مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية.عليا
يوليو 8, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3287 لسنة 46 قضائية.عليا
يوليو 8, 2022

الطعن رقم 8597 لسنة 45 قضائية.عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 26 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار، وعطية عمادالدين نجم

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 8597 لسنة 45  قضائية.عليا:

طوائف خاصة من العاملين ـ عاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ـ فرض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق لحساب القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى.

المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

المادة (160) من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمى 93/1980، 107 لسنة 1987.

المشرع قرر فرض رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره خمسون قرشًا يصدر به قرار وزير التأمينات وذلك مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها، على أن يرحل هذا الرسم إلى حساب خاص يخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ـ المشرع ناط بالوزير المختص التابعة له الجهة المرحل لها الرسم وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لأوجه وقواعد الصرف منه ـ أجاز المشرع للوزير المختص ـ فى حدود الرصيد المالى للحساب ـ أن يضمن القرار الصادر منه منح الخصومات المحولة من الحساب المشار إليه إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم بقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنه 1995المعدل بقراره رقم 59 لسنة 1996 ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم الإثنين 2/9/1999 أودع الأستاذ/ على عبدالمجيد عبدالغنى المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذة/ جنات محمد سليمان المحامية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8597/45ق. عليا ضد السادة:

1ـ وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

2 ـ رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

3 ـ رئيس الإدارة المركزية لمنطقتى شرق وغرب الإسكندرية للتأمينات الاجتماعية.

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ـ الدائرة الثانية بجلسة 3/8/1999 فى الدعوى رقم 5852/50ق. والقاضى برفض الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القرار الوزارى “اللائحى” رقم 81 لسنه 1995 وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصليًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الوزير المختص بصرف المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 81/1995 واحتياطيًا: بإلزام الوزير المختص بصفته بتعويض الطاعنة بمبلغ قدره خمسون ألف جنيه جبراً للضرر الذى أصابها ماديًا ومعنويًا من جراء التراخى والتقاعس عن إصدار القرار المذكور مخالفًا بذلك نص المادة الخامسة من قانون الإصدار. ومن باب الاحتياط الكلى: إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنة فى مبلغ التعويض الذى تراه المحكمة جابراً للأضرار التى لحقت بها من جراء خطأ جهة الإدارة ورفض ماعدا ذلك من طلبات فى الطعن الماثل، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 28/5/2001، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر؛ حيث قررت بجلسة 19/9/2001 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17/11/2001 وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وبجلسة 22/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5852 لسنة50ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ـ الدائرة الثانية بتاريخ 24/7/1996 طالبة:

أولاً: بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزارى اللائحى رقم 81 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 51 لسنة 1996 فيما تضمنه من حرمانها من استحقاق المكافأة المنصوص عليها فى القرار.

ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فى الحدود المشار إليها، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الثانى أن يؤدى للمدعية قيمة المكافأة المنصوص عليها فى القرار المطعون فيه وبالشروط والأوضاع المقررة فيه …. وذلك على سند من القول إن المشرع بموجب نص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مستبدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 107 لسنة 1987 فرض رسمًا بقرار من وزير التأمينات على صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى خمسون قرشًا مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة لها، ويرحل هذا الرسم فى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة أو السادسة من قانون الإصدار ـ بحسب الأحوال ـ ويخصص للعاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى على أن يصدر الوزير التابع له الجهة المرحل بها الرسم قرارًا بتحديد قواعد الصرف منه، ونفاذاً لهذا النص أصدر وزير التأمينات الاجتماعية قراراً تنظيمياً برقم 81 لسنة 1995بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئات القومية للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء الخدمة، ونص هذا القرار فى مادته الأولى على أن “يستحق لكل من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكافأة بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية فى حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين، وكذا فى حالة التقاعد أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة التيسيرية …..”. ونص القرار ذاته على أن يعمل به اعتباراً من 1/1/1996، ثم عدل هذا التاريخ بموجب قرار لاحق برقم 51 لسنة 1996 بتاريخ 29/5/1996 نص على سريان أحكام القرار رقم 81 لسنه 1995 على العاملين الموجودين فى الخدمة فى 31/12/1995 ومن يلتحقون بخدمة الهيئة بعد هذا التاريخ، وقد عابت المدعية على القرار المشار إليه بوصفه قراراً لاغيًا لمخالفته نص المادة 40 من الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون بحرمان العاملين ومنهم المدعية، الذين انتهت خدمتهم ببلوغ السن القانونية قبل 31/12/1995 من المكافأة التى قررها، وأن التفويض من المشرع للوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد أوجه وقواعد الصرف لا يخوله التراخى فى إصدار قراره، كما لا يخوِّله تحديد تاريخ تحكمى لنفاذ قراره يفرق بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، إذ لا فرق فى الواقع بين المركز القانونى للمدعية التى أحيلت إلى المعاش قبل 31/12/1995 وبين العامل الذى مازال فى الخدمة فى هذا التاريخ، ومن ثَمَّ لا يسوغ قانوناً التفرقة يبنهما فى استحقاق المكافأة خاصة أنها تصرف فى حصيلة الرسم المرحل والمخصص لحسابها المتراكم منذ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 الذى فرض هذا الرسم والذى يرتب حقاً للعاملين بالهيئة منذ تاريخ صدوره فى الاستفادة من أحكامه، ومن القرارات المنظمة للصرف الصادرة تنفيذاً له، وبالتالى لا يكون هناك ثمة مبرر قانونى أو دستورى لقصر الاستفادة من القرار المطعون فيه على الموجودين بالخدمة فى 31/13/1995، وحرمان من خرج من الخدمة قبل هذا التاريخ، مما يشوب القرار المطعون فيه بعدم الدستورية، ويحق للمدعية باعتبارها ممن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1995 ببلوغ السن طلب وقف تنفيذه، وإلغائه فيما تضمنه من حرمانها من استحقاق المكافأة التى قررها.

وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة قدمت المدعية مذكرة حددت فيها طلباتها الختامية فى الدعوى على النحو الآتى. الحكم أصلياً:

أولاً: بإلزام وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته مصدر القرار رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته بإعمال الأثر القانونى لهذا القرار على المدعية استناداً لأحكام المادة 160من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1989 باعتبار المدعية من القائمين على تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وكانت متواجدة بالخدمة فى تاريخ صدور التعديل المشار إليه.

ثانياً: إلزام كل من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ورئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بصرف المكافأة المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته بالقرار رقم 51/1996 والقرار رقم 8 لسنة 1997 للمدعية. واحتياطيًا: بإلزام الوزير المذكور بصفته مصدر القرار رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته بتعويض المدعية بمبلغ مقداره خمسون ألف جنيه جبراً لما أصاب المدعية من أضرار مادية ومعنوية من جراء التقاعس والتراخى فى إصدار القرار الوزارى المنفذ لأحكام المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتها مما أدى إلى حرمانها من المكافأة المنصوص عليها بالقرار رقم 81 لسنة 1995 وتعديلاته.

وبجلسة 3/8/1999 قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ـ الدائرة الثانية برفض الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القرار الوزارى اللائحى رقم 81 لسنة 1995 وبقبول الدعوى شكلاً  وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها على أنه من بين القواعد العامة الحاكمة للقرارات الإدارية تلك القاعدة الأصلية التى تقضى بعدم رجعية القرارات الإدارية، وإعمالاً لهذه القاعدة لا يسوغ قانونًا سريان القواعد القانونية بما فيها القرارات التنظيمية العامة على الماضى، ومن ثَمَّ لا يجوز بحسب الأصل تسوية القرارات الإدارية اللائحية على الماضى إلاَّ إذا كانت تلك القرارات صادرة تنفيذاً لقانون نص فيه صراحة على ذلك أو رخص للإدارة به ولما كان القرار اللائحى رقم 81 لسنة 1995 ـ المطعون فيه ـ قد صدر تنفيذاً لنص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ـ مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ـ وقد خلا هذا النص من ثمة إلزام للوزير المختص بتاريخ معين لسريان قراره المتضمن تحديد أوجه وقواعد الصرف من حصيلة الحساب الخاص بالعاملين المقرر بنص المادة 160 آنفة الذكر، وإذ أصدر الوزير المختص ـ المدعى عليه الأول ـ قراره رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه ـ وحدد لسريان أحكامه 1/1/1996، ثم عدل هذا التاريخ إلى 31/12/1995 فإن تحديد هذا التاريخ على هذا الوجه هو ما يرخص الوزير المذكور فيه وفقاً لنص المادة 160 آنفه الذكر، ويكون هذا التحديد مصادفاً حكم القانون، الأمر الذى تنتفى به جدية الدفع بعدم دستورية المادة السابعة من القرار رقم
81/ 1995 ويتعين القضاء برفض هذا الدفع.

وأضافت المحكمة أنه نفاذًا لنص المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ـ معدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 107لسنة 1987 ، 175 لسنة 1993، أصدر وزير التأمينات الاجتماعية قراره رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه بتاريخ 11/11/1995 ونص فى مادته الأولى على أن “يستحق لكل من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكافأة بواقع شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وذلك فى حالات إنهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد …….”. ونصت المادة السابعة منه على أن يُعمل به اعتباراً من 1/1/1996 للموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ، وبتاريخ 29/5/1996 أصدر الوزير قراره رقم 59 لسنة 1996 نص فى مادته الثانية على أن يُستبدل بنص المادة السابعة من القرار رقم 81 لسنة 1995 النص الآتى:

“تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة للموجودين فى الخدمة فى 31/12/1995 ومن يلتحقون بخدمة الهيئة بعد هذا التاريخ” بما معناه أن مناط الاستفادة من المكافأة المقررة بقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1955 هو الموجود فى خدمته بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى 31/12/1995،  ولما كان الوزير المذكور مرخصاً له بنص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1995 فى تحديد أوجه وقواعد الصرف من حصيلة الحساب الخاص بالعاملين المقرر بمقتضى هذا النص وإذ لم يقيد النص ثمة قواعد خاصة تحكم إتجاه الصرف أو قواعده أو تحدد نطاق المستفيدين من هذا الحساب الخاص، فإن الوزير المختص يغدو ـ والحالة هذه ـ مفوضاً بنص القانون فى وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لقواعد الصرف منه وفقاً لسلطته التقديرية، إذ أصدر الوزير قراره رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه مقرراً صرف مكافأة للعاملين بالهيئة من حصيلة الحساب الخاص المشار إليه،وحددت المادة السابعة من هذا القرار المخاطبين بأحكامه والمستحقين للمكافأة التى قررها بأنهم العاملون الموجودون بخدمة الهيئة فى 31/12/1995، ومن يتمتعون بخدمتها بعد هذا التاريخ، فإن هذا التحديد يكون صادرًا بالأداة السليمة ممن يملكه قانوناً، وفى حدود التفويض المخول له بموجب نص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1995، ومن ثَمَّ تغدو المادة السابعة من القرار رقم 81 لسنة 1995 المطعون فيه سليمة قانوناً ،ويغدو الطلب الأصلى للمدعية بإلغاء هذا القرار على غير سند خليقًا بالرفض. واستطردت المحكمة القول بأنه عن الطلب الاحتياطى ـ طلب التعويض فإن قضاء المحكمة فى الطلب الأصلــى ـ بـــرفض طلب إلغــاء القــــرار الوزارى رقــــم 81 لسنة 1995 لما استبان لها من مشروعيته على النحو السالف بيانه ينتفى به ركن الخطأ فى جانب الإدارة، ومن ثَمَّ لا تسأل بالتعويض عن هذا القرار، الأمر الذى يستوجب القضاء برفض الطلب الاحتياطى أيضًا.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى فهم وتحصيل الثابت بالأوراق للأسباب الآتـية:

أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 والتى حددت أجلاً مدته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يلزم الوزير المختص خلاله بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وأنه مع القول بأن هذا النص توجيهى أو منظم،إلا أن له دلالة موجبة وهى ألاَّ يتأخر الإصدار لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا، وإلا كان ذلك تعطيلاً لنص القانون لا تملكه جهة الإدارة، وهو غير جائز دستوريًا، ويصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية .

ثانياً: أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع جوهرى للطاعنة وهو سابقة صدور قرار عام 1991متضمنًا صرف مكافأة قدرها ستون شهراً للعاملين بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات دون صدور قرار مماثل للعاملين بالهيئة التى تعمل بها الطاعنة رغم أن الهيئتين تتبعان نفس الوزير، ويحكمهما نص قانونى واحد هو نص المادة 160 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

ثالثاً: إن جهة الإدارة تراخت مدة تزيد على خمسة عشر عامًا دون أن تصدر القرار المنفذ مما يشكل فى جانبها خطأ جسيمًا ألحق بالطاعنة أبلغ الإضرار تمثلت فى حرمانها من مكافآت كبيرة عن سنوات عمرها وشبابها التى قضتها فى خدمة الهيئة، وأصبح لها حق مكتسب فى الحصول على تلك المكافأة التى ساهمت بجهدها فى تكوين وتراكم الأموال الموجودة فى الحساب المذكور.

ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار  قانون التأمين الاجتماعى تنص على أنه “على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به”.

وتنص المادة (160) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانونين رقمى93/1980، 107 لسنة 1987 على أنه:”……… مع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 بفرض قرار من وزير التأمينات برسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره (50) قرشًا مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه على الحد الأقصى المشار إليه، ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم”.

ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال، ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى، ويصدر الوزير المختص التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه، ويجوز أن يتضمن هذا القرار من الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75%من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20قرشًا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها، وتصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.

ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قرر بموجب نص المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانونين رقمى 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 فرض رسمٍ يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره خمسون قرشًا يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها،على أن يرحل هذا الرسم إلى حساب خاص مخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى، وناط المشرع بالوزير المختص التابعة له الجهة المرحل لها الرسم وضع النظام العام الحاكم لهذا الحساب الخاص والمنظم لأوجه وقواعد الصرف منه، وأجاز المشرع للوزير المختص بما له من سلطة تقديرية فى حدود الرصيد المالى للحساب أن يضمن القرار الصادر منه منح الخصومات المحولة من الحساب المشار إليه إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 27/7/1991 صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رقم 1047 لسنة 1991 بإنهاء خدمة الطاعنة ………………….. للعجز الجزئى المستديم وذلك اعتباراً من 23/4/1991، وقد صدر بعد انتهاء خدمتها القانون رقم 175 لسنة 1993 بتعديل الفقرة السابقة من المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى متضمنًا رفع الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه فيها إلى جنيه بدلاً من خمسين قرشًا ثم صدر بعد ذلك قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 11/11/1995 ونصت مادته الأولى على أن “تستحق لكل من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكافأة بواقع مرتباتهم شهرين ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وذلك فى حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو الوفاة
أو العجز أو الاستقالة التيسيرية، أو حالات الاستقالة التى تعامل معاملة بلوغ سن التقاعد …… على أن يخصم منها مبلغ المكافأة المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى”. ونصت مادته الخامسة على أن “يخصم قيمة فرق المكافأة المستحقة من الحساب المرحل إليه الرسم المنصوص عليه بالمادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بموازنة كل من صندوق التأمين الاجتماعى”.

كما نصت المادة السابقة منه على أن يُعمل به اعتباراً من 1/1/1996 للموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ، وبتاريخ 29/5/1996 صدر قرار وزير التأمينات رقم 59
لسنة 1996 ونص فى المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة السابقة من القرار الوزارى رقم 81/1995 المشار إليه النص الآتى:

“تسرى أحكام هذا القرار بالنسبة للموجودين بالخدمة فى31/12/1995، ومن يلتحقون بخدمة الهيئة بعد هذا التاريخ، ومن ثَمَّ فإن قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم 79/1996 آنفى الذكر فيما تضمنه من تقرير ميزة تأمينية جديدة للعاملين القائمين على تنفيذ قانون التأمين الاجتماعى تمول من الحساب المرحل إليه الرسم المنصوص عليه فى المادة 160 من القانون المذكور، وقصره الاستفادة منهما على العاملين الموجودين فى الخدمة من 31/12/1995 ومن يلتحق بها بعد ذلك، يكون صادرًا ممن يملك قانونًا،وفى حدود السلطة التقديرية المقررة له بمقتضى نص المادة160 المشار إليها، والتى يمارسها فى ضوء الرصيد المالى للحساب المرحل إليه الرسم، ومتفقاً وقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وبالتالى يكون طلب الطاعنة التى أحيلت إلى المعاش بتاريخ 23/4/1991 قبل صدور القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 1995 بما يزيد على أربع سنوات، الإفادة من الميزة التأمينية المقررة بموجبه غير قائم على سند قانونى صحيح متعينًا رفضه، بمراعاة أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 11/6/1980 صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1980 بشأن تحديد أوجه صرف حصيلة الرسم المرحل لحساب خاص بهيئتى التأمين الاجتماعى متضمناً تخصيص نسبة من هذه الحصيلة لصرف حوافز إنتاج وتقرير خدمات اجتماعية وثقافية وصحية بالهيئة المطعون ضدها، ونفاذاً لذلك أصدرت الجهة الإدارية المطعون ضدها قرارات عام 1981 والأعوام التالية بصرف حوافز افتتاح بنسب ثابتة أو حوافز إنتاج بنسب تحدد وفق الإنجازات للعاملين القائمين على تنفيذ قانون التأمين الاجتماعى، ولم تنكر الطاعنة إفادتها من هذه الحوافز أثناء قيامها بأعباء وظيفتها.

ومن حيث إنه بناًء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه رقم 81 لسنة 1995 وقد صدر متفقاً وأحكام القانون، فإنه ينتفى ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية وينتفى بذلك أحد أركان المسئولية الموجبة للتعويض مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر، فيكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل مفتقداً السبب القانونى الصحيح متعينًا القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV