بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5406
السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (366) المؤرخ 22/2/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبين الوحدة المحلية لمجلس ومدينة دمنهور ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة، بخصوص تحديد الجهة صاحبة الولاية على المساحة الواقعة بجوار مزلقان جزيرة البط بالكيلو (145/ 900) بجوار سكة استقبال الطالع (خط القاهرة- الإسكندرية) الجارى تنفيذ عمارات سكنية للشباب عليها.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (194) لسنة 2019 بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى؛ لإقامة مشروع إسكان اجتماعى عليها. ولدى قيام كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة بتحديد أملاك الهيئة والموقع الخاص بالمشروع السكني، أفاد مندوب نزع الملكية بأن الموقع يقع عند بداية جزيرة البط بالكيلو (145/850) خط (القاهرة- الإسكندرية)، وحدود أملاك الهيئة هي (27) مترًا من محور سكتى الطالع والنازل وينتهى عند الكيلو (146/ 168)، وحدود أملاك الهيئة (22) مترًا، أي بطول موازٍ لشريط السكك الحديد (168) مترًا، وأن الموقع يقع على شمال اتجاه الطالع، وتم الرفع طبقًا للخرائط المصلحية الموجودة بقسم الرسم بإدارة الأملاك ونزع الملكية، إلا أن مندوبى مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة اعترضوا على ما تم تحديده من أملاك الهيئة من قِبَل مندوبى الهيئة، وبتاريخ 25/6/2020 تم تحرير محضر بشأن قيام مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة بالحفر داخل أملاك الهيئة بدون ترخيص من الهيئة، كما تم عمل محضر إثبات حالة بتاريخ 1/7/2020 لاستمرار مديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة بالحفر داخل أملاك الهيئة، كما قامت بوضع شدات خشبية على فراشة خرسانة عادية، الأمر الذى يعد تعديًا على أملاك الهيئة، من قِبل كل من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة دمنهور ومديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 26 من أغسطس عام 2021م الموافق 18 من المحرم عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية، مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا أو أكثر؛ للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بدمنهور، وممثل عن كل من أطراف، النزاع وممثل عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور، لمعاينة المساحة محل النزاع وبيان مساحتها وحدودها والإشغالات المقامة عليها، والقائم بها وسنده في ذلك، وما إذا كانت المساحة محل النزاع من أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أم من أملاك الدولة الخاصة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية، وعلى وجه العموم تحقيق أوجه دفاع ودفوع طرفى النزاع، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الهيئة عارضة النزاع، لتتولى الهيئة رفعه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/12/2021، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |