مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إخضاع السلع و الخدمات التي يتم استيرداها بغرض الاتجار للضريبة علي المبيعات
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لجان الطعن الضريبي – لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بخصم الضريبة
مايو 1, 2020

العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة الخاضعة للضرائب أو الرسوم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

و حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيراً تشريعياً بجلسة 5/12/2015 في الطلبين رقمي : 1 و 2 لسنة 33 قضائية “تفسير” انتهت فيه إلي أن كلاً من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية : فيما تنص عليه أنه :-

“لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.”

و قد تواترت علي النحو ذاته القوانين اللاحقة : إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، و 203 لسنة 1994 ، و 23 لسنة 1995 ، و 85 لسنة 1996 ، و 82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ، و 84 لسنة 2000 ، و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة ذات المعني و المضمون تقريباً ، إذ نص علي أنه :-

“لا تخضع العلاوات لأية ضرائب أو رسوم” يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر علي قيمة العلاوة الخاصة التي تضم إلي الأجور الأساسية ، دون أن يمتد إلي غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ؛ كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي منسوبة إلي الأجر الأساسي.

و أقامت المحكمة الدستورية العليا تفسيرها المتقدم علي إنه “يتبين من الإطلاع علي مضبطة جلسة مجلس الشعب التاسعة و السبعين المعقودة في 18 من أبريل سنة 1995 أن النص محل التفسير لم تجر في شأنه أية مناقشات بين اعضائه تُعين علي فهم المراد منه، و إنما وافق المجلس عليه بالصياغة التي أفرغ فيها بالمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه، و تواتر الأمر علي النحو ذاته في القوانين اللاحقة السالف بيانها و إزاء ما تقدم ؛ فقد أصبح لزاماً علي هذه المحكمة ، و هي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه ، أن تفسره بما لا يخرجه عن المعني الذي يتبين من ظاهر عبارته ، إذ أنها وحدها التي يتعين التعويل عليها، و لا يجوز العدول عنها إلي سواها إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يُناقض أهدافاً واضحة و مشروعة سعي إليها المشرع، و بمراعاة أن اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخولها حق مراقبة شرعيتها الدستورية ، و إنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها ، و يقتصر عملها علي رد النصوص القانونية إلي إرادة المشرع دون تقييم لها ، و يقتصر عملها علي رد النصوص القانونية إلي إرادة المشرع و حملها عليها ، سواء كان مضمونها متفقاً مع أحكام الدستور أم مناقضاً لها ، و أنه من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها ، أو الانحراف عنها بدعوي تفسيرها ، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري علي إطلاقها ، ما لم يقيدها أو يُخصص حكمها.

و حيث إن النص التشريعي محل طلب التفسير ، الذي تواتر عليه قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة – علي ما سلف بيانه – يجري علي ألا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.

و حيث إن الظاهر من عبارة النص محل التفسير عدم خضوع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية، لأية ضرائب أو رسوم ، و قد جاءت عبارة “ما يُضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية” واضحة لا لبس فيها و لا غموض في الدلالة علي أن عدم الخضوع للضرائب و الرسوم يقتصر علي ما يُضم من تلك العلاوات إلي الأجور الأساسية ، فلا يمتد إلي غيرها من المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي؛ إذ الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ؛ فتظل خاضعة للضرائب و الرسوم، فلا يمتد إليها الإعفاء منها المقرر بتلك القوانين التي قررت ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية ، إذ يتحدد مناط هذا الإعفاء بتوافر وصف “العلاوة الخاصة التي تضم للمرتب الأساسي” دون أن يتعداه إلي غيره ، فإذا انتفي هذا الوصف عن تلك المبالغ التي تكون قد تاثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي ؛ انتفي تبعاً لذلك مناط إعفائها من الضرائب و الرسوم ، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلي الخلط بين مفهوم الأجر الأساسي للعامل مضموماً إليه العلاوات الخاصة و غيرها من العلاوات التي يقرر القانون ضمها إليه من ناحية ، و بين تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية و غيرها من المزايا المالية الذي يتخذ ذلك الأجر أساساً لحسابهامن ناحية أخري.

و حيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري علي النحو السالف البيان ، و تفسيرها قسراً علي نحو يؤدي إلي شمول حكمها لها ليس منها ؛ ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل ، و لا يقيد المطلق إلا بقرينة ، فإذا ما انتفي ذلك الدليل و تلك القرينة ، فإنه لا يجوز إسباغ معني آخر علي النص التشريعي ، و إلا كان تأويلاً غير مقبول.”

(حكم المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 17500 لسنة 56 ق (عليا) ، جلسة 16/4/2016)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 13600 لسنة 52 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 49449 لسنة 63 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 71328 لسنة 63 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 96122 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 23/6/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 75601 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 23/6/2019)

Comments are closed.

Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos