مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 1590 لسنة 54 قضائية . عليا
يوليو 2, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 169 لسنة 43 قضائية.عليا
يوليو 2, 2022

الطعن رقم 875 لسنة 41 قضائية.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبدالبر السيد

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبدالرحمن يوسف، ومحمود محمد صبحى العطار، وعطية عمادالدين نجم، ومحمد عبدالحميد أبوالفتوح            

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد 

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى  

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 875 لسنة 41 قضائية.عليا:

تأمين اجتماعى ـ معاش ـ المعاش المستحق عن الأجور المتغيرة ـ ضوابطه.

القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

 القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.

المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30/6/1987 بنسبة 20%، منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن 50% من أجر التسوية، وذلك اعتباراً من 1/7/1987 ـ كل من الميزة المقررة بالقانون رقم 102
لسنة 1987، وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها، منفردة بحكمها، ومحددة لوعائها، فشرط الإفادة من الزيادة المقررة بالقانون الأول، هو استحقاق معاش قبل 1/7/1987، بينما شرط الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثانى، هو الاشتراك فى معاش الأجر المتغير، كما أن الوعاء الذى يحسب على أساسه المعاش فى كل منهما يختلف عن الآخر، فالزيادة فى القانون الأول تقع على معاش الأجر الأساسى. أما الميزة الأخرى فتنصرف إلى معاش الأجر المتغير ـ بناءً على ذلك ـ أصحاب المعاشات فى الفترة من1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق فى الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لمعاش الأجر المتغير، فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقـــم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسى ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم الإثنين الموافق 16/1/1995 أودع الأستاذ/ محمد عبدالمجيد الشاذلى، المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، طالبًا الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى زيادة معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش الذى كان يتقاضاه فى تاريخ انتهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 25/1/1995.

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة، حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بها.

وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والميزة المقررة بالقانون رقم 107/1987 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 20/6/1984 فى الدعوى رقم 34 لسنة 13ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 24/6/2000 أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على بيان بقيمة المعاش المستحق عن الأجر المتغير قبل وبعد 1/7/1987 بقيمة 50% طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ومذكرة خلص فيها إلى طلب الحكم بانقضاء الخصومة لإجابة المدعى إلى طلباته، حيث تمت تسوية معاشه بمنحه 50% من متوسط أجر تسوية المعاش المستحق من الأجر المتغير، وأصبح المعاش المستحق عن هذا الأجر 138.42 جنيهًا بدلاً من 16.00 جنيهًا، وبجلسة 16/9/2001 أودع الحاضر عن الطاعن صحيفة معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 9/9/2001، بتصحيح شكل الطعن، خلص فيها ـ للأسباب الواردة بها ـ إلى طلب الحكم بأحقية الطاعن فى الاستفادة من نسبة 20%  المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بالإضافة إلى نسبة 50% المقررة بالقانون رقم 107/ 1987، وبجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية، وانتهت خدمته بتاريخ 15/2/1986 لبلوغ سن التقاعد القانونى، وتمت تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير من التاريخ المشار إليه، وبتاريخ 27/7/1987 صدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وذلك برفع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن الأجور المتغيرة إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، بيد أن الهيئة المدعى عليها لم تطبق هذه الأحكام عليه، فتظلم بتاريخ 6/11/1994 إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة طبقاً لنص المادة 157 من القانون المذكور، ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذا الطعن، استناداً إلى أنه كان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984، واستمر مشتركاً إلى أن انتهت خدمته، وكانت له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى فى تاريخ واقعة استحقاق المعاش تزيد على 240 شهرًا، وكان معاشه عن أجره المتغير عند انتهاء خدمته يقل عن نسبة 50% ومن ثَمَّ فإنه يستحق رفع معاشه إلى تلك النسبة اعتباراً من 1/7/1987 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 الآنف الذكر.

هذا وقد صدر القانون  رقم 102 لسنة 1987 بزيادة النسبة المشار إليها بنسبة20% اعتباراً من 1/7/1987 ومن ثَمَّ فإنه يستحق هذه الزيادة بالإضافة إلى نسبة50% المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.

ومن حيث إنه فى معرض الرد على هذا الطعن، فقد أفادت الجهة الإدارية بمذكرتها المودعة بجلسة 24/6/2000 ـ والتى لم يجحد الطاعن ما ورد بها ـ أنه قد تمت تسوية معاش المذكور وذلك بمنحه50% من متوسط أجر تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير وأصبح المعاش المستحق عن هذا الأجر 138.42 جنيهاً بدلاً من 16 جنيهًا.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن رفع معاشه المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه من المسلمات فى فقه القانون الإدارى أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيها، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات موضوع، ووجب القضاء باعتبارها منتهية.

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، وكان الثابت ـ حسبما سلف البيان ـ أن الجهة الإدارية قد أجابت الطاعن إلى طلبه المشار إليه، وذلك برفع معاشه المستحق عن الأجر المتغير بنسبة50% من متوسط أجر تسوية المعاش، وأصبح المعاش المستحق عن هذا الأجر مقداره 138.42 جنيهًا بدلاً من 16 جنيهًا، وإذ أجريت تسوية المعاش على هذا النحو فى تاريخ لاحق لتاريخ إقامة الطعن الحاصل فى 16/1/1995، الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الطلب.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن زيادة معاشه بنسبة20% وفقًا لأحكام القانون
رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات بالإضافة إلى نسبة50% الآنفة الذكر، والمستحقة
عن الأجر المتغير وفقًا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، فإن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 ـ المشار إليه ـ تنص على أنه (تزاد بنسبة 20%) اعتبارًا من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 والقانون رقم 71
لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسوى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسى والزيادات والإعانات فى 30/6/1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير …. . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه “يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1/7/1987”. وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 الآنف الذكر على أنه “إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند 1من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:……”.

ومؤدى ما تقدم، أن المشرع بعد أن قرر زيادة المعاشات المستحقة فى 30/6/1987 بنسبه20% ، منح المستفيدين من معاش الأجر المتغير وفقًا للشروط التى حددها القانون رقم 107 لسنة 1987 ميزة مفادها ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن50% من أجر التسوية، وذلك اعتبارًا من 1/7/1987.

ومن حيث إن قضاء وإفتاء مجلس الدولة قد استقر على أن كلاً من الميزة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987، وتلك المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 جاءت مستوية بذاتها مفصلة بشروطها، منفردة بحكمها، ومحددة لوعائها، فبينما شرط الإفادة من الزيادة المقررة بالقانون الأول، هو استحقاق معاش قبل 1/7/1987، فإن شرط الإفادة من الميزة المقررة بالقانون الثانى، هو الاشتراك فى معاش الأجر المتغير، كما أن الوعاء الذى يحسب على أساسه المعاش فى كل منهما يختلف عن الآخر، فإذا كانت الزيادة المقررة بالقانون
رقم 102 لسنة 1987 إنما تقع على معاش الأجر الأساسى، فإن الميزة الأخرى تنصرف
إلى معاش الأجر المتغير، وبناءً على ذلك فإن أصحاب المعاشات فى الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1987 لهم الحق فى الإفادة من الميزة المقررة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 لمعاش الأجر المتغير، فضلاً عن الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 على معاش الأجر الأساسى.

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية، وقد أحيل إلى المعاش بتاريخ 15/2/1986 بقرار وزير العدل رقم 5412 لسنة 1985. وإذ قامت الجهة الإدارية بتسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير برفعه إلى نسبة50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، وفقًا لأحكام القانون رقم 107
لسنة 1987 فإن هذا لا يحول دون استحقاقه الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بنسبة 20% من المعاش عن أجره الأساسى اعتبارًا من 1/7/1987، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسى.

ومن حيث إنه لا وجه للقضاء بالمصروفات عملاً بحكم المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الطاعن رفع معاشه عن الأجر المتغير.

ثانياً: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987. اعتباراً من 1/7/1987، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV