مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1405 ، ملف رقم 32/2/5433 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1399 ، ملف رقم 7/1/174 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1403 ، ملف رقم 32/2/5405 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5405

السيد اللواء/ محافظ البحيرة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (92) المؤرخ 21/2/2021م، بشأن النزاع القائم بين محافظة البحيرة ومصلحة الضرائب المصرية (مأمورية دمنهور– القيمة المضافة)، بخصوص إلزام المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق بالمحافظة بأداء مبلغ (3065848,79) جنيهًا قيمة الضريبة العامة على المبيعات (فروق فحص) عن الفترة من 2/1999 حتى 9/2004، وضريبة إضافية عن الفترة من 2/1999 حتى 6/2001.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق بمحافظة البحيرة تم تسجيله بالضرائب العامة على المبيعات في 1/7/1998 ، وإزاء مطالبة مصلحة الضرائب له بسداد الضريبة العامة على المبيعات على الأعمال التي يقوم بها، تمسك بعدم خضوعه للضريبة؛ باعتبار أنه لا يقوم بأعمال تشغيل لصالح الغير، وقامت المحافظة بعرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فانتهت بجلسة 18/2/2004 (ملف رقم 32/2/3357) إلى: أولا- عدم خضوع المشروع للضريبة العامة على المبيعات عن نشاطه لحساب الأجهزة التابعة للمحافظة. ثانيًا- خضوع المشروع للضريبة العامة على المبيعات عن الخدمات التي يؤديها للغير، متى بلغت قيمة خدماته حد التسجيل المنصوص عليه قانونًا، فقامت المصلحة بإلغاء التسجيل المشار إليه اعتبارًا من 30/4/2004، وبمناسبة صدور القانون رقم (67) لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة طلبت المصلحة إخضاع المشروع لضريبة القيمة المضافة، فتمسكت المحافظة بموقفها، وعرضت نزاعها على الجمعية العمومية، فخلصت بجلستها المعقودة في 26/12/2018 (ملف رقم 32/2/4748) إلى: أولا- عدم خضوع المشروع لضريبة القيمة المضافة عن نشاطه لحساب الأجهزة التابعة للمحافظة. ثانيًا- خضوع المشروع لضريبة القيمة المضافة عن الخدمات التي يؤديها للغير، متى بلغت قيمة خدماته حد التسجيل المنصوص عليه قانونًا، إلا أن مأمورية ضرائب القيمة المضافة بدمنهور قامت بتسجيل المشروع اعتبارًا من 18/1/2018 عن نشاط “رصف وإنشاء الطرق”، وبتاريخ 9/12/2019 نبهت على المشروع بالأداء وأنذرته بالحجز لعدم سداده مبلغ (3065848,79) جنيهًا، فروق فحص عن الفترة من 2/1999 حتى 9/2004، بخلاف الضريبة الإضافية التي تستحق عند تمام السداد، وضريبة إضافية عن الفترة من 2/1999 حتى 6/2001، كما نبهت عليه بالأداء وأنذرته بالحجز في 19/2/2020 لعدم سداده مبلغ (2022577,79) جنيهًا، فروق فحص عن الفترة من 1/2000 حتى 6/2003، وضريبة إضافية بمبلغ (1104202) جنيه، عن الفترة من 3/1999 حتى 1/2005، بخلاف الضريبة الإضافية التي تستحق عند تمام السداد، وتتمسك المحافظة بعدم تغير طبيعة المشروع أو نوعية الأعمال التي يؤديها، باعتباره مشروعًا خدميًّا تابعًا لها، يؤدي بعض الأعمال المنوطة بها لحسابها وحساب أجهزتها، فهو لا يقوم بأي أعمال لحساب الغير، بينما ذهبت المصلحة إلى أن نشاط المشروع وهو ينقسم إلى شقين هما تصنيع الخلطة الأسفلتية “تصنيع”، وخدمة تشغيل للغير “مقاولات”، يكون من المشروعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 المار ذكره، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

 ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443ه، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بولاية إبداء الرأي مسببًا في كافة الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين؛ حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولمّا كانت ممارسة الجمعية العمومية لتلك الولاية تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا، كغيره من الأدلة، لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع. وترتيبًا على ما تقدم، ولمّا كان النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أحد الأعضاء المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل أو أكثر عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع، وتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من المستندات– بيان طبيعة الأعمال التي يقوم بها المشروع، وما إذا كانت تؤدى لحساب المحافظة وأجهزتها والوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة أم تؤدى لحساب الغير، وفي حال تأديتها لحساب الغير تحديد ما إذا كانت قيمة تلك الأعمال قد بلغت حد التسجيل المقرر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الحاكم للنزاع، مع بيان ما إذا كان المشروع قد قام بالفعل بتحصيل تلك الضريبة عن تلك الأعمال، من عدمه ، وفى حال تحصيلها حساب قيمة الضريبة المستحقة، وبيان الفترة المقررة عنها، وبالجملة تحديد ما تم سداده للمصلحة من تلك الضريبة، وجملة المتبقي دون سداد، وذلك كله خلال الفترات محل النزاع، مع بيان مآل الطعن أمام لجان الطعن المختصة حال وجوده، وإرفاق صورة كاملة من قرار المحافظة الصادر بتنظيم المشروع والساري بشأن فترات النزاع، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرافقًا له محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/12/ 2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                                      رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV