مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز في حالة عدم إيداع أمانة الخبير القضاء بالوقف الجزائي لعدم سداد أمانة الخبير
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى إثبات الحالة (تهيئة الدليل)- تعريفها و لا يجوز للقاضي فيها المساس بالموضوع
سبتمبر 29, 2020

الطعن على التقارير الطبية- لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن- هذه التقارير لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما تضمنته من توصيات أوْ لا، ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات.

– المواد (20) و(24) و(25) من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة) ، الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 24 من يناير سنة2016 ، مكتب فني 61 ، مبدأ 39 / ج)

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em