مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1417 ، ملف رقم 32/2/5427 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1405 ، ملف رقم 32/2/5433 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1404 ، ملف رقم 86/3/1228، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/3/1228

السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي   

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2791) المؤرخ 9/3/2021، بشأن طلب الرأي فى مدى جواز حساب مدة الخدمة الاعتبارية غير الفعلية ضمن المدة اللازمة للنظر في الترقية إلى الوظائف الأعلى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، وتطبيق ذلك بشأن حالة السيد الدكتور/ حمدي السيد علي علي، المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان للنظر في ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عارضة النزاع عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع أو الفصل فى النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب إبداء الرأي أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضى حفظه.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن إدارة الفتوى لوزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي قامت بمخاطبتكم بموجب كتابيها رقمي (854) المؤرخ 29/5/2021 و(935) المؤرخ 12/6/2021 لطلب بيان بالحالة الوظيفية للمعروضة حالته مبينًا به الدرجات العلمية التي حصل عليها حتى تاريخه، وتاريخ الحصول عليها، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 19 من مايو عام 2021م، مع الإشارة إلى أن عدم الرد يعد بمثابة عدول عن طلب الرأي، إلا أن الجهة طالبة الرأي اكتفت بتقديم بيان بالحالة الوظيفية للمعروضة حالته دون أن يتضمن الدرجات العلمية التي حصل عليها المذكور وتاريخ الحصول عليها، الأمر الذى يعد نكولا عن تقديم المستندات المطلوبة بما ينبئ عن العدول عن طلب الرأي الماثل، وهو ما يتعين معه حفظ الموضوع.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                              النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno