مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 146 ، ملف رقم 32/2/4886، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 41 ، ملف رقم 86/4/2113 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 138 ، ملف رقم 47/1/359 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 47/1/359

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (34/ت ف) المؤرخ 30/10/2019م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني في كيفية تطبيق نص المادة (69) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، فى ضوء التعديل الوارد عليها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018، وذلك فيما يتعلق بطريقة حساب نسبة الخسائر إلى حقوق المساهمين.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أن القانون رقم (4) لسنة ۲۰۱۸ صدر بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة ۱۹۸۱، ومن ضمنها حكم المادة (69)، حيث نصت بعد التعديل على أنه: “إذا بلغت خسائر الشركات نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها”.

وحيث أثير خلاف فى الرأى بمناسبة تطبيق هذه المادة لدى حساب قيمة حقوق المساهمين فى الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، فقد ورد في هذا الشأن رأيان مختلفان على النحو الآتي: رأى أول تبنّته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذهب إلى أنه يتعين تطبيقًا لنص المادة (69) المشار إليها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة في حالة إذا بلغ إجمالي الخسائر ( الخسائر المُرحلة + خسائر العام ) أكثر من نصف قيمة إجمالى حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطيات) – (الخسائر المُرحلة+ خسائر العام)، ومؤدى هذا الرأى زيادة نسبة إجمالي الخسائر إلى قيمة حقوق المساهمين، وهو ما يعجل بالنظر في حل الشركات أو استمرارها. ورأى ثانٍ تبنّته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذهب هذا الرأي إلى أنه يتعين تطبيقًا لنص المادة (69) المشار إليها، دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، في حالة إذا بلغ إجمالي الخسائر (الخسائر المُرحلة+ خسائر العام) أكثر من نصف قيمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطيات) ، بحسبان أن حساب إجمالي الخسائر مرة عند خصمها من إجمالي حقوق المساهمين ومرة أخرى عند حساب نسبة إجمالي الخسائر إلى صافى حقوق المساهمين، يُعد تكرارًا لحساب أثر إجمالي الخسائر لأكثر من مرة، وهو ما لا يصح محاسبيًّا، ولما كان هذا الأمر يتطلب توحيد الأساس الذي يتم بموجبه حساب قيمة حقوق المساهمين وتطبيقه على جميع الشركات حتى لا يؤثر ذلك في صحة انعقاد الجمعيات العامة غير العادية التي يتم الدعوة إليها للنظر في استمرار الشركات من عدمه، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، تنص على أن: “تسري أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد…”، وأن المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على أن: “تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، التي تتخذ مركزها الرئيس في جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيس. وعلى كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزًا رئيسًا لها. ويحدد عقد تأسيس الشركة عنوان مركزها الرئيس الذي تتم فيه أعمال إدارتها، وتلتزم الشركة بشهر كل تعديل يطرأ على عنوان مركزها الرئيس وإلا جاز اتخاذ الإجراءات بما فيها توجيه الإعلانات على عنوان مركزها الرئيس المشهر بالسجل التجاري”، وأن المادة (39) تنص على أن: “يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام، وتعد عنها قوائم مالية طبقًا لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد، ويجوز أن ينص نظام الشركة على إعداد قوائم مالية دورية لها لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، على أنه يجب على الشركة التي يكون غرضها الاشتراك في تأسيس شركات أخرى أو الاشتراك فيها على أي وجه، أن تعد قوائم مالية مجمعة عن تلك الشركات”، وأن المادة (63) تنص على أنه: “مع مراعاة أحكام هذا القانون، تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: (أ)… (ب)… (ج)… (د)… (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح…”، وأن المادة (69) كانت تنص- قبل تعديلها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2018- على أنه: “إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المُصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها”، ونصت بعد تعديلها على أنه: “إذا بلغت خسائر الشركة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها”، وأن المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم (96) لسنة 1982، تنص على أن: “تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة، بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين، ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدها بصفته شريكا. وتنظر الجمعية العامة غير العادية- بصفة خاصة- التعديلات التالية في نظام الشركة:… كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية- بناء على دعوة مجلس الإدارة- للنظر في حل الشركة أو استمرارها، إذا بلغت خسائر الشركة في سنة مالية واحدة أو أكثر نصف قيمة حقوق المساهمين وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية معتمدة للشركة”.

وتبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار وزير الاستثمار رقم (243) لسنة 2006 بشأن المعايير المحاسبية المصرية– قبل إلغائه بموجب قراره رقم (110) لسنة 2015- كانت تنص على أن:

“تحل المعايير المحاسبية المرفقة بهذا القرار، وعددها 35 معيارًا، محل معاير المحاسبة المصرية السابقة”، وورد بالدليل التوضيحى– نموذج لهيكل القوائم المالية- المرفق بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) الوارد بقرار وزير الاستثمار المشار إليه، أن العناصر المكونة لحقوق المساهمين هى: أولا- رأس المال المدفوع.

ثانيا- الاحتياطيات. ثالثا- أرباح أو (خسائر) مُرحلة. رابعًا- أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع”.

كما تبين للجمعية العمومية أن قرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015– فى المجال الزمنى للعمل بأحكامه– نصّ فى مادته الأولى على أن: “تحل المعايير المحاسبية المرفقة بهذا القرار، وعددها (39) معيارًا وإطارًا لإعداد وعرض القوائم المالية، محل معايير المحاسبة المصرية السابقة”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يُلغى العمل بالمعايير المحاسبية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (243) لسنة 2006 وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار”، وأن المادة الثالثة تنص على أن: “ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يناير 2016، ويُطبق على المنشآت التى تبدأ سنتها المالية فى أو بعد هذا التاريخ”، كما ورد فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية، الجزء (4): النصوص المتبقية- الافتراضات: المركز المالى: (4-4) العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالى هى: الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلى: (أ)…(ب)…(ج) حق الملكية هو حق أصحاب المنشأة المتبقي فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات، ونص البند (4-20) على أنه: “على الرغم من أن حق الملكية عُرّف فى البند

(4-4) على أنه الرصيد المتبقي من الأصول بعد خصم الالتزامات، فإنه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية فى قائمة المركز المالى. ففى الشركات المساهمة مثلا قد تظهر فى بنود منفصلة كل من الأموال التى يقدمها المساهمون والأرباح المحتجزة والاحتياطيات التى تمثل توزيعات الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات التى تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال. ومثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرار من مستخدمي القوائم المالية عندما توضع القيود القانونية أو أي قيود أخرى على مقدرة المنشأة على توزيع أو استعمال ملكيتها. كما يمكن أن تعكس حقيقة أن بعض الأطراف من أصحاب الحصص لهم حقوق مختلفة تتعلق بالحصول على أرباح الأسهم الموزعة أو سداد حصص المشارك بها”، ونص البند (4-22) على أن: “يعتمد مبلغ حقوق الملكية الذى يظهر فى الميزانية على قياس الأصول والالتزامات. وفى العادة لا تتفق إلا بالمصادفة القيمة الإجمالية لحقوق الملكية مع القيمة السوقية لأسهم المنشأة أو مع المبلغ الذى يمكن أن يجمع نتيجة التخلص من صافى الأصول بالتدريج أو من المنشأة ككل على أساس أنها مستمرة”.

واستعرضت الجمعية العمومية التعريفات الخاصة بعرض القوائم المالية الواردة بمعيار المحاسبة رقم (1) من قرار وزير الاستثمار المشار إليه فيما تضمنته من النص على أن: “تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها: … الملاك: هم أصحاب الأدوات المبوبة كحقوق ملكية”. 

كما استعرضت الجمعية العمومية نموذجًا لهيكل القوائم المالية الوارد بالدليل التوضيحى المرافق لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1)، الجزء الأول: مثال توضيحى للقوائم المالية المنفردة شركة أ ب ج قائمة المركز المالى… حقوق الملكية: (رأس المال المدفوع. الاحتياطيات. المدفوعات المبنية على أسهم }إذا استوفت شروط التصنيف كأدوات حقوق ملكية لذات المنشأة{. أرباح أو }خسائر{ مُرحلة. أرباح أو }خسائر{ العام قبل التوزيع).

وكذا استعرضت الجمعية قائمة تعريف المصطلحات الخاصة بمعايير المحاسبة المصرية، حيث جاء بها أن أداة حقوق الملكية هى: أى عقد يثبت الحق فى باقى أصول منشأة بعد خصم جميع التزاماتها. وأن حق الملكية: هو حق أصحاب المنشأة المتبقي فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات. وأن المركز المالى هو: العلاقة ما بين الأصول والالتزامات وحقوق الملكية للمنشأة كما هى مدرجة بالميزانية.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (1) من النظام الأساسى للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، تنص على أنه: “تأسست طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ووفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والنظام الأساسى التالى، شركة مساهمة مصرية بالشروط المقررة فيما بعد،

ومع مراعاة أحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “اسم هذه الشركة هو: الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (شركة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية)”. 

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع حدد على وجه الدقة آلية إعداد الموازنات الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه، عقب انتهاء السنة المالية الخاصة بها، حيث نصّ على أن يتم وضعها فى صورة قوائم مالية يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما قام المشرع فى إطار حرصه على تشجيع الإستثمارات، بتعديل نص المادة (69) المشار إليها، حيث أضفى حماية إضافية على الشركات المساهمة لكفالة ضمان استمراها، والحيلولة دون اتخاذ قرار مبكر من جمعياتها العمومية بحلها، موازنًا بين ما تقدم، وعدم الإضرار بحقوق أصحاب رؤوس الأموال المساهمين في هذه الشركات، بجعل دعوة الجمعيات العمومية غير العادية للنظر فى حل هذه الشركات أو استمرارها حال بلوغ خسائرها في سنة مالية واحدة أو أكثر منسوبًا إلى نصف قيمة حقوق المساهمين، بدلا من نصف قيمة رأس المصدر لهذه الشركات، وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية للشركة.

 واستخلصت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع قد استلزم أن يتم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركات وفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة من الوزير المختص، فمن ثم يتعين تبعًا لذلك تحديد مفهوم حقوق المساهمين المنصوص عليها بالمادة (69) المشار إليها، وفقًا للمفهوم الوارد بالمعايير المشار إليها، ولما كانت معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015- فى المجال الزمنى للعمل بأحكامها باعتبارها هى الواجبة التطبيق فى الحالة المعروضة- قد وردت خلوًا من أي تحديد صريح لمفهوم حقوق المساهمين، على نحو مُغاير لما جاء بمثيلاتها السابقة عليها الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (243) لسنة 2006 المشار إليها، والتى أشارت إلى أن مصطلح حقوق المساهمين يتشكل من العناصر التالية:

أولا- رأس المال المدفوع. ثانيًا- الاحتياطيات. ثالثًا- أرباح أو (خسائر) مُرحلة. رابعًا- أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع، وإنما أدرجت العناصر المشار إليها تحت مصطلح حقوق الملكية بدلا من حقوق المساهمين، وعرفت حق الملكية بأنه حق أصحاب المنشأة المتبقي فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات؛ الأمر الذى يستفاد منه أن نية المشرع قد اتجهت إلى المغايرة فى المدلول بين مصطلح حق المساهمين ومصطلح حق الملكية، ومن ثم بات من غير الجائز استعمالهما كمترادفين، وهو ما يستتبع بالضرورة المغايرة فى الحكم بينهما، ويستخلص منه أنه ولئن كان مفهوم حق الملكية- وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم (110) لسنة 2015- ينصرف إلى حق أصحاب المنشأة المتبقي فى الأصول بعد طرح كافة الالتزامات، فإن مفهوم حق المساهمين يضحى فى ضوء ما سبق منصرفًا إلى حق أصحاب المنشأة فى إجمالى الأصول قبل طرح أي خسائر، وذلك فى إطار التماشى مع ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن مجرد اعتماد الجمعية العامة للشركة للقوائم المالية وحده، وإن كشف عن تحقيق أرباح – (أو خسائر)، لا يكفى لتوزيع الأرباح، وإنما يتعين أن تُقر الجمعية العامة صراحة توزيع هذه الأرباح؛ لأن المساهم لا يتعلق حقه في الربح- (أو الخسارة)، إلا منذ اللحظة التي تقرر فيها الجمعية العامة إقرار الحسابات الختامية والميزانية وتوزيع الأرباح على المساهمين، لأن واقعة التوزيع هي وحدها المُجرِية لانتقال الربح من الذمة المالية للشركة إلى الذمة المالية للمُساهم، ومن ثم يتضح أن ما يلحق الشركة من خسارة أو ما تحققه من أرباح، ولئن كان يؤثر بشكل مباشر بالسلب أو الإيجاب فى الذمة المالية للشركة- حقوق الملكية، فإنه لا يؤثر فى حقوق المساهمين إلا بعد المصادقة على واقعة التوزيع، بحسبان أن حق المساهمين في الحصول على نصيب من أرباح الشركة ولئن كان حقًّا من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، فإنه حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين، وصدور قرارها بتوزيعها بعد إقرار الحسابات الختامية والميزانية وتوزيع الأرباح على المساهمين، ويجوز ترحيله في الميزانية ليزيد به رأس مال الشركة– حق الملكية، ومن ثم يتعين- والحال كذلك- حساب حقوق المساهمين فى ضوء ما تقدم وفقًا لمجموع أصول الشركة قبل طرح الخسائر.

وترتيًبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق- حسبما ورد بالقوائم المالية الخاصة بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج التى تم إعدادها عن العام المالى المنتهى فى 31 من ديسمبر 2018- أن عناصر حقوق الملكية، هى: أولا: رأس مال الشركة المدفوع ومقداره (468432800) جنيه. ثانيًا: احتياطي قانونى مقداره (4359556) جنيهًا. ثالثًا: خسائر مُرحلة مقدارها (226406673) جنيهًا. رابعًا: خسائر عن العام مقدارها (6440923) جنيهًا. ولما كانت حقوق المساهمين طبقًا للمفهوم سالف البيان تتمثل فى إجمالى الأصول قبل طرح الخسائر، فمن ثم تكون قيمة إجمالى قيمة هذه الحقوق وفقًا للقوائم المالية الخاصة بالشركة المعروضة حالتها عن العام المالى المنتهى فى 31 من ديسمبر 2018 هى مبلغًا مقداره (468432800+ 4359556)= (472792356) جنيهًا، وإذ بلغ إجمالى قيمة الخسائر التى لحقت بالشركة المشار إليها مبلغًا مقداره (226406673+ 6440923) = (232847596) جنيهًا، فمن ثم تكون نسبة إجمالى خسائر الشركة منسوبة إلى قيمة حقوق المساهمين وفقًا لما تقدم هى: (49,24%)؛ الأمر الذى يكون معه مناط تطبيق المادة (69) المشار إليها على الحالة المعروضة مُنتفيًا، بحسبان أن إجمالى الخسائر التى لحقت بالشركة لم تبلغ نصف حقوق المساهمين.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى انتفاء مناط تطبيق المادة (69) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، على الحالة المعروضة، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV