مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1404 ، ملف رقم 86/3/1228، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1403 ، ملف رقم 32/2/5405 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1405 ، ملف رقم 32/2/5433 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5433

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 21/4/2021م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية ووزارة الداخلية، بخصوص إلزام الوزارة بسداد مبلغ مقداره (16644,33) جنيهًا قيمة التلفيات التي تسببت فيها سيارة الشرطة رقم (ب13/6244) التابعة لوزارة الداخلية.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه في أثناء سير الأتوبيس رقم (س و ن 1495) مرور ملك الهيئة طالبة عرض النزاع بشارع البطالسة المتفرع من شارع فؤاد– قسم باب شرق- محافظة الإسكندرية– اتجاه الطالع، اصطدمت به سيارة الشرطة رقم (ب13/6244) التابعة للقوات الخاصة بوزارة الداخلية من الجانب الأيمن، مُحدثة به تلفيات، وقدرت قيمة الإصلاحات بمبلغ (16011,10) جنيهًا إضافة إلى مدة العطل والتي قدرت بمبلغ (633,32) جنيهًا. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (26799) لسنة 2018م جنح باب شرق، والذى قضى فيه بجلسة 18/2/2019م حضوري توكيل بغرامة 500 جنيه والإحالة إلى المحكمة المدنية المختصة، الأمر الذى حدا بكم إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 محرم عام 1443ه؛ فتبين لها أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، وأن المادة (174) منه تنص على أن: “1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2-وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه”، وأن المادة (178) منه تنص على أن: “كل من تولى حراسة أشياء

تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية، يكون مسئولا عما تُحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يدَ له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.

واستظهرت الجمعية مما تقدم- طبقًا لما استقر عليه إفتاؤها- أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مُكنة السيطرة على شيء، يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررًا لغيره، فإذا ما أخل بهذا الالتزام افتُرض الخطأ في جانبه، والتزم تعويضَ غيره عما لحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته، ولا تنتقل هذه الحراسة إلى تابعه المنوط به استعمال الشئ، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله، فإنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته، ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعًا للمتبوع، مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة، ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء، كما لو كان هو الذى يستعمله، ولا يُعفيه من المسئولية إلا أن يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية في الحراسة، وقد يكون السبب الأجنبي قوة قاهرة، أو حادثًا مفاجئًا، أو خطأ المضرور، أو غيره.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن ما يلتزم به حارس الشئ من الجهات الإدارية من جراء ما يُلحقه من أضرار بغيرها من الجهات الإدارية الأخرى، إنما هو قيمة التلفيات التي يُحدثها فعلا بدون ما يزيد على ذلك من مصروفات إدارية أو فوائد تأخيرية، إذ إن مناط ما تلتزم به الجهات الإدارية قبالة بعضها، إنما هي الخدمات الفعلية التي تؤديها أيتها لأخرى، وإذ كانت المصروفات الإدارية أو الفوائد التأخيرية لا تناظر خدمة حقيقية أدتها إحدى الجهات الإدارية لأخرى، فليس ثمة سبيل لالتزام الجهة حارسة الشئ بها.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 3/11/2018م تسبب قائد سيارة الشرطة رقم (ب13/6244) في إحداث تلفيات بأتوبيس النقل العام رقم (س و ن /1495)، تمثلت في تهشم الزجاج الأمامى، وتهشم في مقدمة الأوتوبيس وكسر في الباب الأمامى الأيمن، وكسر الزجاج الخاص بالشباك الأمامى بالجانب الأيمن، وقدرت تلك التلفيات بقيمة (10006,94) جنيهات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم (26799) لسنة 2018م جنح باب شرقى ضد قائد سيارة الشرطة، وانتهت المحكمة بجلسة 18/2/2019م إلى تغريمه مبلغ 500 جنيه وإلزامه المصروفات. وكان قائد سيارة الشرطة تابعًا لوزارة الداخلية، وتطالب الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية بالتعويض عن التلفيات، وإذ قعدت وزارة الداخلية عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذى أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى وزارة الداخلية مسئولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قدرت بمبلغ (10006,94) جنيهات، دون ما زاد على ذلك من مصروفات إدارية، نزولاً على ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية السابق بيانه في هذا الشأن، على أن يضاف إلى المبلغ المشار إليه مقابل تعطل الأتوبيس عن العمل والذي قُدر بمبلغ (633,23) جنيهًا.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام وزارة الداخلية بأداء مبلغ مقداره (10640,17) جنيهًا إلى الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                    النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV