مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة 10/2/2021
أبريل 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تعريف عقد الوكالة و مقتضاه
أبريل 23, 2021

العقد شريعة المتعاقدين – تنفيذه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه في تفسير العقود لا يجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على إرادة طرفيها، فإن كان للتفسير محل تعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد وما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما وفقا لما يجري عليه العرف في المعاملات.

الفتوي رقم (421) ، ملف رقم:32/2/5246 ، جلسة  10/2/2021 ،

الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845  ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV