مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1273 ، ملف رقم 32/2/5404 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1072 ، ملف رقم 2083 /4/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 1123 ، ملف رقم 2123/4/86 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:     /   /2021

                                   

                        ملف رقم: 2123/4/86

الســيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

          تحية طيبة، وبعد،    

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/2/2021، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (42424) لسنة 71 ق. لصالح السيدة/

حنان محمد أحمد جاب الله، بأحقيتها في صرف حافز التميز العلمي المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم (734) لسنة 2005م.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 13/4/2017م أقامت المعروضة حالتها السيدة/ حنان محمد أحمد جاب الله، الدعوى رقم (24242) لسنة 71 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة)، وبتاريخ 24/2/2020م أصدرت المحكمة حكمها في تلك الدعوى، والذي جرى منطوقه بالآتي: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م، وذلك على النحو المبين بالأسباب…”، وبمناسبة الشروع فى تنفيذ هذا الحكم، ارتأت لجنة الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرض الموضوع على الجمعية العمومية لاستبيان كيفية تنفيذ ذلك الحكم في ضوء ما ورد بحيثياته من أحقية المدعية- المعروضة حالتها- في صرف حافز التميز العلمي اعتبارًا من تاريخ حصولها على المؤهل الأعلى وليس من تاريخ موافقة لجنة الموارد البشرية، وكذلك في ضوء صدور قرار بمنحها حافز تميز علمي مقداره (7%) من أجرها الوظيفي تطبيقًا لحكم المادة (39) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

فى26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (94) من الدستور

تنص على أن: “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة…”، وأن المادة (100) منه تنص على أن:

“تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…”.

وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن:

“تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون

رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه

من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”.

وتبين للجمعية العمومية– كذلك– أن المادة (الأولى) من القانون رقم (81) لسنة 2016م بإصدار

قانون الخدمة المدنية تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه

على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك

ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”، وأن المادة (الثانية) منه تنص على أن: “يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”، وأن المادة (39) القانون ذاته تنص على أن: “يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل

أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما

سنة دراسية على الأقل… وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز…”. وأن المادة (124)

من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017

تنص على أن: “يمنح حافز التميز العلمي وفقًا للشروط والضوابط الآتية: 1 – أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة (39) من القانون

أو ما يعادلها. 2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها. 3- يستحق الحافز اعتبارا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام،

بما لا يسوغ معه قانونًا– مع نهائية الحكم– إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به؛ لأنه عنوان الحقيقة،

حتى لو طُعن عليه؛ إذ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون، أو المحكمة- على حسب الأحوال- بغير ذلك، وأن هذا التنفيذ يجب أن يكون كاملا غير منقوص،

وأن يكون موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، ملتزمًا الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه،

حتى تعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح وصولا إلى تحقيق الترضية القضائية التي كشف عنها الحكم. والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية ذاتها

إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب. وأن تنفيذ الأحكام القضائية يعد– وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملي للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي؛ لأن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيًا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق

التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها.

واستبان للجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016م قد انتهج نهجًا جديدًا

فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، وحرصًا من المشرع

على حث العاملين نحو المداومة على تحصيل العلم من شتى مشاربه، وتنمية مهاراتهم العلمية،

من أجل الارتقاء بمستواهم العلمي، لما فى ذلك من عظيم الأثر الذي يعود على أدائهم لوظائفهم، والذى يعود بالنفع على سير العمل بانتظام واطّراد، فقد أفصحت المادة (39) من القانون المذكور صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، ويُمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط

أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهى: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق صرف الحافز المذكور. 2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة فى عَجُزها التاريخ المعوّل عليه لاستحقاقه وهو: “اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف”.

   وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها السيدة/ حنان محمد أحمد جاب الله، حاصلة على دبلوم التجارة عام 1993م، ثم عُيّنت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 22/5/1999م، وفي غضون عام 2005م حصلت على بكالوريوس في المعاملات المالية والتجارية، ثم حصلت على دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة عام 2008م، وبتاريخ 11/12/2017م صدر القرار رقم (1211) لسنة 2017م بمنحها حافز التميز العلمي بمقدار (113,89) جنيهًا شهريًّا اعتبارًا من 22/11/2017م (تاريخ موافقة لجنة الموارد البشرية على الصرف)، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وبتاريخ 24/2/2020م أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية عشرة) حكمها في الدعوى رقم (42424) لسنة 71 ق. لصالح المعروضة حالتها، وقد جرى منطوق الحكم بالآتي: “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف حافز الأداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م، وذلك على النحو المبين بالأسباب…”، وقد ورد في أسباب ذلك الحكم أنها– أي المعروضة حالتها– تستحق صرف حافز الأداء المتميز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (734) لسنة 2005م اعتبارًا من تاريخ حصولها على دبلوم الدراسات العليا، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم قيمة العلاوة التشجيعية من الحافز حال منحها لها، ولما كان هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، إذ إنه لم يُقض بوقف تنفيذه، أو إلغائه، الأمر الذي يتعين معه المبادرة إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، إعمالا للأثر الكاشف للحكم، وصدعًا بحجيته، ونزولا على قوة الأمر المقضي المقررة له التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمنح المعروضة حالتها الحافز المقضي به (حافز الأداء المتميز) بمقدار (100) جنيه شهريًّا اعتبارًا من تاريخ حصولها على المؤهل الأعلى

(دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة) عام 2008م، حتى تاريخ تقاضيها حافز التميز العلمي المقرر بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، بحسبان أنه لا يجوز الجمع بين الحافزين لاتفاقهما في مناط الاستحقاق وهو الحصول على مؤهل أعلى،

ولا حجة للامتناع عن تنفيذ هذا الحكم على سند من القول إن العبرة في استحقاق حافز الأداء المتميز هو تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين– المعمول بها إبان سريان القانون رقم (47) لسنة 1987م الملغى- وليس تاريخ الحصول على المؤهل الأعلى، إذ إن ذلك مردود عليه بأن هذا الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة في تنفيذه، أو تعطيله، أو وقف تنفيذه إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته، أو محكمة الطعن- بحسب الأحوال- وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

                        لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم (42424) لسنة 71 القضائية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

               المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                      النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV