بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 47/2/469
السيد الأستاذ/ مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (753) المؤرخ 13/9/2020م الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعى، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانوني بخصوص مدى خضوع الهيئة العربية للتصنيع والشركات والوحدات الإنتاجية التابعة لها للقيد في السجل التجاري من عدمه.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه كان قد ورد إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية كتاب مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة المتضمن ما يفيد مطالبة الشركة العربية الأمريكية للسيارات بتقديم سجل تجاري، وإفادتها بعدم خضوع الهيئة العربية للتصنيع للقيد بالسجل التجاري باعتبارها هيئة دولية، ورأيه بوجوب مطالبتها بالسجل التجاري، حيث إن الكيان القانوني للمنشأة شركة مساهمة وفقا لأحكام القانون المصرى، وكذا مدى إمكانية مطالبة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع في ضوء تقدم مصنع صقر للصناعات المتطورة بسجل تجاري. وبناء عليه قام الجهاز بعرض الموضوع على إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعى، والتي ارتأت إحالة الموضوع إلى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، والتي ارتأت بدورها إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26من أغسطس عام 2021م الموافق 18 من المحرم عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى تنص على أن: “يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “يجب أن يقيد فى السجل التجارى: 1- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
2- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
3- الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا. 4- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا. 5- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية…”.
كما تبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة الأولى من القرار بقانون رقم (51) لسنة 1977 في شأن شركات الإنتاج الحربى التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع تنص على أن: “يصدر بتأسيس شركات المساهمة التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع بأغلبية رأس المال قرار من عضو اللجنة العليا للهيئة المختص بعد موافقة اللجنة العليا بإجماع الآراء. وينشر القرار الصادر بـتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية مرفقا به نظامها، وتخضع هذه الشركات للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نظمها الأساسية، ولا تسري عليها القوانين واللوائح المتعلقة بشركات المساهمة”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “تتمتع الشركات وأعضاء مجالس إدارتها والعاملون فيها وخبراؤها بالامتيازات والإعفاءات المقررة للهيئة والعاملين فيها وخبرائها طبقا للباب الأول والمادة (17) من قانون حصانات وامتيازات الهيئة العربية للتصنيع الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1976، وتطبق الشركات لوائح الهيئة العربية للتصنيع ما لم يقرر مجلس إدارة الهيئة خلاف ذلك بناء على اقتراح مجالس إدارة الشركات، كما تعامل هذه الشركات في علاقتها بالأجهزة الإدارية المختصة بالرقابة على أموال الدولة أو العاملين فيها معاملة الهيئة العربية للتصنيع”، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: “تعفي الأرباح وغيرها من التوزيعات على مساهمي الشركة الأجانب من جميع الضرائب والرسوم، ولا تخضع عمليات الاقتراض أو سداد القروض وضماناتها المتعلقة بالشركة لأية ضريبة أو رسم، ولا يخضع موردو الشركة والمقاولون من الباطن لأي قيد بالنسبة للواردات والصادرات اللازمة لأعمال الشركة وتعفى هذه الواردات والصادرات من كافة الرسوم الجمركية والضرائب. كما يعفى الأجانب من موردي الشركة ومن المقاولين من الباطن من كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الشركة. ويعفى الأجانب العاملون لدى أي من هؤلاء الموردين والمقاولين من الباطن من الضرائب والرسوم على كسب العمل وغير ذلك من الضرائب على الإيراد خلال فترة قيامهم بأعمال مرتبطة بأعمال الشركة”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بقانون السجل التجاري المشار إليه قد أوجب إعداد سجل تجاري أو أكثر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص، يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد الفئات الواجب قيدها في هذا السجل على النحو المبين بالمادة (2) من هذا القانون- السالف ذكرها- وأورد من بينها شركات المساهمة مهما كان غرضها.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أيضًا أن المشرع بالقانون رقم (51) لسنة 1977 المشار إليه قد أفرد نظامًا قانونيًّا خاصًّا لشركات الإنتاج الحربى التي تساهم فيها الهيئة العربية للتصنيع؛ لما لهذه الشركات من طابع خاص مرده كونها أحد الطرق التي تمارس الهيئة المذكورة -وهى هيئة دولية عربية- من خلالها نشاطها في إطار الغاية منها والمتمثلة في بناء قاعدة صناعية حربية، فقرر المشرع أن يصدر بتأسيس شركات المساهمة التي تساهم فيها هذه الهيئة بأغلبية رأس المال، قرار من عضو اللجنة العليا للهيئة المختص بعد موافقة اللجنة العليا بإجماع الآراء، وقرر صراحة خضوع هذه الشركات للأحكام الواردة في هذا القانون وفي نظمها الأساسية وعدم سريان القوانين واللوائح المتعلقة بشركات المساهمة عليها.
وبناء على ما تقدم، ولما كانت الشركة العربية الأمريكية للسيارات وفقًا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الحربية والإنتاج الحربى رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع رقم (155) لسنة 1977 بالترخيص في تأسيسها ونظامها الأساسى المرفق بهذا القرار، إنما تم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون رقم (51) لسنة 1977 السالفة الإشارة إليه، وكان هذا القانون لم يتضمن ما يوجب قيد الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكامه بالسجل التجارى، وكان مقتضى النص في هذا القانون على عدم سريان القوانين واللوائح المتعلقة بشركات المساهمة على تلك الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكامه، هو عدم خضوع هذه الشركات للنص الخاص بوجوب قيد شركات المساهمة في السجل التجارى الوارد بالمادة (2) من قانون السجل التجارى السالفة الإشارة إليه، وإذ لم يتضمن النظام الأساسى للشركة المذكورة بدوره ما يوجب قيدها بالسجل التجارى فإنه– وإزاء ما تقدم- يتعين القول بعدم خضوعها للقيد في السجل التجاري.
وأما فيما يتعلق بمصنع قادر للصناعات المتطورة فإنه لما كان إفتاء الجمعية العمومية قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأى في الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة إنما ينبيء عن عدولها عن طلب الرأي مما يقتضي حفظ الموضوع. وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعي كانت قد طالبت الجهاز بموافاتها بالنظام القانوني الخاضع له مصنع قادر للصناعات المتطورة، وما إذا كان يتمتع بالشخصية الاعتبارية من عدمه، وذلك بموجب كتابيها رقمي (641) و(727) المؤرخين 24/9/2020، و5/11/2020 على الترتيب، إلا أن الجهاز لم يقم بتقديم ما هو مطلوب منه؛ مما يتعين معه حفظ الموضوع فيما يتعلق بهذا المصنع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم خضوع الشركة العربية الأمريكية للسيارات للقيد في السجل التجاري، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |