بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/648
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4637 س) المؤرخ 21/4/2021، بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثالثة عشرة- كادرات خاصة بجلسة 27/12/2015، في الدعوى رقم (27206) لسنة 67 ق، المقامة من السيدة/ مها فاروق إسماعيل صدقى.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيدة/ مها فاروق إسماعيل صدقى صدر لصالحها حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/12/2015 في الدعوى رقم (27206) لسنة 67 ق، ضد وزارة التعليم العالي، والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: بإلغاء القرار رقم (3984) المؤرخ 9/9/2012 فيما تضمنه من تخطيها فى الندب للعمل بوظيفة (ملحق إدارى) بالمكتب الثقافى المصرى ببرلين/ ألمانيا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعقب ذلك صدر القرار الوزارى رقم (412) بتاريخ 14/2/2016 بندبها للعمل ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى المصرى بلندن/ المملكة المتحدة لمدة عام، وتسلمت العمل بتاريخ 21/4/2016، وبتاريخ 12/3/2017 صدر القرار الوزاري رقم (1084) بتجديد ندب السيدة المذكورة لمدة عام ثان وأخير، ثم صدرت عدة قرارات وزارية بمد مدة الندب بذات المكتب وكان آخرها القرار الوزاري رقم (4470) بتاريخ 1/10/2019 وبلغت مدة ندبها للخارج ثلاث سنوات وثمانية أشهر متصلة. وتم إخلاء طرفها بتاريخ 29/12/2019، وفى ضوء صدور القرارات الوزارية المشار إليها فقد أثير التساؤل حول كيفية تنفيذ الحكم المذكور آنفا، لذا قمتم بعرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. وأن المادة (33) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 تنص على أن: “يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك…”. وأن المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 تنص على أن: “يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (29) لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين. ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم (29) لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون.
كما يمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك”. وأن المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم (1339) الصادر بتاريخ 22/11/1990م بشأن القواعد المنظمة للعمل بالمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج تنص على أن: “يبدأ الندب للعمل في وظائف التمثيل بالمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج من أول أغسطس وينتهي في آخر يوليو من كل عام وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، ويجوز لاعتبارات تقتضيها مصلحة العمل استمرار المنتهي ندبه لمدة لا تجاوز شهرًا واحدًا مع المنتدب الذي يحل محله وموافقة رئيس القطاع المختص”.
واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع سابق إفتائها الذي انتهى إلى أنه إذا تبين للجهة الإدارية لدى مطالبتها بتنفيذ حكم قضائى معين أنه سبق لها تنفيذ هذا الحكم، وأداء الالتزام الذى يفرضه عليها أداءً كاملا، أو الوفاء بالحق المحكوم به وفاءً كاملا لا شبهة فيه لذوى الشأن، كأن تكون اتخذت الإجراءات التى كشف الحكم عن وجوب اتخاذها، أو أداء المبالغ التى حكمت بها المحكمة للمحكوم لمصلحته، أو غير ذلك، سواء بادرت الجهة الإدارية إلى ذلك طواعية قبل صدور الحكم، اقتناعًا منها بأحقية صاحب الشأن فى ذلك، أو بناء على الطلب الذى يقدمه لها، فحالئذٍ لا يُصادف هذا الحكم محلا قابلا للتنفيذ كليًّا، أو جزئيًّا، لكون الجهة أوفت بما حكمت به المحكمة، وفاءً مبرئًا لذمتها فى الحدود التى تم فيها، الأمر الذى من شأنه أن يمتنع قانونًا على هذه الجهة إعادة الوفاء بما سبق لها الوفاء به، إذ من شأن إعادة الوفاء فى هذه الحالة تكرار الوفاء بالحق ذاته، دون سند من الحكم، بحسبانه لم يحكم بازدواج الوفاء بالالتزام والحق المحكوم به، وفى هذه الحال تنحصر القوة التنفيذية للحكم فى التأكيد على أن الوفاء الذى بادرت إليه جهة الإدارة فى حدود الحق المقضى به، هو وفاء صحيح ونافذ، لا وجه للعدول عنه، أو التشكيك فيه، انصياعًا لحجية الحكم القضائى، وقوة الأمر المقضى المقررة قانونًا له ما بقى قائمًا واجب النفاذ، ويؤكد ذلك أن من شأن إعادة أداء الالتزام، أو الوفاء بالحق المحكوم به بعد صدور الحكم، حصول المحكوم له على ما ليس حقًّا له، فى حدود الازدواج فى الوفاء، هذا فضلا عمّا ينطوى عليه ذلك من تمييز له على أقرانه من ذوى المراكز القانونية المتماثلة، وهو ما يمثل إخلالا واضحًا بمبدأ المساواة بينهم.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 27/12/2015 صدر لصالح المعروضة حالتها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (27206) لسنة 67 ق، ضد وزارة التعليم العالي، والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: بإلغاء القرار رقم (3984) المؤرخ 9/9/2012 فيما تضمنه من تخطيها فى الندب للعمل بوظيفة (ملحق إدارى) بالمكتب الثقافى المصرى ببرلين/ ألمانيا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعقب ذلك صدر القرار الوزارى رقم (412) بتاريخ 14/2/2016 بندبها للعمل ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى المصرى بلندن/ المملكة المتحدة لمدة عام، وقد تسلمت العمل بتاريخ 21/4/2016، وتم تجديد ندبها على مدار ثلاث سنوات وثمانية أشهر متصلة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم (1084) فى 12/3/2017 حتى القرار الوزارى رقم (4470) الصادر بتاريخ 1/10/2019 ، وبالنظر إلى أنه وإن كان مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه– وفقا لمنطوقه وما اشتملت عليه أسبابه– هو ندب المعروضة حالتها ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى المصرى ببرلين/ ألمانيا، إلا أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التى كشف الحكم عن وجوب اتخاذها، وأصدرت القرار الوزارى رقم (412) بتاريخ 14/2/2016 المشار إليه سلفا، ولكن بندبها ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى المصرى بلندن/ المملكة المتحدة، ولم تعترض على ندبها إلى هذا المكان بل بادرت إلى تسلم العمل به، ومن ثم تكون قد ارتضت ذلك تنفيذا للحكم المشار إليه، وتكون الجهة الإدارية قد أوفت بالالتزامات الملقاة على عاتقها بمقتضى الحكم المراد تنفيذه، وبغير ذلك يضحى أمر إعادة الوفاء بالالتزام من الجهة الإدارية– بتنفيذ الحكم المشار إليه- مدعاة لحصول المعروضة حالتها على حق ليس لها، وبما يمايز بينها وبين أقرانها، مهدرا لمبدأ المساواة الواجب إعماله فيما بينهم إذا ما بدأت فترة جديدة من الندب للمكتب الثقافى المصرى ببرلين/ ألمانيا، مستمسكة – فى ذلك- بأهداب حكم قضائى تم إعمال أثره، وعلى نحو يصطدم بقرار وزير التعليم العالي رقم (1339) الصادر بتاريخ 22/11/1990 المشار إليه سلفًا، والذى حدد مدة الندب لوظائف التمثيل بالمراكز الثقافية بالخارج على ألا تجاوز ثلاث سنوات، وعليه لا يكون هناك محل لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (27206) لسنة 67 ق، لانقضاء الالتزام بتنفيذه بصدور القرار الوزارى رقم (412) بتاريخ 14/6/2016– عقب صدور الحكم المراد تنفيذه– بندب المعروضة حالتها ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى المصرى بلندن/ المملكة المتحدة لمدة سنة جددت بقرارات تالية إلى أن بلغت مدة الندب ثلاث سنوات وثمانية أشهر متصلة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم التزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (27206) لسنة 67 ق؛ لانقضاء الالتزام بتنفيذه بصدور القرار الوزارى رقم (412) بتاريخ 14/6/2016، والقرارات التالية له. وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |