مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن في القرارات الصادرة في شأن تسوية المنازعات التي تنشأ بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 35886 لسنة 56 القضائية (عليا)
أكتوبر 7, 2020

الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة (معاون نيابة عامة)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة (معاون نيابة عامة)- تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم- لا يقتضي هذا بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يئول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم، ولو كان مقدما من غيرهم، إذ يعد الطلب في الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من شئونهم.

– المادة رقم (83) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، المستبدلة بموجب نص المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 2006.

– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 24ق. دستورية بجلسة 5/2/2012.

 (حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة) ، الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 24 من يناير سنة2016 ، مكتب فني 61 ، مبدأ 39 /د)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV