مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 12915 لسنة 52 قضائية (عليا)
يونيو 4, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 38856 لسنة 52 القضائية عليا
يونيو 5, 2022

الطعن رقم 8127 لسنة 47 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويـة السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نــواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر حسين مبروك قنديل

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 8127 لسنة 47 قضائية عليا :

الدعوى – عوارض الخصومة – ترك الدعوى .

أحكام ترك الخصومة المنصوص عليها فى المادة (141) وما بعدها من قانون المرافعات تصدق – بوصفها قواعد إجرائية – فى مجال الدعوى ، وكذلك فى مجال الطعون أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة – تطبيق .

الإجـــراءات

فى يوم الخميس الموافق 24/5/2001 أودع الأستاذ / حليم يوسف المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة بنى سويف والفيوم) فى الدعوى رقم568 لسنة 1 ق بجلسة 27/3/2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر فى26/6/1995 بفرض ضريبة عقارية مقدارها 883,20 جنيه على العقار رقم 3 شارع محمد صلاح الدين – قسم خامس بالفيوم (حاليا شارع د. حسين الحكيم) واعتبار تقدير المدة السابقة 97/1981 وما قبلها أساسا لتقدير الضريبة عن المدة الحالية89/1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعا ، مع إلزام الطاعن المصروفات .

وعين لنظر الطعن جلسة 4/11/2002 أمام الدائرة الأولى فحص وتداولت نظره بالجلسات إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/2/2004 حيث نظرته على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 29/1/2005 أصدرت حكمها ” بقبول الطعن شكلاً ، وتمهيديا ، وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيراً مختصا للقيام بالمأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم  … وحددت المحكمة جلسة 26/3/2005 لنظر الطعن فى حالة عدم إيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة وجلسة 28/5/2005 فى حالة إيداعها وأبقت الفصل فى المصروفات .

وإذ ورد تقرير الخبير استأنفت المحكمة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة فى حكمها التمهيدى الصادر بجلسة29/1/2005 بندب خبير أن فصلت فى شكل الطعن ، وأجملت عناصر هذه المنازعة على النحو الوارد به تفصيلاً ، ومن ثَمّ تحيل إليه تفاديا للتكرار .

ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبير ، المرفق بالأوراق ، يبين أن وكيل الطاعن قرر أن موكله تنازل عن الخصومة موضوع هذا الطعن بعد أن تم تسوية الخلاف مع مصلحة الضرائب العقارية وتحديد قيمة المربوط سنويا على العقار موضوع هذا الطعن ، وأنه يطالب بإعادة الأوراق إلى المحكمة لتنازل موكله عن خصومته ، وقد أقرت الجهة الإدارية المطعون ضدها بواقعة التنازل ، وذلك بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة18/11/2006 .

ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة المنصـوص عليهـا فـى المـادة (141) .. وما بعدهـا من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانـون رقـم 13 لسنـة 1968 – وعلـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، تصدق بوصفها قواعد إجرائية فى مجال الدعوى ، وكذلك فى مجال الطعون أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

ومن حيث إن وكيل الطاعن أقر بتنازل موكله عن الطعن الماثل ، ووافقته على ذلك الجهة الإدارية المطعون ضدها ، فإنه إزاء ذلك لا مناص من النزول على رغبته وإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل ، مع إلزامه المصروفات .

فلهـذه الأســباب

حكمت المحكمة

بإثبات ترك الطاعن الخصومة فى الطعن، وألزمته المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV