بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 2126/4/86
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (503980) المؤرخ 25/1/2021م، المُوجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن مدى أحقية السيد/ مينا إبراهيم نصحي تقاوي، في صرف البدلات والحوافز والمكافآت وكافة المزايا المالية التي تصرف لأعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية خلال الإجازة الدراسية الممنوحة له، ومدى جواز تطبيق ذلك على بعض العاملين بالكادر البحثي بالهيئة، ومنهم السيد/ محمد فتحي عطا الله، وذلك خلال فترة بعثته التي حصل عليها لدراسة الدكتوراه خلال الفترة من 3/1/2013 حتى 31/12/2014م.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ مينا إبراهيم نصحي تقاوي، شغل وظيفة معيد بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية اعتبارًا من 30/10/2008م، وحصل على إجازة دراسية بمرتب لمدة عام اعتبارًا من 1/11/2010 للحصول على درجة الماجستير من جامعة بلجراد بصربيا، وتمّ مدها لمدة عامين (بمرتب) بموجب قراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي: (1301) لسنة 2011 و(1324) لسنة 2012، وحصل على الدرجة العلمية، وعُيّن مدرسًا مساعدًا اعتبارًا من 1/10/2013، كما حصل على إجازة دراسية بمرتب لمدة عام اعتبارًا من 1/3/2015 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة موناش بأستراليا، وتمّ مدّها (بمرتب) حتى 29/2/2020 بقرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة أرقام: (335) لسنة 2016 و(569) لسنة 2017 و(309) لسنة 2018 و(424) لسنة 2019، وطلبت الهيئة بكتابها المؤرخ 14/12/2016 من إدارة الفتوي لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول الإفادة بالرأى القانونى فى مدى أحقيته في صرف البدلات التي تصرف لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة خلال فترة الإجازة الدراسية الممنوحة له بمرتب، فارتأت إدارة الفتوي- بكتابها رقم (5) بتاريخ 10/1/2017– أحقيته في ذلك، وبتاريخ 21/10/2018 ورد إلى الجهاز كتاب الهيئة رقم (1104) المؤرخ 10/10/2018 بشأن طلب الموافقة على صرف راتب السيد الدكتور/ محمد فتحي عطاالله إبراهيم، المدرس بقسم الكيمياء التحليلية بمركز المعامل الحارة بالهيئة، كاملا خلال فترة (المهمة العلمية بمرتب) الممنوحة له لمدة عام اعتبارًا من 3/1/2013- بموجب قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم (390) لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1237) لسنة 2012 المعدل بقراره رقم (1396) لسنة 2012- شاملا البدلات التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس بالهيئة؛ قياسًا على تلك الفتوى. ولدى دراسة هذا الموضوع بالجهاز اختلف الرأي حوله بين مَن تمسكَ بتطبيق تلك الفتوى على المعروضة حالتاهما معتصمًا بجريانها في فلك فتويي الجمعية العمومية رقمي (495) و(496) بتاريخ 28/6/2016، ومَن عارضَ تطبيقها مهتديًا بصراحة ما أوجبه القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات من الوجود الفعلي والتفرغ لممارسة العمل الجامعي بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا كشرط لاستحقاق زيادة بدل الجامعة، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 19 من مايو عام 2021م، الموافق7 من شوال 1442هـ؛ فتبين لها أن طلب الرأي الماثل يقتصر على بيان مدى أحقية المعروضة حالتاهما في صرف زيادة بدل الجامعة المقررة بالقانون رقم (84) لسنة 2012 المشار إليه خلال فترة الإجازة الدراسية والمهمة العلمية الممنوحة لهما بمرتب، وأن المعروضة حالته الثاني أُوفد في مهمة علمية بمرتب لمدة عام اعتبارًا من 3/1/2013 وليس في إجازة دراسية للحصول على الدكتوراه، كما تبين لها أن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. ج- المدرسون”، وأن المادة (87) منه تنص على أنه: “مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة، وذلك بقرار من رئيس الجامعة … وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة، ويتقاضى المُوفَد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة…”، وأن المادة (130) منه تنص على أن: “تسرى أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون…”،
وأن المادة (131) منه تنص على أن: “يُعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص”، وأن المادة (146) منه تنص على أن: “يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة…”، وأن المادة (195) منه تنص على أن: “مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مُبينة بالجدول المرافق لهذا القانون”.
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة الأولى من القانون رقم (84) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، تنص على أن: “تُزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارًا من 1/7/2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وبشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات”، وقد تضمن جدول بدل الجامعة بعد الزيادة المرافق للقانون رقم (84) لسنة 2012 المشار إليه ما يأتي:
الوظيفة بدل جامعة (شهري)
بالجنيه
(أ) أعضاء هيئة التدريس:
أستاذ …………………………………………… 3500
أستاذ مساعد ……………………………………. 3000
مدرس …………………………………………. 2500
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس:
مدرس مساعد ………………………………. 1500
معيد ……………………………………… 1000
واستبان للجمعية العمومية أن المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية رقم (288) لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، تنص على أنه: “الموظفون العلميون بمؤسسة الطاقة الذرية هم: (1) الأساتذة.
(2) الأساتذة المساعدون. (3) المدرسون… وتسري في شأن موظفي المؤسسة من حيث التوظف والتأديب والمرتبات والعلاوات وشروط الخدمة عمومًا القواعد المتبعة في شأن الوظائف المماثلة في الجامعات المصرية بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار”. وأن المادة (1) من القانون رقم (69) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، تنص على أن: “تسرى أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق، وذلك في حدود وطبقًا للقواعد الواردة في المواد التالية…”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون، اللائحةُ التنفيذية لها. وتشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلي: أ-… ب-القواعد التي تسرى على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه… ج-التسميات الخاصة بالوظائف العلمية في المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه. وتسرى فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح التنفيذية على شاغلي الوظائف العلمية القواعدُ الواردة في القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه…”، وقد وردت “هيئة الطاقة الذرية” ضمن الجدول المرافق للقانون المذكور. وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (503) لسنة 1977 تنص على أن: “تتبع هيئة الطاقة الذرية وزير الكهرباء والطاقة، وتسري بشأنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 المشار إليه”، وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (47) لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية تنص على أن: “يُعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن هيئة الطاقة الذرية تنفيذًا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بنظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة في قراري رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، ورقم 195 لسنة 1977 ببعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية أو في غيرهما من التشريعات المنظمة لشئون الهيئة”. وأن المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار إليها تنص على أن: “تشمل هيئة الطاقة الذرية المراكز والشعب العلمية الآتية: أولا: مركز البحوث النووية… ثانيًا: مركز المعامل الحارة…”، وأن المادة (29) منها تنص على أن: “تشكل هيئة البحث العلمي بالهيئة من: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون”، وأن المادة (31) منها تنص على أن: “تُطبق في شأن شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة… في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها”، وأن المادة (32) منها تنص على أن: “يُراعى جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة عند تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة. وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكونترول تُطبق على أعضاء هيئة البحث العلمي والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة المزايا والمكافآت المُطبقة على أقرانهم بالجامعات وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة”. وقد ورد بجدول معادلة الوظائف العلمية بهيئة الطاقة الذرية- المرفق بهذه اللائحة- معادلة الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة: “معيد، مدرس مساعد”، بالوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات: “معيد، مدرس مساعد”، كما عُودلت وظائف أعضاء هيئة البحوث: “مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ” بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات: “مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، أجاز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لأحكامه، في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة بقرار من رئيسها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة بشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد، وأوجب أن يتقاضى المُوفد طوال مدة المهمة راتبه كاملا, وأجاز– كذلك- إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية، أو الترخيص لهم في إجازات دراسية براتب أو بدون راتب، وذلك بقرار من رئيس الجامعة, وأن هذا الإيفاد سواء في المهمات العلمية أو البعثات الدراسية، هو من قبيل الأوضاع الوظيفية الخاصة التي اقتضتها طبيعة مرفق الجامعة المنوط بها تكوين أعضائها تكوينًا علميًّا قائمًا على البحث والاطلاع والمعرفة، ومواكبة كل جديد في العلوم، وأن كلا من الإيفاد في مهمة علمية أو بعثة دراسية هو جزء من علاقة العمل التنظيمية، ومن حقوق العضو المُقننة في هذه العلاقة، والحق فيها مُخول بعلاقة العمل ذاتها، فتبقى الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة عمله قائمة في أثناء مدة إيفاده للمهمة العلمية أو البعثة الدراسية، ومُنتجة لآثارها القانونية.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن الجدول المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه تضمن تحديد رواتب رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، وبدلاتهم وقواعد تطبيقها، وأنه بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 المشار إليه قرر المشرع زيادة قيمة بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بدءًا من 1/7/2012، وفقًا للفئات المالية المقطوعة الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون، واشترط لصرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس، دون الوظائف المعاونة، تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر، وعدم تقاضيهم أي مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم، أنه ولئن كان من بين الشروط التي وضعها المشرع في القانون رقم (84) لسنة 2012 سالف الذكر لاستحقاق أعضاء هيئة التدريس للزيادة التي قررها لبدل الجامعة، التفرغ الكامل للعمل في الجامعة بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيًّا حسبما سبق بيانه, فإن المشرع ذاته احتفظ بنص صريح لعضو هيئة التدريس طوال مدة إيفاده في مهمة علمية مؤقتة خارج الجامعة بكامل راتبه، وهو ما يُطبق على شاغلي الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس حال الموافقة على إيفادهم في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية، أو التصريح لهم بإجازات دراسية، الأمر الذى من مؤداه أن شرط التفرغ المشار إليه إنما ينصرف إلى عضو هيئة التدريس القائم بالعمل فعليًّا، حتى يتمكن من القيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ولا ينصرف بحكم اللزوم إلى عضو هيئة التدريس الموفَد في مهمة علمية، إذ إنه يستحق راتبه كاملا طوال مدة المهمة، بما في ذلك زيادة البدل المشار إليه، كما يستحق شاغلو الوظائف المعاونة صرف الزيادة المقررة لهذا البدل ما دامت علاقتهم الوظيفية بالجامعة لم تنقطع, وتحققت فيهم أسباب الحصول على الأجر؛ بحسبان أن مهمتهم الأساسية هي القيام بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا, وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية, وهذه المهمة تقتضى التخفف قليلا من واجب الحضور الدائم بالجامعة, وتقتضى بصورة أكبر الانتظام في المذاكرة والبحث, ويؤدى القول بغير ذلك إلى عزوف عضو هيئة التدريس ومن يعاونه عن الموافقة على الإيفاد في مهمات علمية أو بعثات دراسية حتى لا تتأثر حقوقه الوظيفية، وفى ذلك ضرر بالغ بمصلحة الجامعة وأعضائها بعدم إكمال تعليمهم بالخارج والاستفادة من الاطلاع على المستجدات في تخصصاتهم العلمية، وتخلفهم عن ملاحقة الجديد والمستحدث من دروب العلوم والفنون، مما يلحق بالغ الضرر بالعمل الجامعي.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم, أن هيئة الطاقة الذرية إحدى المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية المشار إليه، وتُطبق بشأنها أحكام قانون تنظيم الجامعات آنف الذكر, ويخضع أعضاء هيئة البحث العلمي بالهيئة وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين- وقد عُودلت وظائفهم بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئة المعاونة لها- لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة, وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة التنفيذية للهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (47) لسنة 1991, وبما لا يتعارض مع أحكامها, كما أنهم يحصلون على المزايا والمكافآت المُطبقة على أقرانهم بالجامعات فيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكونترول، ومن ثم تسري في شأنهم الزيادة المقررة لبدل الجامعة سالفة الذكر بذات القواعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم.
وترتيبًا على ما سلف بيانه, ولمّا كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته الأول السيد/ مينا إبراهيم نصحي تقاوي، المدرس المساعد بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، كان قد حصل على إجازة دراسية بمرتب لمدة ثلاثة أعوام اعتبارًا من 1/11/2010 للحصول على درجة الماجستير من الخارج, وعُين مدرسًا مساعدًا بالهيئة اعتبارًا من 1/10/2013, كما حصل على إجازة دراسية بمرتب لمدة خمسة أعوام اعتبارًا من 1/3/2015 للحصول على درجة الدكتوراه من الخارج، وذلك بموجب قرارات رئيس مجلس إدارة الهيئة أرقام: (1301) لسنة 2011 و(1324) لسنة 2012 و(335) لسنة 2016 و(569) لسنة 2017 و(309) لسنة 2018 و(424) لسنة 2019, ومن ثمّ فإنه يستحق صرف الزيادة المقررة لبدل الجامعة وفقًا لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2012 خلال فترات الإجازات الدراسية المشار إليها, وذلك اعتبارًا من 1/7/2012؛ لشغله وظيفة من الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة البحث العلمي بالهيئة والذين تسري بشأنهم ذات القواعد المطبقة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (47) لسنة 1991, وذلك ما دامت علاقته الوظيفية بالهيئة لم تنقطع.
وفيما يخص المعروضة حالته الثاني السيد الدكتور/ محمد فتحي عطاالله ابراهيم، المدرس بقسم الكيمياء التحليلية بمركز المعامل الحارة بالهيئة, فإن الثابت من الأوراق أنه قد سبق إيفاده في مهمة علمية بمرتب لمدة عام اعتبارًا من 3/1/2013 وفقًا لقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم (390) لسنة 2012 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (1237) لسنة 2012 المعدل بقراره رقم (1396) لسنة 2012, وذلك لتبادل الخبرات واكتساب مزيد من المهارات البحثية والتعرف على الطرق الحديثة المستخدمة في مجال الكيمياء الإشعاعية في إطار المشروع البحثي الممول من جامعة أوسلو بالنرويج, ومن ثم فإنه يستحق صرف زيادة هذا البدل خلال مدة المهمة العلمية باعتباره من أعضاء هيئة البحث العلمي بالهيئة المُطبق بشأنهم ذات القواعد السارية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للهيئة السابق ذكرها, ومن بين تلك القواعد ما قرره المشرع من احتفاظ عضو هيئة التدريس طوال مدة إيفاده في مهمة علمية مؤقتة خارج الجامعة بكامل راتبه, وهو ما يشمل تلك الزيادة, باعتبار أن شرط التفرغ الكامل المقرر بالمادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2012 آنف الذكر, إنما ينصرف إلى عضو هيئة التدريس القائم بالعمل فعليًّا، حتى يتمكن من القيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ولا ينصرف بحكم اللزوم إلى عضو هيئة التدريس المُوفَد في مهمة علمية، إذ إنه يستحق راتبه كاملا- بنص صريح- طوال مدة المهمة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: أحقية المعروضة حالتاهما في الزيادة المقررة لبدل الجامعة بموجب القانون رقم (84) لسنة 2012 خلال فترات الإجازات الدراسية والإيفاد لمهمة علمية, تأييدًا لسابق إفتائها، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |