برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية.
قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 60 لسنة 1986 فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى.
فوَّض المشرع وزير المواصلات فى إصدار قرار بتنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار الشهادات التى تمنحها هذه المعاهد، وقد جاء هذا التفويض مقيداً بنطاق محدد لا يسوغ لوزير المواصلات تجاوزه، فالمعاهد التى فوَّض الوزير وضع الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارتها هى تلك التى تؤهل للحصول على شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى، والشهادة التى عهد إليه بوضع القواعد المنظمة لإصدارها هى أيضاً شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى ـ مؤدى ذلك ـ أن التفويض المشار إليه مقصور على معاهد مخصصة الهدف وعلى شهادة بعينها مسماة من قبل المشرع لا يملك وزير المواصلات سلطة تعديلها أو إلغائها وإلا وقع قراره معيباً ومخالفاً للقانون ـ لا غبار على قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون؛ حيث جاءت أحكامه فى نطاق التفويض الذى رسمه المشرع سواء من حيث بيانه لمعاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية أو مسمى الشهادات التى تمنحها هذه المعاهد ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 13 من نوفمبر سنة 1997 أودع الأستاذ/ جمعة حسين سراج المحامى بصفته وكيلاً من الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد برقم 879 لسنة 44 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2882 لسنة 49ق. بجلسة 14/10/1997 والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والتصدى للحكم فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار رقم 97
لسنة 1994 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضة الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/7/1999 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/12/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 27/2/2000، ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/2/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر، وخلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 16/2/2002 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2002
ثم لجلسة 25/5/2002 وجلسة 29/6/2002 وجلسة اليوم لإتمام المداولة.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 16/1/1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 2882 لسنة 49ق. أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة ـ طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه: إنه صدر لمعهده ترخيص من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية برقم 15 لسنة 1994 لتدريس مواد الشهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون طبقاً للقرار الوزارى رقم 60 لسنة 1986، وفى 10 نوفمبر 1994 أصدر وزير النقل والمواصلات قراراً جديداً برقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS، ونعى المدعى على هذا القرار الأخير أنه جاء مخالفاً لأحكام القانون والدستور، إذ ميز بين معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والأكاديمية العربية للنقل البحرى الذى عدَّل اسمها إلى “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا” وذلك بأن قصر عليها تدريس شهادة مشغل لاسلكى من الدرجة المقيدة، وخصها دون المعاهد بتأهيل الحاصلين على شهادة الأهلية فى التليفون اللاسلكى من الدرجة العامة وهم طبقاً للنظام المنصوص عليه بالمادة (5) فقرة (2/أ) من القرار رقم 60
لسنة 1986 شاغلى وظيفة قبطان أو طيار أو ممن ترشحهم جهة عملهم للحصول على هذه الدرجة، كما ميز القرار الأكاديمية عن بقية المعاهد فى مواعيد الامتحانات فجعل امتحاناتها فى شهرى يناير ويوليو من كل عام وليس فى شهرى أبريل وأكتوبر، كذلك ميز الأكاديمية من حيث مقر الامتحانات والحصول على التراخيص والإعفاء من التفتيش الذى يقوم به فنيون من الهيئة القومية للاتصالات.
وأضاف المدعى ـ نعياً على القرار المطعون فيه ـ أنه اشترط فى القائمين على التدريس فى المعاهد الحصول على الشهادة اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، بينما هذا القرار هو الذى أنشأ هذه الشهادة ولم يحصل عليها أحد بعد، وبالتالى لا يتسنى تدبير القائمين على التدريس بتلك المعاهد، إلى جانب أن القرار تضمن شروطاً للحصول على الشهادة المشار إليها تستهدف ألاَّ يحصل عليها أحد من مصر وأن يتحول عدد ضخم من شباب مصر إلى طاقات معطلة لا تجد عملاً، كما تضمن القرار فى المادة (12) منه النص على أنه لن يتم استخراج التراخيص التى تمنح لحاملى الشهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون واللاسلكى بجميع درجاتها ومسمياتها المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 60
لسنة 1986 بعد أول فبراير سنة 1997، وهو ما يحرم الحاصلين على تلك الشهادة من تجديد تراخيصهم بعد هذا التاريخ رغم أنه قد ترتبت لهم مراكز قانونية مستقرة، فضلاً عن أنه يضر بآلاف الطلبة الموجودين للدراسة بمعاهد الاتصالات بالسنتين الأولى والثانية الذين لن يتمكنوا بعد تخرجهم من الحصول على التراخيص المستحقة لهم بسبب النص الوارد فى المادة (12).
واستطرد المدعى قائلاً: إن القرار المطعون فيه انفرد به قطاع الاتصالات بالهيئة المدعى عليها ولم يطرح قبل صدوره على ذوى الخبرة ورجال القانون والتعليم فجاء القرار على هذه الصورة المعيبة التى تضر بالوطن والمواطنين، كما أن وزير المواصلات قد تجاوز بهذا القرار نطاق الاختصاص المفوض فيه بالقانون رقم 66 لسنة 1979 مما يجعل قراره مشوباً بالانعدام جديراً بالإلغاء، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 14/10/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدعوى، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعى ـ وفقاً لتكييفها القانونى السليم ـ هى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تجديد الترخيص لمعهد مدينة العلوم العصرية للغات والكمبيوتر واللاسلكى للإعداد للشهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى، وأن القانون رقم 66 لسنة 1979 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية قد خوَّل وزير المواصلات بموجب المادة الثالثة منه سلطة تحديد شروط الترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية ووضع الشروط الواجب توافرها فى القائمين على التدريس فى هذه المعاهد ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات ومنح الشهادات، وإعمالاً لهذه السلطة أصدر وزير المواصلات القرار رقم 97 لسنة 1994 فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS وهو النظام الذى فرضته ظروف التطور فى وسائل الاتصالات والتزام الدولة بقرارات الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمة البحرية العالمية بإصدار شهادات جديدة للاتصالات اللاسلكية طبقاً للنظام العالمى الجديد للاستغاثة والسلامة البحرية، وقد حدد هذا القرار فترة انتقالية تقوم فيها معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية بتدريس المناهج المؤهلة للحصول على شهادة التلغراف اللاسلكى تتحول بعدها إلى تدريس مناهج تؤهل للحصول على الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS، وأنه بانتهاء الفترة الانتقالية بنهاية سنة 1996 يتعين للترخيص بإدارة معهد تعليم الاتصالات اللاسلكية أن يقوم المعهد بتدريس مناهج تؤهل للحصول على الشهادات المذكورة، وأضافت المحكمة أنه لما كان القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1994 بما تضمنه من تعديل للمناهج التى تدرسها معاهد الاتصالات اللاسلكية والشهادات التى تمنحها قد صدر فى حدود ما اختص به القانون رقم 66 لسنة 1979 الوزير من سلطات فى هذا الشأن، وأنه لا يجوز فى ظل أحكام هذا القرار وبعد انتهاء الفترة الانتقالية التى تضمنها الترخيص لمعهد الاتصالات اللاسلكية بتدريس مواد الشهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون واللاسلكي، ومن ثَمَّ فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية إن امتنعت عن الترخيص لمعهد مدينة العلوم العصرية للغات والكمبيوتر واللاسلكى بتدريس مواد هذه الشهادة بعد انتهاء الفترة الانتقالية فى 31/12/1996 وبهذه المثابة تكون الدعوى خليقة بالرفض.
إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم المذكور مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن المحكمة لم تحكم فى موضوع الدعوى وهو إلغاء القرار رقم 97 لسنة 1994 المطعون فيه، إذ خلقت قراراً لا يعرف عنه المدعى شيئاً ولم يطرح على المحكمة ولم يرد ذكره بأوراق الدعوى ثم قضت برفضه فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها، وهى بذلك تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم مما يجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً، إلى جانب إهدارها لأحكام الدستور ومخالفتها لأحكام المحكمة الإدارية العليا فى شأن أركان القرار الإداري وشروطه، بل حكمها جاء مخالفاً لما أصدرته ذات الدائرة من أحكام فى دعاوى مماثلة منها على سبيل المثال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1027
لسنة 49ق. بجلسة 27/2/1995 والتى كان موضوعها الطعن على قرار وزير الصحة رقم 341 لسنة 1994، خاصة وأن القرار المطعون فيه هو قرار معدوم لأن مصدره لا يدخل فى وظيفته أصلا تنظيم شهادات لا وجود لها ويلغى الشهادات التى أمره المشرع بتنظيمها، وبالتالى فإن إصداره لهذا القرار ينطوى على غصب للسلطة التشريعية، علاوة على ما يترتب عليه من أضرار وقطع لأرزاق هيئة تدريس الشهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكي وغلق معاهدها أو مجاراة القرار المطعون فيه بتدريس شهادات غير معترف بها فى مصر أو الخارج وترك الشهادات المعترف بها منذ مائه عام تقريباَ، إذ إن الشهادات الجديدة ليست فى حقيقتها شهادات وإنما هى نظام جديد يتبع فى عدد قليل من السفن التى تم بناؤها حديثًا التى لا تتعدى عشرين سفينة على مستوى العالم أجمع، أما بقية السفن والمنائر والمطارات وشركات البترول والقوات المسلحة والأمن القومى وغيرها فهى تعمل جميعاً بالنظام العالمى السائد منذ ثمانين عاماً حتى الآن، ولم يصدر من الاتحاد الدولى للاتصالات كما يبين من المستندات التى قدمتها الهيئة المطعون ضدها قراراً بإلغاء الشهادات الأهلية واستحداث الشهادات المزعومة فى القرار المطعون فيه وإنما اقتصر الأمر على مجرد توصية من إحدى المنظمات البحرية.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالاتصالات اللاسلكية، تنص على أن “يصدر وزير المواصلات قراراً بتنظيم المسائل الآتية:
كما تنص المادة (1) من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 60 لسنة 1986 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى على أنه “مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة التربية والتعليم، ترخص الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التى تقوم بتدريس مناهج تؤهل للحصول على شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى……” وتنص المادة (2) من القرار المذكور على أنه “يشترط للحصول على ترخيص فى إدارة أحد المعاهد المشار إليها فى المادة السابقة
ما يأتى…….” وتنص المادة (3) من ذات القرار على أنه “يجب أن تتوافر فى القائمين على التدريس فى المعاهد المشار إليها الشروط الآتية……” كما تنص المادة (5) من القرار على أن “تصدر الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى الآتية….”.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع فوض وزير المواصلات بموجب المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 المشار إليه فى إصدار قرار بتنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار الشهادات التى تمنحها هذه المعاهد، وقد جاء هذا التفويض مقيداً بنطاق محدد
لا يسوغ لوزير المواصلات تجاوزه، فالمعاهد التى فوض الوزير فى وضع الاشتراطات اللازمة للترخيص فى إدارتها هى تلك التى تؤهل للحصول على شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى، والشهادة التى عهد إليه بوضع القواعد المنظمة لإصدارها هى أيضاً شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى ـ ومؤدى ذلك ـ أن التفويض المشار إليه مقصور على معاهد مخصصة الهدف وعلى شهادة بعينها مسماة من قبل المشرع لا يملك وزير المواصلات سلطة تعديلها أو إلغائها وإلا وقع قراره معيباً ومخالفاً للقانون، ولهذا فإنه لا غبار على قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 60 لسنة 1986 فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية فى التلغراف والتليفون، حيث جاءت أحكامه فى نطاق التفويض الذى رسمه المشرع سواء من حيث بيانه لمعاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية أو مسمى الشهادات التى تمنحها هذه المعاهد.
ومن حيث إنه على خلاف ما سبق أصدر وزير النقل والمواصلات القرار رقم 97 لسنة 1994 (مواصلات) فى شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات طبقاً لنظام GMDSS، مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 66 لسنة 1979 والقرار الوزارى رقم 60 لسنة 1986 سالفى الذكر، ومنظماً اشتراطات الترخيص فى إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والشهادات التى تمنحها على نحو يتضمن إلغاء شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى وإحلال الشهادات اللاسلكية الإلكترونية وشهادة مشغل لاسلكى طبقا لنظام GMDSS محل هذه الشهادة، وذلك على النحو المستفاد من أحكام المواد 1، 5، 12، 13، 14 من هذا القرار؛ حيث حددت المادة (1) معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية بأنها المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات اللاسلكية طبقاً لنظام GMDSS وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1979 وأحكام هذا القرار، وحددت المادة (5) الشهادات التى تصدر طبقاً لهذا النظام بأنها الشهادات اللاسلكية الإلكترونية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية وشهادة مشغل لاسلكى من الدرجة العامة والدرجة المقيدة، كما وضعت المادة (12) نهاية لتجديد التراخيص لحملة شهادات الأهلية بجميع درجاتها المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 1986 فى أول فبراير سنة 1999 باعتباره تاريخ التطبيق الكامل للنظام العالمى للاستغاثة والسلامة البحرية GMDSS، وتضمنت هذه المادة حظر استخراج التراخيص الجديدة التى تمنح لحاملى هذه الشهادات بعد أول فبراير 1997،
كما تضمنت أيضاً تحديد آخر دفعة لتأدية امتحانات هذه الشهادات فى دور أبريل 1996 والإعادة فى دور أكتوبر، كذلك نصت المادة (13) على أن تنتهى إجراءات عقد آخر الامتحانات التأهيلية لمعادلة الشهادات الأهلية بالشهادات الجديدة المنصوص عليها فى هذا القرار بما لا يجاوز أول فبراير سنة 1999، وقضت المادة (14) بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ومن حيث إنه لما كان التنظيم الذى أتى به القرار الوزارى رقم 97 لسنة 1994 للشهادات التى تمنحها معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية على النحو سالف الذكر، ينطوى على تجاوز من جانب مصدر القرار لنطاق التفويض التشريعى الموسد إليه بموجب المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1979 التى قصرت التفويض على شهادة بعينها هى شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى، إذ استبدل بهذه الشهادة شهادة أخرى مغايرة لم يفوض فى تنظيمها، كما ألغى الشهادة الأصلية التى فوض فيها، بما وضعه من إجراءات لتصفيتها نهائياً بما نص عليه صراحة من إلغاء كل حكم يخالف أحكام قراره، الأمر الذى يوقع القرار المذكور فى حومة عدم المشروعية على نحو يجعله مستهدفاً للإلغاء لدى الطعن عليه، ومن ثَمَّ فإن القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار يضحى متعينًا.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه جهة الإدارة المطعون ضدها من أن هذا التنظيم الجديد الذى تضمنه القرار المطعون فيه، جاء تنفيذاً لقرارات الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمة البحرية العالمية وهى منظمات دولية تتمتع مصر بعضويتها وتلتزم بتنفيذ قراراتها، وكذلك تمشياً مع التطورات الحديثة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، ذلك أنه لا مراء أن هذا التنظيم الجديد يمثل غاية منشودة وهدفاً أسمى يجب السعى إلى تحقيقه، ولكن الوسيلة إلى بلوغه يجب أن تكون محكومة بقواعد المشروعية، بأن تسلك الجهة الإدارية سبيل تعديل القانون رقم 66 لسنة 1979 المشار إليه بما يخوِّلها سلطة تنظيم إصدار الشهادات الجديدة بقرار من جانبها، لا أن تنحى هذه الوسيلة جانباً محتمية بالغرض الذى تسعى إليه، فضلاً عن أن الالتزامات الدولية لا تعنى الإخلال بالقانون المحلى إلاَّ إذا وجد نص صريح على ذلك، وهو ما خلا منه القانون رقم 66 لسنة 1979 الذى هو سند الإدارة فى إصدار قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى نتيجة مغايرة بنيت على أساس تكييف خاطئ لطلبات المدعى بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تجديد الترخيص لمعهد مدينة العلوم العصرية، فى حين أن المدعى أفصح صراحة فى عريضة دعواه أنه يطلب إلغاء القرار رقم 97 لسنة 1994 وأكد على ذلك بصحيفة طعنه الماثل، الأمر الذى ترتب عليه أن عزفت المحكمة عن بحث مشروعية القرار المطعون فيه حقيقة، فجاء تكييفها لطلبات المدعى غير متفق مع مقصوده منها ونيته من وراء إبدائها على نحو يجعل قضاءها من قبيل ما لم يطلبه الخصوم بالمخالفة للمبادئ المقررة لنطاق التكييف القانونى للطلبات، سيما وأنه لم يثبت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب إلى جهة الإدارة لتجديد الترخيص للمعهد المشار إليه حتى ينسب إلى تلك الجهة امتناعها عن التجديد، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لم تكن بحاجة إلى مثل هذا التكييف بحسبان أن القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 97
لسنة 1994 وإن كان فى ظاهره يعد قراراَ تنظيميًا عاماً إلا أنه فى حقيقته وفحواه يمس بطريق مباشر المركز القانونى للمدعى بصفته ممثلاً لأحد المعاهد المخاطبة بهذا القرار، وبذلك تكون له مصلحة شخصية فى الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى يعنى أن الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 97 لسنة 1994 المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 97 لسنة 1994 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] […]