بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة االإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 27/12/2009
صدر الحكم برئاسة السيـد الأستاذ المستشـار / رمزي عبد الله محمد أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكـــــــــمة
وعضــــوية الســـادة الأســاتذة المستشـارين / محمد الشيــخ عـــلى أبـو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمــد حجــازي حسن مرسى نائب رئيس مجلس الدولة
/ متولى محمـد متـولى الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
/ عطيــة حمــد عيســى عطيــة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السيــــد الأســــتــاذ المستشــــار / أحـــمـــــــــد رمــــضــــــــــان مـفـــــــوض الــــــــــدولة وســـــكـــــــرتــــاريــــــة الـــــــــــسـيـــــــد / ياســــر محمــــــد صـــــالـح سـكـــرتـــير المـــحكمــــة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9224 لسنة 54 ق .عليا
المقام من
محمد عبد الغفار سيد أحمد
ضـــــــد
فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببني سويف والفيوم
فى الدعوى رقم 6811 لسنة 5 ق بجلسة 29/12/2007
بتاريخ 20/2/2008 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا ، ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى التعيين بوظيفة مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنى سويف اعتبارا من 25/5/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1040 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مدرس أمراض النساء والتوليد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه بالوظيفة المنوه عنها اعتبارا من 25/5/2005 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن خلصت فيه – للأسباب الواردة به – إلا أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى وبالقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1040 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بوظيفة مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة بنى سويف مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضى .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/4/2009 قررت إحالة الطعن الى هذه المحكمة والتى تداولته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 15/11/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6811 لسنة 5ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى ببني سويف والفيوم بتاريخ 29/9/2005 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع :
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 9/1/2005 أعلنت كلية الطب جامعة بنى سويف عن حاجتها لشغل عدد 2 وظيفة مدرس بقسم أمراض النساء والتوليد ، ونظرا لانطباق كافة الشروط المتطلبة قانونا عليه فقد تقدم بكافة المستندات اللازمة واجتاز كافة الاختبارات ، وبتاريخ 23/3/2005 أصدرت لجنة الاستماع تقريرها والذى انتهت فيه الى ترشيح المتقدمين الثلاثة وكان ترتيبه الثانى ، وتم عرض الأمر على الأستاذ الدكتور رئيس قسم النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني والمشرف على نفس القسم بكلية طب بنى سويف والذى أفاد بأنه يرى ترشيح كافة المتقدمين الثلاثة كما عرض ذلك أيضا على الأستاذ الدكتور عميد الكلية الذى أشر بعرض الأمر على مجلس الكلية والذى أيد ترشيح المتقدمين الثلاثة أيضا ، ألا أنه فوجىء بتعيين الأول فقط دون تعيينه على غير سند من صحيح أحكام القانون لأن عدم تعيينه قام على أساس أنه يشترط ألا يزيد السن على أربعين عاما و أن عمره اثنان وأربعون عاما .
ونعى المدعى على القرار المتضمن عدم تعيينه بمخالفة أحكام القانون وإخلاله بمبدأ المساواة وقد تظلم من ذلك الى الجامعة وتم رفض تظلمه دون إبداء أسباب وتقدم بطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات ثم أقام دعواه بطلباته المتقدمة
وبجلسة 29/12/2007 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت المواد 65 ، 68 ، 72 ، 76 من قانون تنظيم الجامعات – على أن الثابت من الأوراق أن مجلس الكلية وافق على تعيين الأول فى ترتيب المرشحين لأنه تنطبق عليه شروط الإعلان وتم تعيينه واستبعاد المدعى لأن سنة 42 عاما بينما اشترط الإعلان ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما مما يكون معه القرار المطعون فيه قائما على صحيح سببه ويكون نعى المدعى على هذا القرار فى غير محله وتغدو دعواه خليقة بالرفض .
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح أحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن ابتداع شرط السن فى التعيين يعد ـــــــــــــــ من إساءة استخدام السلطة يستوجب البطلان فهو يتعارض مع المبادىء الدستورية ، كما أن هذا الحكم شابه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه تجاهل ما قامت به الجهة الإدارية من تعيين بعض الأطباء فى وظيفة مدرس رغم تجاوزهم سن الأربعين ورغم أنهم أقل كفاة من الطاعن ، كما تجاهل أحكام القضاء التى تضمنت أن شرط السن يعد شرطا تحكميا يتنافى مع تحقيق الصالح العام .
وانتهى تقرير الطعن الى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها المطعون فيه فإن هذا السبب يكون خاضعا لرقابة القضاء وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي فى التأكد من مدى صحة السبب وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا من عدمه .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الجامعة المطعون ضدها قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعن فى وظيفة مدرس بقسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنى سويف وهو تجاوزه سن الأربعين بحسبان أن الإعلان قد ورد به شرطا يقضى بألا يزيد سن المتقدم فى وظيفة مدرس على 40 سنة ، ومن ثم
فإن مقطع النزاع فى هذا الطعن يتمثل فى مدى صحة الاستناد الى هذا الشرط فى عدم تعيين الطاعن فى الوظيفة المذكورة ، الأمر الذى تتصدى معه المحكمة للفصل فى ذلك فقط .
ومن حيث إنه من المسلم به أن التعيين فى الوظائف العامة يدخل فى نطاق إطلاقات الجهة الإدارية والتى تترخص فيه بمقتضى سلطتها التقديرية باعتباره من الملائمات التى تستقل الجهة فى وزنها وتترخص فى تقديرها حسبما تراه متفقا والصالح العام ومحققا لما تتقاضاه من كفالة حسن سير العمل فى المرفق العام الذى تقوم عليه وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة بلا معقب عليها من القضاء الادارى فى هذا الشأن إلا إذا خرجت على أحكام القانون أو فى أحوال إساءة استعمال السلطة .
وطبقا للفقرة الأولى من المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فقد أعطى المشرع لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص سلطة وضع شروط إضافية فى الإعلان عن شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة فيما عدا وظائف الأساتذة وذلك بالإضافة الى الشروط العامة المبينة فى القانون ، على أنه يلزم أن لا تكون تلك الشروط مخالفة لأحكام القانون واللوائح والنظام العام .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القواعد التنظيمية العامة التى تضعها جهة الإدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة أو القاعد القانونية الواجبة التطبيق فى حدود ما صدرت بشأنه وتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها عند التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر تعديل أو إلغاء لهذه بنفس الاداه – وقرار مجلس الجامعة بالموافقة على ما قرره مجلس العملاء بالجامعة بشأن ما يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس من الجامعة أو من خارجها ومن بين هذه الشروط شرط السن عند التعيين تعد ضوابط وشروط مشروعة للتعيين فى وظائف هيئة التدريس بكليات الجامعة ولا تشكل مخالفة لأحكام القانون طالما أن هذه الضوابط والشروط أحلتها دواعي المصلحة العامة لتعيين أفضل العناصر فى المسابقات التى تجريها الجامعة فى وظائف هيئة التدريس بها ، فضلا عن كونها تتسم بالعمومية والتجريد .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4015 لسنة 39 ق . عليا بجلسة 6/1/1995 وحكمها فى الطعن رقم 4750 لسنة 37 ق عليا بجلسة 14/12/2003 ).
ومن حيث إنه متى قدرت الجهة الإدارية أن من يتوافر فيه المواصفات والمقومات لشغل الوظيفة ينبغي ألا تزيد سنه عند التعيين على 40 سنة ….. فإن هذه السن تتفق وطبيعة أعمال تلك الوظائف وأنه ليس فى ذلك ما يجافى أحكام القانون أو القواعد المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه يعتبر شرطا لا وجه للنعي عليه بالبطلان طالما أن جهة الإدارة قصدت به المصلحة العامة وجاء بصورة عامة مجردة حيث ينطبق على الكافة ولم يصدر بصدد حالة فردية بصفتها .
(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 6/86 /403 فى 17/1/1990 ).
ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتعيين الأول فى ترتب المرشحين للتعين فى وظيفة مدرس بقسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنى سويف وذلك لتوافر كافة الشروط الواردة فى الإعلان – ومنها شرط السن – فى شأنه ، ولم يتضمن القرار تعيين الطاعن (الثانى فى ترتيب المرشحين ) وذلك بسب شرط السن الوارد فى الإعلان والذى يقضى بألا يزيد سن المتقدم على أربعين سنه فى حين كان سنه عند إجراء التعيين 42 سنة تقريبا ، وقد خلت الأوراق مما يثبت تعيين أى ممن تقدموا بموجب ذات الإعلان بالمخالفة لهذا الشرط أى لم تثبت ثمة مخالفة أو استثناء من تطبيق الشرط آنفة الذكر بالنسبة للمعينين بناء على ذات الاعلان ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا وليس ثمة ما يؤخذ عليه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون وبالتالي فإنه يتعين القضاء برفض الطعن .
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ً و رفضه موضوعا وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |