مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1382 ، ملف رقم 86/4/2145 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1327 ، ملف رقم 32/2/5431، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021

الفتوى رقم 1383 ، ملف رقم 86/6/736 ، بتاريخ جلسة 2021/8/25

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 86/6/736

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم (2032) بتاريخ 10/5/2021، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب العرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني في مدى جواز التعاقد مع أحد ورثة المستحق للتعويض في عقود التصرف بالمجان في الوحدات السكنية والأراضى المقام عليها مساكن والأراضى القابلة للزراعة وتسليمه التعويض على أن تتم قسمته لاحقا بين الورثة وفقًا لأنصبتهم، وكذا التوجيه باتخاذ اللازم حيال مراجعة مشروعات العقود المشار إليها (المرفقة) والتي سبقت مراجعتها من قبل هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها

وفى ضوء ما ينتهى إليه رأى الجمعية العمومية في المسألة محل طلب الرأي. وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير شئون مجلس النواب– وزير شئون المجالس النيابية حاليًّا- تتولى وضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضه في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها. وقد سبق لهذه اللجنة أن قررت أن يكون تسليم التعويض للمستحق أو لورثته بعد تقديم المستندات اللازمة لإثبات صفاتهم والتي تتمثل في إعلامات الوراثة وتوكيلات صادرة من الورثة للموكل عنهم في إبرام العقود وتسلم التعويضات. وإذ وردت مطالبات بشأن إبرام عقود التصرف في التعويضات مع أحد ورثة المستحق للتعويض وتسليمه التعويض دون التقيد بتقديم إعلامات وراثة أو سندات وكالة عن باقى الورثة، فقد أعد السيد مستشار وزارة شئون المجالس النيابية مذكرة بهذا الشأن للعرض على وزير شئون المجاس النيابية، والذى خاطب السيد المستشار/ رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بهذا الخصوص بموجب كتابيه رقمى (668) و(669) المؤرخين 7/4/2021. وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني فيه.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 25 من أغسطس عام 2021م الموافق 17 من المحرم عام 1443هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القرار بقانون رقم (29) لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة تنص على أنه: “يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل إلى أي شخص طبيعى أو معنوى، بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام. ويكون التصرف أو التأجير بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة الخزانة. ويصدر بالتصرف أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية إذا جاوزت قيمة المال المتنازل عنه ألف جنيه، ومن الوزير المختص إذا لم تتجاوز القيمة القدر المذكور”. كما تبين لها أن المادة (332) من القانون المدنى تنص على أن: “يكون الوفاء للدائن أو لنائبه…”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (24) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 تنص على أن: “علي طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبًا بذلك إلي المحكمة المختصة مرفقًا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول… ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به، وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه…”. وأن المادة (25) من القانون ذاته تنص على أن: “يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقًا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه”.

وتبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2020 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى– الصادر بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم (279) لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات– تنص على أنه: “ووفق على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض– والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام (1) و(6) و(7) المرفقة أو ورثتهم بحسب الأحوال– الأراضى الفضاء والأراضى القابلة للزراعة المُبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “وُوفق على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض- والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم (3) المرافق- أو ورثتهم بحسب الأحوال، الوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم…”. وأن المادة الرابعة منه تنص على أن: “يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، ويتولى محافظ أسوان التوقيع

على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بالقانون رقم (29) لسنة 1958 المشار إليه قد تناول بالتنظيم قواعد التصرف بالمجان في أموال الدولة الثابتة أو المنقولة أو تأجير هذه الأموال بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل وذلك إلى أي شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، فبيّن الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد، ونص على أن يصدر بهذا التصرف أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية أو من الوزير المختص بحسب قيمة المال المُتنازل عنه وذلك على النحو المُبين بهذا القانون، فإذا ما صدر القرار بالتصرف من السلطة المختصة بإصداره بعد اتباع الإجراءات الواجبة متضمنًا تحديد المال محل التصرف والشخص المُتصرف إليه تعين على الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ هذا القرار التقيد بما تضمنه في هذا الشأن ووضعه موضع التنفيذ بشكل كامل وصحيح.

وتبين للجمعية العمومية أن مفاد نص المادة (332) من القانون المدنى أن الأصل في الوفاء حتى يكون مُبرئًا لذمة المدين، أن يكون للدائن أو لنائبه، ومن قبيل ذلك الوفاء لوكيل الدائن، وعلى المُوفى في تلك الحالة أن يتثبت من صحة الوكالة، فله أن يطلب من وكيل الدائن أن يبرز السند الذى يثبت هذه الوكالة.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه قد أوجب على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبًا بذلك، ونصّ على أن يحقق القاضي الطلب بشهادة من يُوثق به، وأجاز له أن يضيف إليها التحريات الإدارية اللازمة، كما نص على أن يكون الإشهاد الذى يصدره القاضي وفقًا للأحكام السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

وبناء على ما تقدم، وكان الثابت أنه في إطار تعويض سكان النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ممن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لبناء السد العالى وما تلاها، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (69) لسنة 2020 السالفة الإشارة إليه استنادًا إلى أحكام القانون رقم (29) لسنة 1958 متضمنًا الموافقة على التصرف بالمجان وتمليك المتضررين المذكورين بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو ورثتهم الأراضى والوحدات السكنية المُبينة قرين كل منهم، وذلك على النحو المُبين تفصيلا بهذا القرار ومرفقاته، وعهد هذا القرار إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات في الوحدات السكنية، في حين عهد إلى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات في الأراضى. ولما كان ضمان وصول تلك التعويضات بالفعل إلى مستحقيها وإتمام التصرف في أموال الدولة المُبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه على النحو الذى تطلبه هذا القرار ويحقق الغاية منه يقتضى- في حال التصرف لورثة المتضرر– تقديم إعلام الوراثة المحدد لهؤلاء الورثة وإبرام العقد مع هؤلاء الورثة وتسليمهم المال محل التصرف (التعويض) سواء بأشخاصهم أو مع من ينوب عنهم في ذلك بعد تقديمه سند تلك النيابة؛ إذ إنه بذلك يمكن للجهة الإدارية أن تضمن وفاءها بالتزامها وفاءً مُبرئًا لذمتها وتنفيذها لقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه بشكل كامل وصحيح على نحو يحقق الغاية منه بوصول التعويضات بالفعل إلى مستحقيها، وهو ما لا يمكن الجزم به في حال القول بجواز التعاقد مع أحد الورثة وتسليمه المال محل التصرف (التعويض) منفردًا بدون تقديمه إعلام الوراثة وسندات وكالته عن باقي الورثة بناء على إقراره بكونه أحد الورثة، وبأنه يتعاقد بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي الورثة على النحو الوارد بنماذج العقود المرفقة، فضلا عما قد يؤدى إليه الأخذ بهذا القول من إثارة نزاعات قضائية بهذا الخصوص لن تكون الجهة الإدارية بمعزل عنها خاصة في ضوء ما ورد بمذكرة مستشار وزارة شئون المجالس النيابية المرفقة بالأوراق من أنه قد وردت عدة شكاوى لوقف صرف التعويض العينى لوجود نزاع بين الورثة، فإنه– وفى ضوء ما تقدم- يغدو من غير الجائز إبرام عقود التصرفات المشار إليها مع أحد الورثة وتسليمه التعويض بدون تقديم إعلام الوراثة وسندات وكالته عن باقى الورثة.

ولا ينال مما تقدم القول بوجود عقبات في استخراج إعلامات الوراثة وسندات الوكالة؛ إذ إن سبيل مواجهة ذلك هو قيام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة لتذليل تلك العقبات.

أما فيما يتعلق بطلب مراجعة نماذج العقود المرفقة بطلب الرأي الماثل، فإنه لما كان المشرع بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 حين حدد اختصاصات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لم يدرج بينها الاختصاص بمراجعة مشروعات العقود وعقد هذا الاختصاص لجهة أخرى، وهى لجنة الفتوى أو إدارة الفتوى بحسب قيمة العقد وفقًا لما نص عليه المشرع صراحة، ومن ثم يخرج هذا الطلب عن اختصاص الجمعية العمومية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

أولا: عدم جواز إبرام العقود محل طلب الرأي مع أحد الورثة وتسليمه التعويض بدون تقديم إعلام الوراثة وسندات وكالته عن باقى الورثة. وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

ثانيًا: عدم اختصاصها بطلب مراجعة نماذج العقود المرفقة بطلب الرأي الماثل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV