مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي بناء على طلب النيابة العامة
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة (معاون نيابة عامة)
أكتوبر 7, 2020

الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، بشأن الاشتراكات المستحقة عليهم- تصدر هذه القرارات في نطـاق العلاقة التأمينية بين كل من الهيئة، وصاحب العمل في القطاع الخاص، والعاملين لديه، ومن ثم فهي لا تعد من قبيل القرارات الإدارية- مجرد صدور قرار عن جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، بل يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه- القرار المتعلق بمسألة تأمينية تخص العمالة بالقطاع الخاص يخرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيا كان مُصْدِرُه، ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري.

  • المادة رقم (28) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.
  • المواد أرقام (1) و(3) و(15) من قرار وزير التأمينات رقم (74) لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 23 القضائية (دستورية) بجلسة 7/7/2002.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الأولى)، الطعن رقم 40514 لسنة 57 القضائية (عليا)،جلسة 9 من إبريل سنة 2016 ، مكتب فني 61 ، المبدأ 74)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV