و حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيراً تشريعياً بجلسة 5/12/2015 في الطلبين رقمي : 1 و 2 لسنة 33 قضائية “تفسير” انتهت فيه إلي أن كلاً من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية : فيما تنص عليه أنه :-
“لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.”
و قد تواترت علي النحو ذاته القوانين اللاحقة : إذ أورد المشرع في نص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، و 203 لسنة 1994 ، و 23 لسنة 1995 ، و 85 لسنة 1996 ، و 82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ، و 84 لسنة 2000 ، و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة ذات المعني و المضمون تقريباً ، إذ نص علي أنه :-
“لا تخضع العلاوات لأية ضرائب أو رسوم” يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر علي قيمة العلاوة الخاصة التي تضم إلي الأجور الأساسية ، دون أن يمتد إلي غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ؛ كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي منسوبة إلي الأجر الأساسي.
و أقامت المحكمة الدستورية العليا تفسيرها المتقدم علي إنه “يتبين من الإطلاع علي مضبطة جلسة مجلس الشعب التاسعة و السبعين المعقودة في 18 من أبريل سنة 1995 أن النص محل التفسير لم تجر في شأنه أية مناقشات بين اعضائه تُعين علي فهم المراد منه، و إنما وافق المجلس عليه بالصياغة التي أفرغ فيها بالمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه، و تواتر الأمر علي النحو ذاته في القوانين اللاحقة السالف بيانها و إزاء ما تقدم ؛ فقد أصبح لزاماً علي هذه المحكمة ، و هي في مقام تفسيرها للنص المشار إليه ، أن تفسره بما لا يخرجه عن المعني الذي يتبين من ظاهر عبارته ، إذ أنها وحدها التي يتعين التعويل عليها، و لا يجوز العدول عنها إلي سواها إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يُناقض أهدافاً واضحة و مشروعة سعي إليها المشرع، و بمراعاة أن اختصاص هذه المحكمة بتفسير النصوص التشريعية لا يخولها حق مراقبة شرعيتها الدستورية ، و إنما هي تكشف عن إرادة المشرع دون تقييم لها ، و يقتصر عملها علي رد النصوص القانونية إلي إرادة المشرع دون تقييم لها ، و يقتصر عملها علي رد النصوص القانونية إلي إرادة المشرع و حملها عليها ، سواء كان مضمونها متفقاً مع أحكام الدستور أم مناقضاً لها ، و أنه من المستقر عليه في أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها ، أو الانحراف عنها بدعوي تفسيرها ، كما أنها إذا جاءت عامة فإنها تجري علي إطلاقها ، ما لم يقيدها أو يُخصص حكمها.
و حيث إن النص التشريعي محل طلب التفسير ، الذي تواتر عليه قوانين منح العاملين بالدولة علاوة خاصة – علي ما سلف بيانه – يجري علي ألا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم.
و حيث إن الظاهر من عبارة النص محل التفسير عدم خضوع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية، لأية ضرائب أو رسوم ، و قد جاءت عبارة “ما يُضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية” واضحة لا لبس فيها و لا غموض في الدلالة علي أن عدم الخضوع للضرائب و الرسوم يقتصر علي ما يُضم من تلك العلاوات إلي الأجور الأساسية ، فلا يمتد إلي غيرها من المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي؛ إذ الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ؛ فتظل خاضعة للضرائب و الرسوم، فلا يمتد إليها الإعفاء منها المقرر بتلك القوانين التي قررت ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية ، إذ يتحدد مناط هذا الإعفاء بتوافر وصف “العلاوة الخاصة التي تضم للمرتب الأساسي” دون أن يتعداه إلي غيره ، فإذا انتفي هذا الوصف عن تلك المبالغ التي تكون قد تاثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي ؛ انتفي تبعاً لذلك مناط إعفائها من الضرائب و الرسوم ، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلي الخلط بين مفهوم الأجر الأساسي للعامل مضموماً إليه العلاوات الخاصة و غيرها من العلاوات التي يقرر القانون ضمها إليه من ناحية ، و بين تلك المبالغ التي تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز و المكافآت و الأجور الإضافية و غيرها من المزايا المالية الذي يتخذ ذلك الأجر أساساً لحسابهامن ناحية أخري.
و حيث إنه لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري علي النحو السالف البيان ، و تفسيرها قسراً علي نحو يؤدي إلي شمول حكمها لها ليس منها ؛ ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل ، و لا يقيد المطلق إلا بقرينة ، فإذا ما انتفي ذلك الدليل و تلك القرينة ، فإنه لا يجوز إسباغ معني آخر علي النص التشريعي ، و إلا كان تأويلاً غير مقبول.”
(حكم المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 17500 لسنة 56 ق (عليا) ، جلسة 16/4/2016)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 13600 لسنة 52 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 49449 لسنة 63 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 71328 لسنة 63 ق (عليا) ، جلسة 24/2/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 96122 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 23/6/2019)
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر موضوع)- الطعن رقم 75601 لسنة 62 ق (عليا) ، جلسة 23/6/2019)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |