مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 2879 لسنة 48 القضائية (عليا)
مارس 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 3877 لسنة 48 القضائية (عليا)
مارس 28, 2020

الطعن رقم 8076 لسنة 47 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 3 من يوليو سنة 2005

الطعن رقم 8076 لسنة 47 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود.حمدي محمد أمين الوكيل وإدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ وعبد الله عامر إبراهيم

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

موظف- تسوية الحالة الوظيفية- الاحتفاظ بالتسوية الخاطئة- العاملون الذين تمت تسوية حالاتهم طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984، المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984، لا يجوز تعديل المركز القانوني لهم بعد 30/6/1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، ولا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام ذلك القانون بعد التاريخ المذكور– إذا فات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا في حق العامل.

  • المادتان 8 و 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين، المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1984.

الإجراءات

بتاريخ 23/5/2001 أودع الطاعنان بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد برقم 8076 لسنة 47ق في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 25/3/2001 في الدعوى رقم 2131 لسنة 20 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 55 لسنة 1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 23/11/2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثامنة/ موضوع)، وحددت لنظره جلسة 25/12/2003، وقد تدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/6/2004 ارتأت المحكمة أن المنازعة في الطعن الماثل –وغيره من الطعون العديدة المماثلة- تتعلق بمدى جواز إجراء تسوية صحيحة للعامل بعد 30/6/1985 إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 (المادة الثامنة منه)، إذ استبان لها أن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى عدم جواز إجراء هذه التسوية بعد التاريخ المذكور (على سبيل المثال الطعن رقم 247 لسنة 34 ق بجلسة 11/2/1990)، في حين ذهبت بعض الأحكام الأخرى إلى جواز إجراء هذه التسوية، وفي ضوء ذلك وعملا بأحكام المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا للفصل في المسألة محل الخلاف.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في المسألة المعروضة ارتأت فيه عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه بعد 30/6/1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي.

وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/9/2004 وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

من حيث إن الواقعة موضوع الحكم المطعون فيه تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2131 لسنة 20 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 55 لسنة 1988 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالته، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال شارحا دعواه إنه حصل على دبلوم المعلمين نظام الخمس السنوات، وعين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارا من 1/8/1969، وإعمالا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 قامت الجهة الإدارية بتسوية حالته، بوضعه على الدرجة السابعة اعتبارا من 1/8/1969، ثم رقي إلى الدرجة السادسة من 31/12/1973، وتدرج راتبه على هذا الأساس حتى وصل إلى 86 جنيها، إلا أنه فوجئ بالجهة الإدارية تصدر القرار رقم 55 لسنة 1988 بإعادة تسوية حالته الوظيفية وتعديل مرتبه من 86 جنيها إلى 78 جنيها، مع استرداد ما صرف له.

وينعى المطعون ضده على القرار المشار إليه صدوره مخالفا للقانون الذي يحظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984 على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي.

وبجلسة 25/3/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه رقم 55 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستندت المحكمة في ذلك إلى عدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1984.

……………………………………

ومن حيث إن الطعن يستند إلى أن المشرع كلف الجهة الإدارية بضرورة إجراء التسوية الصحيحة للعامل الذي أجريت له تسوية خاطئة، وهو تكليف يحتم على الإدارة إعمال صحيح حكم القانون رقم 7 لسنة 1984 من تاريخ العمل به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون.

ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة التي رأت الدائرة الثامنة عليا إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة بشأنها تتعلق بمدى جواز إجراء تسوية صحيحة للعامل بعد 30/6/1985، بعد أن ذهبت بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا إلى عدم جواز إجراء التسوية بعد التاريخ المشار إليه، في حين ذهبت في بعض الأحكام إلى جواز إجراء التسوية إعمالا لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.

ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تنص على أنه: “… ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة، على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا، مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين لهما… ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية، للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين:

أ- إعادة تسوية حالته تسوية قانونية، مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.

ب- الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة، مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها، على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها”.

وتنص المادة (11) من القانون المشار إليه على أن: “يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/6/1984، ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي”. وقد تم مد تلك المهلة حتى 30/6/1985 بموجب القانون رقم 138 لسنة 1984.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة، على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات والمرتبات المستحقة لهم قانونا من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984، وقرر المشرع أيضا بالنسبة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة للتسوية الخاطئة، على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون الساري وقت إجرائها، ومن ناحية أخرى فإنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد 30/6/1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليه بعد 30/6/1985.

ومن حيث إن المشرع حينما أورد نص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984 الذي حظر بموجبه تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/6/1985 إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي، فقد هدف إلى المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدا نهائيا وتاريخا محددا بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل.

وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 (المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984) يسري في حق الجهة الإدارية كما يسري في حق العامل، دون مغايرة بين الحقين، ومن ثم فلا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1984؛ ذلك أن نص المادة المشار إليه هو نص عام جاء مطلقا، ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده -التي أشرنا إليها سلفا- وهي أن المشرع قصد إلى استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت بمقتضى أحكام القانون المشار إليها، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بالميعاد المنوه عنه (حتى 30/6/1985) يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراء أية تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه.

ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 8 لسنة 1984؛ لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقا لحكم المادة الثامنة ومراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/6/1985، وإنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بإعمال التسوية الصحيحة قانونا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونا، والتي تسري في حق العامل بعد إذ استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني للعامل بعد 30/6/1985.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد 30/6/1985، إلا إذا كان تنفيذا لحكم قضائي نهائي، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الثامنة (موضوع) للفصل فيه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV