مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1420 ، الملف رقم 86/4/2144 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1218 ، ملف رقم 32/2/4303 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1423 ، ملف رقم 32/2/4751 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/4751

السيد اللواء/ محافظ الغربية   

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (488) المؤرخ 25/3/2018، بشأن النزاع القائم بين محافظة الغربية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بخصوص جواز خصم مبلغ (5219527) جنيهًا من مستحقات الهيئة عن عملية إنشاء خطين إضافيين لتدوير المخلفات بمصنع دفرة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 5/2/2014 تم التعاقد بين محافظة الغربية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بشأن رفع كفاءة مصنع دفرة وإنشاء وتوريد وتركيب معدات بعدد (2) خط لتدوير المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية، بقيمة إجمالية تبلغ (ثمانية وثلاثين مليونًا ومائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه لاغير)، شاملة ضريبة المبيعات وأية ضرائب أو دمغات أخرى، وبتاريخ 6/9/2014 تم توقيع ملحق للعقد اتفق فيه الطرفان على إلغاء أعمال رفع الكفاءة المشار إليها بمبلغ (2,960) مليون جنيه مع اعتبار هذا التاريخ بمثابة تسلم للموقع للتنفيذ، مع مد فترة التنفيذ لتنتهي في 16/2/2015، وتم التسليم الابتدائي للمصنع بالقرار رقم (1404) لسنة 2015 في 28/10/2015، ونظرا لما خلص إليه الجهاز المركزي للمحاسبات حال مراجعة الأعمال المشار إليها بشأن لزوم الرجوع على الهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة غرامات التأخير والتعويضات وكافة الخسائر التي لحقت بالمحافظة نتيجة عدم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتأخير في تنفيذ باقي الأعمال، فقد احتسب القطاع المالي قيمة الضرائب والغرامات بمبلغ إجمالي (5219527) جنيهًا، وهو عبارة عن: مبلغ (747745) جنيهًا كضريبة عامة على المبيعات، ومبلغ (171607,75) جنيهات دمغة نقابة المهندسين، ومبلغ (171607,75) جنيهات دمغة نقابة التطبيقيين، ومبلغ (19067,5) جنيهًا دمغة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومبلغ (3813500) جنيه كغرامة تأخير على إجمالي الأعمال، ومبلغ (296000) جنيه كمصاريف إدارية عن مبلغ الأعمال التي لم تنفذ، ونظرا لرفض الهيئة خصم هذا المبلغ من مستحقاتها فقد تم عرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية والتي انتهت بفتواها رقم (195) بتاريخ 19/2/2018 إلى عدم اختصاصها بنظر هذا النزاع، وإزاء ذلك فقد طلبتم عرضه على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 المحرم 1443هـ؛ فاستعرضت أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 (الملغى لاحقا) ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 (الملغى لاحقا) ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والقانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والقانون رقم (104) لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/ 4/ 2004 في الدعوى رقم (128) لسنة 22ق. دستورية بعدم دستورية البند (ب) من المادة 52 من القانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فيما نص عليه من لصق دمغة النقابة على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وحكمها الصادر بجلسة 5/12/2020 في الدعوى رقم (16) لسنة 38 ق. دستورية برفض الدعوى بطلب عدم دستورية المادتين (45) و(46) من القانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة المهندسين.

كما استعرضت ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 اختصّها بإبداء الرأي مسببا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له، وأنه لما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعوما بمستنداته التى يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه، وصولا إلى وجه الحقيقة، فمن ثم فإن للجمعية العمومية فى سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأى فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى النزاع.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن النزاع الراهن بين محافظة الغربية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، يرتبط بمسائل فنية ومحاسبية متخصصة يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة؛ لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة، وحددت أعضاءها ومهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكل لجنة فنية محاسبية من ثلاثة أعضاء، برئاسة أحد الأساتذة المختصين بكلية الهندسة جامعة طنطا، وعضوية اثنين من المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان- بيان طبيعة الأعمال التي نفذتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 5/2/2014 وملاحقه، على وجه الدقة، وقوفا عما إذا كانت تمثل توريدات فقط، أم مقاولات تشييد وبناء وتركيبات، أم مزيج من هذه وتلك، وما إذا كانت لهذه الأعمال رسومات هندسية باشرها أو وقعها عضو بنقابة المهندسين بصفته المهنية الخاصة، أو إذا كانت هذه الأعمال من ضمن عقود الأعمال الهندسية أو عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية في مفهوم المادة (46) من القانون رقم (66) لسنة 1974بشأن نقابة المهندسين، والنظام الداخلي للنقابة، من عدمه، وفي الحالة الأولى حساب قيمة ضريبة دمغة المهندسين المستحقة عليها، وبيان ما إذا كان قد تم توريدها للنقابة من عدمه، وما إذا كانت هذه الأعمال من ضمن الأعمال الفنية التنفيذية التي باشرها أو أشرف عليها عضو بنقابة التطبيقيين، أو قام بها لحسابه الخاص، في مفهوم البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم (67) لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والنظام الداخلي للنقابة، من عدمه، وفي الحالة الأولى حساب قيمة ضريبة دمغة التطبيقيين المستحقة عليها، وبيان ما إذا تم توريدها للنقابة من عدمه، وبيان تاريخ إنهاء وتسليم الأعمال المشار إليها، وما إذا كان هناك تأخير ينسب سببه إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، من عدمه، وفي الحالة الأولى، بيان أسباب ذلك على وجه الدقة، وحساب قيمة غرامة التأخير المقررة، وفقا للمادة (23) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، بحسب طبيعة الأعمال. 

وبيان ما إذا كانت محافظة الغربية قد أسندت أعمال رفع كفاءة مصنع تدوير المخلفات بدفرة لمتعاقد آخر على حساب الهيئة القومية للإنتاج الحربي من عدمه، وبيان المبالغ التي تحملتها المحافظة كفروق أسعار ومصاريف إدارية في إعادة طرح هذه الأعمال للغير، وبيان ما إذا كانت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أو الشركة المنفذة للأعمال، عضوا بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من عدمه، وفي الحالة الأولى حساب قيمة ضريبة دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وفقا للمادة (10) من القانون رقم (104) لسنة 1992 بإنشاء هذا الاتحاد، وبيان ما إذا كان تم توريدها للاتحاد من عدمه، كما تتولى اللجنة تحقيق دفاع وطلبات الطرفين، على أن تقوم محافظة الغربية بأداء مبلغ مقداره (30000) ثلاثون ألف جنيه لا غير لرئيس اللجنة قيمة أتعابه، بعد أن تودع اللجنة تقريرها، على أن ترفق اللجنة بتقريرها محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التي بُني عليها هذا التقرير، لدى محافظة الغربية بحسبانها الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية فور الانتهاء منه قبل انعقاد جلسة 8/12/2021 تمهيدا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:    /    /2021

                       رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                 المستشار/

              يسرى هاشم سليمان الشيخ

  النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV