بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 598/1/58
السيد اللواء/ وزير الداخلية
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتاب السيد اللواء الدكتور/ مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم (570) المؤرخ 19/3/2020 والمُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى في كيفية تحديد ديانة الأب وجنسيته بشهادة الميلاد للطفلة/ أندرينا، المولودة بالخارج.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن والدة الطفلة (أندرينا)، وتدعى/ نرمين صفوت ناجى فهمى، مصرية الجنسية مسيحية الديانة، تقدمت بطلب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد للطفلة المذكورة، وأرفقت بطلبها شهادة ميلاد أمريكية للطفلة غير مدوّن بها بيانات عن الأب، ولا يوجد عقد زواج، وقد أقرت بعدم وجود أب للطفلة، ووافقت على اختيار اسم وهمي للأب، وتم عرض طلبها على اللجنة القضائية المختصة، وتم اختيار اسم وهمي للأب وهو (ألفريد سعد ملاك)، ثم صدر قرار اللجنة بالموافقة على استخراج شهادة الميلاد بهذا الاسم دون تحديد لديانة الأب أو جنسيته، مما حدا إلى إرسال الكتاب سالف البيان للإفادة بالرأى القانونى في كيفية تحديد ديانة الأب وجنسيته بشهادة ميلاد الطفلة المذكورة، وقد ارتأت إدارة الفتوى المشار إليها عرض الموضوع على هيئة اللجنة الأولى لقسم الفتوى، والتي ارتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 5/7/2020 عرضه على الجمعية العمومية؛ لأهميته وعموميته.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من مارس عام 2021م الموافق 11 من شعبان عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (30) من القانون المدني تنص على أن: “1-تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2-فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جازَ الإثبات بأية طريقة أخرى”، وأن المادة (38) منه تنص على أن: “يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده”. وأن المادة (2) من قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 1975، المعدلة بموجب القانون رقم (154) لسنة 2004، تنص على أن: “يكون مصريًّا: 1-مَن وُلد لأب مصرى أو لأم مصرية. 2-من وُلد فى مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس…”. وأن المادة (9) من قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم (143) لسنة 1994 تنص على أن: “كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت فى دولة أجنبية لأحد مواطنى جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية”، وأن المادة (26) منه تنص على أن: “يكون قيد الطفل غير الشرعى طبقًا للبيانات التى يُدلى بها المُبلغ وعلى مسئوليته، عدا إثبات اسمى الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى ممن يرغب منهما ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية. ولا يُكسب القيد فى السجل أو الصور المستخرجة منه أى حق يتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية”، وأن المادة (47) منه تنص على أنه: “لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها”، وأن المادة (58) منه تنص على أن: “يجب التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة أو الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين به، ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة محل الواقعة أو الوصول أو لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج بمصلحة الأحوال المدنية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التبليغ والقيد حتى إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن”، وينص فى المادة (59) منه على أنه: “فى حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون، اعتُبرت الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة. وتُنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع لقيد الواقعة”.
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (1121) لسنة 1995، تنص على أنه: “إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة بين الوالدين، وجبَ على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ، ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار البنوة، ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة (27) من القانون، ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال، وإذا رغب أحد الوالدين أو كلاهما فى الإقرار بأبوة المولود أو أمومته يكون ذلك بطلب كتابى صريح يُحرر من نسختين يقدمان إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمهما بخاتم الجهة الصحية، وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ، وإذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين يقوم الطبيب باختيار اسم رباعى للطفل وللوالدين، وفى جميع هذه الحالات التى يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك بدفتر المواليد الصحى والتبليغ وتستكمل باقى الإجراءات”، وأن المادة (29) منها تنص على أن: “تجتمع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (46) من القانون فى المواعيد التى يحددها رئيسها للنظر فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة..”.. وتنص المادة (38) على أن: “تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التى حدثت فى الخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة الى قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادةالميلاد الصادرة من الجهة التى حدثت الولادة على أرضها طبقا لنص المادة9 من القانون …”. كما تبين لها أن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008 ينص فى المادة (15) على أن: “الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم : 1- والد الطفل إذا كان حاضرا …………….مع عدم الاخلال بأحكام المواد 4و21و22 من هذا القانون للام الحق فى الابلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير اثبات واقعة الميلاد …”. وفي المادة (16) على أن : “يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الاتية : يوم الولادة وتاريخها . – نوع الطفل ذكر أو انثى واسمه ولقبه ….”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع نظّم إجراءات التبليغ عن وقائع الميلاد التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين بها، وعيّن الجهة التى يتم التبليغ لديها، وهى بحسب الأصل مكتب الصحة فى الجهة التى وقعت فيها الولادة إذا كان بها مكتب صحة، وحدد المشرع الأشخاص الذين لهم حق التبليغ ومن بينهم والد الطفل إذا كان حاضرًا، واختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية فى السجلات المعدة لذلك، واعتبر المشرع البيانات الواردة بتلك السجلات صحيحة ولها الحجية الكاملة ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى، وألزم كافة الجهات الحكومية وغيرها بالاعتداد بها فى مسائل الأحوال المدنية، ووضع نظامًا خاصًّا لتصحيح أو تغيير قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة، حيث لم يُجِز إحداث أى تغيير أو تصحيح فى تلك القيود إلا بناء على طلب يُقدم إلى قسم السجل المدنى المختص، ثم يقوم الأخير بعرضه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (46) من قانون الأحوال المدنية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع جعل قيد وقائع الميلاد بسجلات الأحوال المدنية فى مصر حقًّا لكل من وُلد داخل الإقليم المصرى، سواء أكان مصريًّا أم أجنبيًّا، كما جعله حقًّا للمولود فى الخارج إذا توافرت ثلاثة شروط، أولها: أن يكون المولود مصريًّا. وثانيها: أن يكون مقيدًا فى الخارج قيدًا مطابقًا لأحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تم فيها القيد، وثالثها: أن يكون القيد فى الخارج مطابقًا لأحكام القانون المصرى.
فإذا تخلف شرط من الثلاثة سقط الحق فى القيد فى السجلات المصرية، فلا يجوز قيد الأجنبى المولود فى الخارج، ولا يجوز تسجيل القيد الذى تم فى الخارج إذا كان مخالفًا للقوانين المصرية، ولما كان قيد الميلاد ليس مجرد تسجيل لولادة آدمى فى زمان ومكان معينين، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك تسجيل لنسب المولود وديانته وجنسيته لما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات متباينة من حيث المواريث والالتحاق بالمدارس وتقلد الوظائف ومباشرة الحقوق السياسية وغير ذلك؛ لذا عمد قانون الأحوال المدنية إلى تفصيل أحكام حالات القيد وشروط كل حالة وإجراءاتها على نحو يفتح باب القيد لكل من له الحق فيه، ويُوصده أمام من لا يستحقه، وذلك بأحكام آمرة لا مجال فيها للترخص، بأن أوجب على مدير مصلحة الأحوال المدنية إلغاء كل قيد يخالفها، ومن بين هذه الأحكام حق الطفل غير الشرعى فى القيد على أن ينسب لأب وأم وهميين ما لم يظهر له والد يقر بأبوته، أو أم تقر بأمومته، فينسب إلى أيّهما أو كليهما، إلا إذا كان الوالدان من المحارم فلا ينسب إليهما البتة، وإنما يتم القيد دون ذكر الوالدين، وإذا كان المشرع فى قانون الأحوال المدنية قد قصر قيد المولود فى الخارج على المصريين دون سواهم، فإن قانون الجنسية المصرية اعتبر النسب، أو البنوة لأب مصرى أو لأم مصرية، شرطًا لثبوت الجنسية بقوة القانون، إذ التفرع عن أصل مصرى يحمل قرينة الارتباط بالجماعة المصرية والولاء لها، وهو المبدأ المعروف فقهًا بحق الدم، والذى اعتنقه المشرع فى جميع قوانين الجنسية الصادرة بعد انفصال مصر عن الدولة العثمانية حتى القانون الحالى.
والحاصل فى الحالة المعروضة أن الطفلة (أندرينا) وُلدت فى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 1/11/2016 لأم مصرية الجنسية مسيحية الديانة تدعى (نرمين صفوت ناجى فهمى) ولأب مجهول كما ورد فى شهادة الميلاد الأمريكية الصادرة للطفلة، وبتاريخ 19/2/2020 تقدمت والدة الطفلة المذكورة بطلب قيد ميلاد ساقط قيد إلى مصلحة الأحوال المدنية، وذكرت فى بيانات الطلب أنه لا يوجد أب ولا جنسية أو ديانة له، وقدمت إقرار بنوة ذكرت فيه أن ابنتها مولودة بالخارج من زواج غير شرعى، وأنها توافق على اختيار اسم وهمى للأب بمعرفة اللجنة المختصة، وأرفقت مع طلبها شهادة ميلاد الطفلة بالولايات المتحدة الأمريكية مدونًا بها فى خانة الأب أنه مجهول (بدون)، وصورة جواز أمريكى للطفلة، ونظرًا إلى أن واقعة الميلاد مرّ عليها أكثر من عام، فقد عُرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (46) من قانون الأحوال المدنية، والتى أصدرت قرارها بتاريخ 2/3/2020 بالموافقة على استخراج شهادة قيد ميلاد ساقط للطفلة مع اختيار اسم وهمى للاب هو (ألفريد سعد ملاك)، إلا أن اللجنة لم تذكر جنسية الأب أو ديانته.
ولما كان قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم (143) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية سالفا البيان قد نظّمَا عملية قيد ساقط قيد الميلاد بالخارج، وأفردَا لها صورًا عديدة كلها خاصة بالطفل المراد قيده وبياناته وجنسيته وديانته، وحُصر اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (46) فى الفصل فى طلبات تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة، سواء لمصريين فى الداخل أو فى الخارج، ولم يتطرق ذلك التنظيم إلى جنسية أو ديانة الأب ما دامت لم تُذكر فى شهادة الميلاد الأجنبية للطفل، ومن ثم فلا يجوز لتلك اللجنة التطرق إلى جنسية الأب وديانته لخروج ذلك عن اختصاصها، فضلا عن أن اسم الأب فى هذه الحالة هو اسم وهمى، ومن ثم لا يتسنّى تحديد جنسية أو ديانة له، لأنه لا وجود له فى الحقيقة، ويستعاض عن ذلك بوضع (-) فى خانة الجنسية والديانة الخاصة بذلك البيان فى شهادة الميلاد الخاصة بحالة الطفلة (أندرينا) المعروضة حالتها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز كتابة جنسية الأب وديانته عند استخراج شهادة ميلاد مصرية للطفلة (أندرينا) فى الحالة المعروضة، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |