مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1218 ، ملف رقم 32/2/4303 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1404 ، ملف رقم 86/3/1228، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1417 ، ملف رقم 32/2/5427 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5427

السيد الأستاذ الدكتور/ المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (180) المؤرخ 5/5/2021م، بشأن النزاع القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (المعهد القومي للإدارة سابقًا) ومركز تحديث الصناعة، بخصوص إلزام الأخير بسداد نسبة 5% من إجمالي قيمة العقد المبرم بينهما المؤرخ 8/7/2009م، وهي قيمة التأمين النهائي ومقدارها (5924) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 8/7/2009م تم التعاقد بين كل من مركز تحديث الصناعة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (المعهد العالي للإدارة سابقًا) بغرض استضافة الأخير للموقع الاحتياطي لنظام البيانات لمركز تحديث الصناعة الخاص بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، وبعد تحديد قيمة العقد بمعرفة الطرفين، وافقا على خصم قيمة التأمين النهائي- من مستحقات المعهد القومي- والذي يمثل نسبة 5% من إجمالي قيمة التعاقد إلى حين الانتهاء من تنفيذ بنود العقد، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال محل التعاقد على الوجه الأكمل، وقام المعهد بمخاطبة مركز تحديث الصناعة لرد مبلغ التأمين النهائي ومقداره (5924) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا، وذلك بموجب الخطاب المؤرخ 5/7/2010م، إلا أنه لم يتم الرد عليه، وقام المعهد بتوجيه عدة استعجالات لمركز تحديث الصناعة لسرعة رد قيمة التأمين النهائي، فجاء رد مركز تحديث الصناعة بخطابه المؤرخ 29/3/2021م، والذي تضمن أنه لا يوجد لدى المركز ما يمنع من سداد تلك المطالبة، وطلب من المعهد تقديم الإيصال الدال على سداد قيمة التأمين النهائي، وامتنع عن رد المبلغ حتى الآن؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية للفصل فيه.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (18) من القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات– قبل إلغائه بموجب المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم (182) لسنة 2018م بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة- تنص على أنه: “على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوما. ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء في الحالتين بما لا يجاوز عشرة أيام. وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب. ويكون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب”.

كما تبين لها أن المادة (71) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (89) لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998– قبل إلغائها بموجب المادة الثانية من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019م الصادر بتاريخ 31/10/2019م والذي عُمل به اعتبارا من تاريخ 1/11/2019م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة- تنص على أن: “يكون سداد التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات…”، وأن المادة (72) من ذات اللائحة تنص على أنه: “… ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقا للشروط، وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه بغير توقف على طلب منه وذلك في خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية…”. وتبين لها أن المادة (الخامسة) من قرار رئيس الجمهورية رقم (477) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 14/12/2000م، والذي نُشر بتاريخ 4/1/2001م وعُمل به اعتبارا من 5/1/2001م بشأن إنشاء الهيكل التنظيمي لبرنامج تحديث الصناعة تنص على أن: “تُنشأ هيئة مستقلة تسمى “مركز تحديث الصناعة” ويتخذ المركز مقرًا له بمدينة القاهرة. وتكون له شخصية اعتبارية، ويقوم بأداء مهامه في إطار الاتفاقية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999 المشار إليه”. كما تبين لها أن المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1880) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 17/9/2020م، والذي نُشر بذات التاريخ وعُمل به اعتبارا من تاريخ 18/9/2020م بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، تنص على أن: “يعدل مسمى المعهد القومي للإدارة ليصبح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة”، وأن المادة (الثانية) من ذات القرار تنص على أن: “المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بمحافظة القاهرة الكبرى…”، كما تنص المادة (السابعة) من القرار ذاته على أن: “ينوب المدير التنفيذي عن رئيس مجلس الأمناء في تمثيل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولا عن تصريف أمور المعهد وإدارة شئونه العلمية والفنية والإدارية والمالية وذلك في إطار السياسة العامة التي يرسمها مجلس الأمناء وبما يكفل حسن وانتظام سير العمل بالمعهد…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن التأمين النهائي لا يخرج عن أن يكون ضمانًا لجهة الإدارة يقيها الأخطاء التي قد تصدر عن المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ العقد الإداري، كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري، وعلى ذلك فلا يتصور قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة هذا التأمين، أي اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، لذا فقد قرر المشرع أيلولة هذا التأمين إلى الجهة الإدارية كأحد الخيارات المتاحة لها عند إخلال المتعاقد بالتزامه المترتب على العقد الإداري، إلا أنه وبمجرد انتهاء العقد بتنفيذه كاملا، وانقضاء مدة الضمان وتسلم الأعمال نهائيًّا يعود للمتعاقد حقه في استرداد التأمين النهائي، ويقع على عاتق جهة الإدارة الالتزام برده إليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 8/7/2009م أُبرم عقد تقديم خدمات (ps_2011) بين كل من مركز تحديث الصناعة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (المعهد العالي للإدارة سابقا) بغرض استضافة الأخير للموقع الاحتياطي لنظام البيانات لمركز تحديث الصناعة الخاص بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، وكانت مدة تنفيذ التعاقد سنة، وأن إجمالي قيمة العقد مبلغ (118484) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانين جنيهًا، وطلب مركز تحديث الصناعة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خصم قيمة التأمين النهائي من قيمة العقد والتي تمثل 5% من إجمالي العقد أي مبلغ مقداره (5924) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا، وأنه سيتم رد هذا التأمين بعد الانتهاء من تنفيذ العقد، وذلك بموجب خطابه المؤرخ 16/9/2009م، وعليه وافق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على خصم قيمة التأمين النهائي والذي يمثل 5% من إجمالي قيمة العقد، وفقا لما تضمنه خطابه الموجه إلى مركز تحديث الصناعة المؤرخ 5/7/2010م، ولما كان العقد تم تنفيذه بالفعل وأن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة قام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه، وأفاد مركز تحديث الصناعة بأنه ليس لديه أي مانع من خصم قيمة التأمين النهائي من مستحقات المعهد القومي وفقا لما تضمنه خطابه المؤرخ 29/3/2021م، بعد تقديم الإيصال الدال على سداد التأمين.

ومن حيث إنه تم سداد التأمين خصمًا من مستحقات المعهد طرف المركز ولم يحصل المعهد على إيصال بذلك، وبالتالي لا وجه لما يطالب به مركز تحديث الصناعة من تقديم الإيصال الدال على سداد التأمين فالخطابات المتبادلة تؤكد سداده من مستحقات المعهد طرف المركز. وعليه ومتى استبان ما تقدم يتعين على مركز تحديث الصناعة أن يرد قيمة التأمين النهائي إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (المعهد القومي للإدارة سابقا)، الأمر الذى يتعين معه إلزام مركز تحديث الصناعة برد مبلغ مقداره (5924) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وهي قيمة التأمين النهائي والتي تمثل 5% من إجمالي العقد المبرم بينهما في 8/7/2009م، عملا بصريح نص المادة (18) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والمادة (72) من لائحته التنفيذية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام مركز تحديث الصناعة برد مبلغ مقداره (5924) خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (المعهد القومي للإدارة سابقا)، قيمة التأمين النهائي والتي تمثل 5% من إجمالي عقد استضافة الموقع الاحتياطي لنظام البيانات لمركز تحديث الصناعة الخاص بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، وذلك على النحو المبين بالأسباب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:    /     /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                   المستشار/

              يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV