جلسة 22 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ، ويحيى خضرى نوبى محمد ، ود. محمد ماجد محمود أحمد ، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7587 لسنة 44 قضائية .عليا:
دعوى ـ حكم فى الدعوى ـ تصحيح الحكم ـ الخطأ المادى.
المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الأصل أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإدارى
إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة وبالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية وأوضاعها الخاصة بها ـ ولئن كانت القاعدة أن المحكمة تستنفد ولايتها بإصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الإضافة إليه، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة سواء كانت كتابية أو حسابية، وسواء وردت فى منطوق الحكم أو فى الأسباب المكملة لمنطوق الحكم أو بياناته الأخرى أو بمحضر الجلسة، بحسبان أن هذا الخطأ المادى لا يعيب الحكم المطعون فيه وغير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته ـ مناط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الذى وقع فى الحكم خطأ مادى، ويشترط أن يكون هذا الخطأ واضحاً بأن يكون فى الحكم أساس يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة ويبرز بالتالى ما خالفه من خطأ مادى إذا ما قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت فى الحكم، ويكون تصحيح هذا الخطأ بقرار تصدره المحكمة التى أصدرت الحكم من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 11/8/1998 أودع الأستاذ/ منصور أسعد منصور، المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ/ أنس لطفى محمد زهرة المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7587 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” فى الدعوى رقم 1895/46 ق. بجلسة 5/5/1992 القاضى فى منطوقه : “برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى واختصاصها وبعدم قبول طلبى وقف التنفيذ والإلغاء شكلاً ، وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريرًا بالرأى القانونى فى طلب التعويض”.
وفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة العقود الإدارية والتعويضات” فى ذات الدعوى (طلب التعويض) بجلسة 28/6/1998 الذى قضى منطوقه : “بقبول طلب التعويض شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام المدعى مصروفاته” .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بمنح المطعون ضدها الثالثة جواز السفر رقم 101590
فى 27/5/1987 باعتبارها آنسة والتعويض عن الأضرار التى لحقتها من جراء هذا القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم :
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى
رقم 1895 لسنة 46 ق. بجلسة 5/5/1992.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا بالنسبة لطلب إلغاء الحكم الصادر فى طلب التعويض بجلسة 28/6/1998 فى الدعوى المشار إليها مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/1/2000 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/5/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 8/7/2001 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم بجلسة 22/12/2001 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء فى أسبوعين، وخلال الأجل أودع محامى الدولة مذكرة بدفاع جهة الإدارة المطعون ضدها طلب فى ختامها الحكم:
أولاً: بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بجلسة 5/5/1992 شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً: برفض الطعن على الحكم الصادر بجلسة 28/6/1998 موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم 22/12/2001 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن على الحكم الصادر بجلسة 5/5/1992 فإنه لما كان
من المقرر أن ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى طبقًا لنص المادة 24 من القانون رقم 47/1972 بشأن مجلس الدولة ، ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الطعين صدر بتاريخ 5/5/1992 بينما لم يتقدم الطاعن بتقرير الطعن فى هذا الحكم إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا إلا فى يوم الثلاثاء الموافق 11/8/1998 ، فإن الطعن على هذا النحو يكون قدم بعد فوات الميعاد قانوناً ، فيصبح هذا الطعن ـ والحال كذلك ـ غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه لا وجه لما أثاره الطاعن من وجود ارتباط بين هذا الحكم والحكم الصادر فى طلب التعويض بجلسة 28/6/1998 ذلك أن هذا الارتباط ليس من شأنه امتداد ميعاد الطعن فى الحكم الأول أو يجيز الطعن فيه عند الطعن فى الحكم الثانى، تأسيساً على أنه إذا كان الطاعن أقام طلب الإلغاء وطلب التعويض فى دعوى واحدة إلا أنه لم يصدر فى الطلبين حكمًا واحدًا، كما أنه وإن كان هناك ارتباط بين الطلبين بسبب أن قبولهما منوط بوجود القرار الإدارى المطعون فيه إلا أنه لما كان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل لكل من القضاءين فلكه الخاص الذى يدور فيه ومن ثَمَّ فإن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء يكون مستقلاً عن الحكم الصادر فى دعوى التعويض، وكل منهما منذ صدوره يكون متمتعًا بمقومات الأحكام القضائية، ويجوز الطعن فيه على استقلال فى الميعاد القانونى.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فى الحكم الصادر فى طلب التعويض من الدعوى
رقم 1895 لسنة 46ق. بجلسة 28/6/1998 فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 11/8/1998 أى خلال الستين يومًا التالية لصدور الحكم المطعون فيه ومن ثَمَّ فإن الطعن يكون على هذا الوجه مقامًا فى الميعاد القانونى، وإذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعات تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1895 لسنة 46 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى “دائرة الأفراد والهيئات أ” بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 14/12/1991 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف العمل بجواز السفر رقم 24479 الصادر من مصلحة السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 29/6/1988 باسم المدعى عليها الأخيرة (المطعون ضدها الثالثة) وابنتيه ناتالى وميلانى وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمنح المطعون ضدها والطفلتين المذكورتين جواز السفر المشار إليه وإلزام المدعى عليهم (المطعون ضدهم) متضامنين بأن يؤدوا له مبلغًا وقدره عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات على سند من القول إنه بتاريخ 23/12/1984 تزوج من المطعون ضدها الأخيرة وما زالت على ذمته حتى الآن ورزق منها بالطفلتين المذكورتين، وبتاريخ 17/6/1987 اكتشف غياب زوجته المذكورة وبالبحث عنها تبين له أنها غادرت البلاد فى التاريخ المذكور بعد أن حصلت على جواز سفر برقم 101590 من قسم جوازات حدائق القبة بعد أن أثبتت فى طلب استخراجه على خلاف الحقيقة أنها غير متزوجة ـ ودون موافقته على إصداره ـ فتقدم ببلاغ إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذه الواقعة فأمرت بإلغاء جواز السفر سالف الذكر.
وبتاريخ 29/6/1988 تقدمت المطعون ضدها الأخيرة بطلب إلى المصلحة المذكورة لاستخراج جواز سفر باسمها وابنتيها المذكورتين بعد أن حصلت على أمر وقتى رقم 351/1988 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/1988 قاضيًا بالتصريح لها بالسفر للخارج مع ابنتيها لاستكمال الفحوصات الطبية والتحاليل ، وبناءً على ذلك منحت جواز السفر رقم 24479 بتاريخ 29/6/1988 وعلى إثر ذلك سافرت إلى الخارج مرات عديدة على الرغم أن مقتضى الأمر الوقتى سالف الذكر كان يقتضى من الجهة الإدارية أن تصدر لها جواز سفر مؤقت يصرح لها بالسفر لمرة واحدة إلا أنها أصدرت لها جواز سفر عادى مكنها من السفر بغير إذنه وخلافًا لمقتضى القانون والشرع مرات متعددة وقد مس ذلك بحقوقه على زوجته وعلى ابنتيه، كما أن سريان جواز السفر أدت إلى إصابته بأضرار نفسية ومعنوية وأنه يقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ عشرين ألف جنيه.
وبجلسة 5/5/1992 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها سالف الذكر بشأن الشق العاجل والموضوعى فى طلب الإلغاء فى الدعوى المنوه عنها سلفًا وبعد أن قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير طلب التعويض وتهيئته للمرافعة، تدوول نظر هذا الطلب بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها.
وبجلسة 28/6/1998 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول طلب التعويض شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام المدعى مصروفاته.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أصدرت جواز سفر للمطعون ضدها الثالثة وابنتيها بتاريخ 29/6/1988 تنفيذًا للأمر القضائى الوقتى
رقم 351/1988 الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/6/1988 لصالحها ، ولم يثبت من الأوراق إلغاء الأمر الوقتى سالف البيان من محكمة الطعن، وقد جاء الأمر الوقتى مطلقًا دون أن يكون مقيدًا بموعد للمغادرة والدخول أو بعدد مرات المغادرة، وعلى ذلك يكون قرار تلك المصلحة قد صدر تنفيذاً لقرار قضائى واجب التنفيذ ومن ثَمَّ يكون القرار التنفيذى بمنح المطعون ضدها الثالثة جواز السفر محل طلب التعويض قد صدر مطابقًا لحكم القانون وعليه انتفى ركن الخطأ الموجب للتعويض.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عنه هذا الطعن الذى يبنيه على الأسباب الآتية:
1ـ أنه يجب قبول الطعن فى الحكم الصادر بجلسة 5/5/1992 سالف الذكر تأسيساً على أن هناك ارتباطاً بين طلبات الطاعن المحكوم فيها بجلستى 5/5/1992 و28/6/1998، وبالتالى فإن محكمة الطعن تكون مختصة بنظر أوجه طعن الطاعن ابتداءً لأن بين طلباته جميعها ارتباطًا.
2 ـ أن هناك خطأ ماديًا وقع فى صحيفة دعواه موضوع الطعن، حيث ورد فيها أنه يطلب إلغاء القرار الصادر بمنح المطعون ضدها الثالثة جواز سفر رقم 24479 الصادر فى 29/6/1988، وهذا خطأ مادى من جانبه، والحكم المطعون فيه سايره فى هذا الخطأ. فى حين أنه يقصد وقت العمل بجواز السفر رقم 101590 ـ صادر من قسم جوازات حدائق القبة فى 27/5/1987 باسم المطعون ضدها الثالثة باعتبارها غير متزوجة ، وأن ذلك ثابت فى أوراق الدعوى والمذكرات ـ وهذا الجواز هو الخليق بالإلغاء وليس جواز السفر رقم 24479 فى 29/6/1988 الذى صدر بناءً على الأمر الوقتى 351 لسنة 1988 محكمة شمال القاهرة الصادر فى 21/6/1988.
3ـ أنه بعد تصحيح هذا الخطأ المادى فى طلباته يكون الحكم المطعون فيه مخالفًا لنص المادة 23/3 من قانون مجلس الدولة استناداً إلى أن الحكم الطعين قد جاء مخالفاً لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى وهو الحكم الصادر فى الاعتراض الرقيم 1406/1987 عليا كلى شمال القاهرة المؤيد استئنافيًا والقاضى برفض اعتراض المطعون ضدها الثالثة على طلب العودة إلى منزل الزوجية وكذا حكم الطلاق الاستئنافى الرقيم 221 لسنة 110ق. استئناف القاهرة، وقد جاء فى أسباب هذين الحكمين أن المطعون ضدها الثالثة حصلت فى 27/5/1987 بقسم جوازات القبة على جواز سفر رقم 101590 باعتبارها آنسة رغم أنها كانت متزوجة.
ومن حيث إنه لا وجه للاحتجاج بما ذهب إليه الطاعن من أنه قد ورد فى طلباته محل عريضة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه طلب الحكم بإلغاء القرار الإدارى الصادر
بمنح المطعون ضدها الثالثة جواز السفر رقم 24479 الصادر بتاريخ 29/6/1988 ….. وهذا خطأ مادى من جانبه ـ سايره فيه الحكم المطعون فيه الذى فصل فى هذا الطلب، فى حين أن الصحيح أنه يطلب الحكم بوقف العمل بجواز السفر رقم 101590 الصادر للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 27/5/1987 ـ باعتبارها آنسة وبتعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء هذا القرار.
ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن الأصل أن إجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تطبق أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 طبقًا لما نص فى المادة 3 من مواد إصداره، وبالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمنازعات الإدارية وأوضاعها الخاصة بها ، وقد نص قانون المرافعات فى المادة 191 على أنه (تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية
أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس
الجلسة ……).
ولئن كانت القاعدة أن المحكمة تستنفد ولايتها بإصدار الحكم فى النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الإضافة إليه، إلا أنه استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة سواء كانت كتابية أو حسابية ، وسواء وردت فى منطوق الحكم أو فى الأسباب المكملة لمنطوق الحكم أو ببياناته الأخرى أو بمحضر الجلسة، بحسبان أن هذا الخطأ المادى لا يعيب الحكم المطعون فيه وغير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته، وجلى أن مناط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الذى وقع فى الحكم خطأ ماديًا، ويشترط أن يكون هذا الخطأ واضحاً بأن يكون فى الحكم أساس يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة، ويبرز بالتالى ما خالفه من خطأ مادى إذا ما قورن بهذا الواقع الصحيح الثابت فى الحكم ، ويكون تصحيح هذا الخطأ بقرار تصدره المحكمة التى أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
ولا يجوز أن يتخذ التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم بما يمس حجيته.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر فى طلب التعويض
فى الدعوى رقم 1895 لسنة 46 ق. بجلسة 28/6/1998 أن الطلبات الختامية للطاعن الواردة فى عريضة دعواه وبمذكرات دفاعه انحصرت فى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ عشرين ألف جنيه جبرًا للأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر بمنح المدعى عليها الأخيرة مطلقته جواز سفر رقم 24479 من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية فى 29/6/1988 والمصروفات.
وبجلسة 28/6/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه القاضى بقبول طلب التعويض شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت المدعى مصروفاته.
وحيث إن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى، وكان الثابت أن الطاعن لم يشر فى طلباته الأصلية فى دعواه سالفة الذكر إلى طلب تعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار الصادر بمنح المدعى عليها الأخيرة جواز سفر رقم 101590 بتاريخ 27/5/1987 سواء كطلب احتياطى أو طلب عارض تقدم به قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى طبقًا لأحكام المادة 125 من قانون المرافعات، كما خلت أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه
من أى وجود خطأ مادى، كما لم يرد ثمة خطأ مادى فى بيانات هذا الحكم ومحضر الجلسة،
ومن ثَمَّ فإن ما تذرع به الطاعن فى هذا الشأن لا يصلح سببًا للطعن فى الحكم المشار إليه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن حقيقة طلبات الطاعن فى الطعن الماثل تعد من قبيل الطلبات الجديدة لاختلافها عن الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة فى الموضوع ومن ثَمَّ فإن ما استحدثه الطاعن أمام هذه المحكمة على هذا النحو هو تعديل لموضوع طلبه فى الدعوى، مما يعد طلبًا جديدًا وقد حظر المشرع أن يبدى لأول مرة أمام محكمة الطعن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات.
فضلاً عما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن جواز السفر رقم101590 الصادر فى 27/5/1987 ـ الذى يطلب الطاعن أمام هذه المحكمة وقف العمل به ـ سبق أن ألغته وزارة الداخلية بناءً على تظلم من الطاعن، وبسبب هذا الإلغاء استصدرت المطعون ضدها الثالثة أمراً قضائياً بالتصريح لها بالسفر للخارج، وتنفيذًا لهذا الأمر القضائى أصدرت وزارة الداخلية لزوجة الطاعن جواز سفر جديد رقم 24479 فى 29/6/1988 الذى كان موضوع الحكم محل الطعن وبذلك يكون طلب الطاعن المشار إليه بشأن جواز سفر زوجته ـ المطعون ضدها الثالثة ـ رقم 101590 فى 27/5/1987 ـ هذا الطلب يكون قد ورد على جواز سفر ألغى فعلاً وليس له وجود فى الواقع أو القانون وحل محله جواز السفر رقم 24479 فى 29/6/1988 الصادر تنفيذاً للأمر القضائى وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن المستند إلى هذا الطلب فى غير محله، متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لحجية الحكم النهائى الصادر فى الاعتراض على إنذار الطاعن رقم 1406/1987 ملى كلى شمال القاهرة المؤيد استئنافا وحكم الطلاق الاستئنافى الرقيم 221/110ق. استئناف القاهرة على النحو الوارد بتقرير الطعن مما يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم المادة 23/3 من قانون مجلس الدولة، ذلك أن موضوع الدعوى محل الطعن الماثل المنوه عنه سلفا يختلف عن موضوع الدعويين محل الحكمين المشار إليهما ومن ثَمَّ فلا وجه للقول بمساس الحكم الطعين بحجية الحكمين السابقين.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما سبق جميعه، فإن ما ساقه الطاعن من أوجه نعى على الحكم المطعون فيه يفتقر إلى صحيح من الواقع والقانون، ومن ثَمَّ فإنه يكون خليقًا بالرفض موضوعاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ، وقد قضى برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب بهذه النتيجة وجه الحق فى قضائه للأسباب التى قام عليها والتى تتخذها المحكمة أسبابًا لها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1895/46ق. بجلسة 5/5/1992 شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى.
ثانياً: بقبول الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها بجلسة 28/6/1998 شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |