في صرف كامل أجرها المكمل الذي كانت تتقاضاه بشهر يوليو 2015 دون انتقاص وفقا لحكم المادة (71) من القانون رقم (18) لسنة 2015 بفئة مالية مقطوعة اعتبارا من 1/8/2015 حتى 20/1/2016م، تاريخ انتهاء نفاذ القانون سالف الذكر، مع استمرار صرف الأجر المكمل للمدعية طبقا لأحكام المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 اعتبارا من 2/11/2016م.

وفيما يتعلق بالمعروضة حالتها الثانية السيدة/ زينب محمد السيد رخا، والتي تشغل وظيفة كبير باحثين بهيئة الدواء المصرية- والتي حلت محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية- وصدر لصالحها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (23086) لسنة 73 ق. بجلسة 21/6/2020، وقد جرى منطوقه: “بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الأجر المكمل كاملا، مع ما يترتب على ذلك من آثار…”، وذلك تأسيسًا على أن الجهة الإدارية التي تعمل بها المعروضة حالتها قامت بتحويل كافة البدلات والمكافآت التي تم صرفها في 30/6/2015م إلى مبالغ مالية مقطوعة، وقامت بصرف الأجر المكمل عن شهر يوليو 2015م كاملا، وامتنعت في الشهر التالي عن الاستمرار في صرف هذا الأجر كاملا دون إبداء أسباب، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في صرف أجرها المكمل كاملا اعتبارا من أغسطس عام 2015 حتى 20/1/2016م، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن مقتضى تنفيذ هذين الحكمين (باعتبار أن المعروضة حالتاهما من غير شاغلي الوظائف العلمية أو أعضاء هيئة البحوث ومن ثم يسري بشأنهما قوانين التوظف العامة– كما أسلفنا-) هو حساب وصرف الأجر المكمل لهما بتحويل كافة ما كانا يحصلان عليه من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأعمال إضافية، وكافة البدلات والمزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015م، وذلك خلال فترة سريان القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن الخدمة المدنية، أي اعتبارًا من 1/8/2015م حتى 20/1/2016م، أما الفترة من 21/1/2016م حتى 1/11/2016م– وهي الفترة التي تم خلالها العودة إلى تطبيق القانون رقم (47) لسنة 1978م بشأن العاملين المدنيين بالدولة- فإنه يتعين الالتزام بقواعد صرف الأجور والمرتبات المنصوص عليها بالقانون رقم (47) لسنة 1978م، واعتبارًا من 2/11/2016م، تاريخ العمل بالقانون رقم (81) لسنة 2016م بإصدار قانون الخدمة المدنية، يتم صرف الأجر المكمل للمعروضة حالتاهما بتحويل كافة ما كانا يحصلان عليه من حوافز ومكافآت وجهود غير عادية وأعمال إضافية، وكافة البدلات والمزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015م، وذلك تطبيقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للصحة في الدعوى رقم (1505) لسنة 66 ق. بجلسة 26/1/2020، والحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (23086) لسنة 73 ق. بجلسة 21/6/2020، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

             رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

            المستشار/

   يسرى هاشم سليمان الشيخ

                 النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV