بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/657
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى والبحث العلمى
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4654) المؤرخ 30/5/2021م، بشأن طلب إبداء الرأي في كيفية تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادر بتاريخ 26/7/2017م فيما تضمنه من إلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم (207) لسنة 2014م، في ضوء صدور حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم (3827) لسنة 72ق بجلسة 25/1/2021م.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الثانية عشرة- أصدرت بجلسة 25/1/2021م حكمها في الدعوى رقم (3827) لسنة 72ق المقامة من وزير التعليم العالى ضد السيدة/ هبة فاروق إبراهيم حسن، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات المُذيل بالصيغة التنفيذية الصادر لصالح السيدة المذكورة بتاريخ 26/7/2017م فيما تضمنه من إلغاء قرار وزير التعليم العالى رقم (207) لسنة 2014م بإنهاء ندبها من العمل بالخارج، وقضت المحكمة في حكمها المشار إليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وذلك استنادًا إلى أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/7/2017م وأن الوزارة لم تنهض إلي إقامة الدعوى إلا بتاريخ 24/10/2017م، أي بعد انتهاء الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى، وإزاء ذلك طلبتم إبداء الرأي بخصوص كيفية تنفيذ قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات في ضوء صدور الحكم المشار إليه.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من أغسطس عام 2021م الموافق 18 من المحرم عام 1443هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عارضة النزاع عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب إبداء الرأي أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضى حفظ الطلب.
ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المختصة طلبت من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بكتابيها: رقم (949) المؤرخ 16/6/2021م، ورقم (1025) المؤرخ 30/6/2021م، موافاتها ببيان حالة وظيفية للسيدة/ هبة فاروق إبراهيم حسن، وقرار إنهاء ندبها رقم 702 لسنة 2014م، وصورة رسمية لقرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات محل طلب الرأي، والإفادة عما إذا كان تم اعتماده من السلطة المختصة من عدمه، وبيان ما إذا كان قد تم إقامة دعوى من المعروضة حالتها بعد قرار لجنة التوفيق في بعض المنازعات من عدمه، وكذلك بيان ما إذا كان قد تم الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3827 لسنة 72 ق من عدمه، وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بالمستندات المشار إليها فيُعد ذلك عدولا عن طلب الرأي، إلا أن جهة الإدارة نكلت عن تقديم المستندات المشار إليها؛ الأمر الذى يُنبئ عن عدولها عن طلب الرأي، مما يتعين معه حفظ الموضوع.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |