بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة “موضوع”
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم محمد الطنطاوي نور “نائب رئيس مجلس الدولة”
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / اشرف حسن أحمد حسن ” نائب رئيس مجلس الدولة”
/ خالد جابر محمد عبد اللطيف ” نائب رئيس مجلس الدولة”
/ محمد مصطفى السيد عنان ” نائب رئيس مجلس الدولة
د / أحمد محمد إبراهيم غنيم ” نائب رئيس مجلس الدولة”
وحضور الــــسيد الأســـتاذ الـــمستــشار / محمد حمدى الوكيل ” مفوض الدولة “
وسكرتارية السيد / عاطف عبد المنعم سالم ” سكرتير المحكمة “
في الطعن رقم 7358 لسنة 57 ق.ع
الممثل القانوني للبنك التجاري الدولي (مصر)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار- بجلسة 30/10/2010 في الدعوى رقم 7538لسنة63ق
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2010 أودع الأستاذ/ حامد محمد على المحامي عن الأستاذ/ محمد رأفت عبد الحميد المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار- الدائرة السابعة- بجلسة 30/10/2010 في الدعوى رقم 7538لسنة63ق والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/2/2016 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/4/2016، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحددة في 16/4/2016 وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/12/2016 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 21/1/2017 مع التصريح بمذكرات في أسبوع، وانقضي الأجل المضروب دون إيداع أية مذكرات من أي من أطراف الخصومة، وبجلسة 21/1/2017 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة ولجلسة 28/1/2017 لتغيير التشكيل، وبجلسة 28/1/2017 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد أقيم مستوفيا جميع أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 27/11/2008 أقام الطاعن الدعوى رقم 7538لسنة63ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالبا في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون عليه فيما قضي به من رفض تسجيل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها والقضاء مجددا بإلزام مصلحة التسجيل التجاري (إدارة العلامات التجارية) بتسجيل العلامة رقم 181823.
وذكر المدعي ( الطاعن في الطعن الماثل) شرحا لدعواه أنه بتاريخ 6/9/2006 تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية باسم (صندوق أصول- osoyl fund ) وبتاريخ 29/10/2006 أخطر البنك بقرار رفض تسجيل العلامة بزعم وجود علامة مشابهة لها ، وبتاريخ 8/11/2007 تظلم البنك من هذا القرار طبقا لنص المادة 78 من القانون رقم 82لسنة2002 وقيد التظلم برقم 13392 بشأن العلامة رقم 181823، وبتاريخ 21/8/2008 تم إعلان البنك بصدور قرار لجنة التظلمات بجلسة 28/7/2008 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ 17/9/2008 لجأ البنك المدعي إلي لجنة فض المنازعات المختصة بطلب التوفيق رقم 230لسنة2008، وبتاريخ 14/10/2008 أخطر البنك بتوصية اللجنة بعدم قبول الطلب مما حدا المدعي إلي إقامة دعواه المشار إليها مختتما صحيفتها بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 30/10/2010 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار- الدائرة السابعة) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن البنك المدعي أعلن بقرار لجنة التظلمات المشار إليه بتاريخ 21/8/2008 ومن ثم كان يتعين على البنك إقامة دعواه الماثلة بالطعن على قرار رفض تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوما اعتبارا من تاريخ علمه بقرار رفض التظلم أي في موعد أقصاه 19/10/2008 وإذ أقام البنك دعواه الماثلة بتاريخ 27/11/2008 أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء فمن ثم تضحي الدعوى غير مقبولة شكلا دون أن ينال من ذلك لجوء البنك إلي لجنة التوفيق في المنازعات بحسبان البنك لم يكن ملزما باللجوء إليها بعد لجوئه للجنة التظلمات بمصلحة التسجيل التجاري فالعبرة ببدء سريان مواعيد رفع الدعوى هي بالتظلم الأول، وأن تسجيل العلامة بعد رفضها من قبل لجنة التظلمات المذكورة لن يتأتى إلا بناء على حكم قضائي.
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد طعن عليه بالطعن الماثل تأسيسا على خطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله بحسبان اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات المختصة يترتب عليه وقف المدد المقررة لرفع الدعوى بقوة القانون حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 7لسنة2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات، كما أن المنازعة الماثلة ليست من المنازعات المستثناة من اللجوء للجان التوفيق طبقا لأحكام القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه، فضلا عن الاختلاف الجوهري بين العلامة رقم 181823 التي يرغب البنك الطاعن في تسجيلها والعلامة رقم 179617 التي تزعم الجهة الإدارية تشابهها مع علامة البنك الطاعن، واختتم تقرير الطعن بالطلبات المشار إليها سلفا في الإجراءات.
ومن حيث إن المادة 77 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82لسنة2002 تنص على أنه” يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك……
ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار”.
وتنص المادة 78 من ذات القانون على أن” يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء وأحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها”.
وتنص المادة 79 من القانون المشار إليه على أنه” دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أبدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ”.
وتنص المادة 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82لسنة2002 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366لسنة2003 على أن” يكون رفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة أو من يفوضه. وفي جميع الأحوال يتعين أن يخطر الطالب أو وكيله كتابة بهذا القرار بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب في التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة (78) من القانون مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم”.
وتنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972 علي أن ” ميعاد رفع الدعوي أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع أوجب إقامة دعوى الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم فإذا ما صدر قرار صريحا بالرفض أو مضت ستين يوما دون رد مما يعد رفضا ضمنيا للتظلم وجب إقامة الدعوى بطلب الإلغاء الستين يوما التالية للرفض.
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 7لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن “ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أنه “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها وتسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات التحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. ويكون اللجوء لهذه اللجان بغير رسوم .”
وتنص المادة الحادية عشر من القانون المشار إليه علي أن”عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاَ لحكم المادة السابقة “.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أفرد في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82لسنة2002 المشار إليها نظاما خاصا للتظلم من قرار الجهة الإدارية الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية وأوكل نظر هذه التظلمات إلي لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة وإذ أبدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها، فلا يجوز تسجيل العلامة المؤيد رفض تسجيلها من لجنة التظلمات للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ، وأوجبت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82لسنة2002 أن يشتمل إخطار الطالب بالقرار الصادر من الجهة الإدارية برفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول تسجيلها على بيان حقه في التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة 78 من القانون المذكور مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم، كما حدد المشرع في المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ويقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علما يقينيا شاملا في تاريخ معين بالقرار المطعون فيه، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية، والتظلم الأول هو الذي ينتج أثره في قطع ميعاد رفع الدعوى إذا قدم أثناء الميعاد القانوني دون التظلمات التالية له، فالتظلم الثاني أو أكثر لا يقطع المواعيد، فلا أثر للتظلمات اللاحقة بعد التظلم الأول في قطع المواعيد في حالة ملاحقة صاحب الشأن للقرارات الإدارية الصادرة في حقه بالعديد من التظلمات، وقد أنشأ المشرع بموجب القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه لجان للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وقد أورد المشرع في القانون رقم 7لسنة2000 سالف الذكر نوعين من الاستثناءات، الأول هو ما نص لعيه في المادة الرابعة من القانون المذكور حيث أخرج من اختصاص تلك اللجان المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي أفردت لها القوانين أنظمة خاصة أو أجبت فضها وتسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، الأمر الذي تكون معه تلك المنازعة خارجة عن نطاق تطبيق القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه، والنوع الثاني من الاستثناءات هو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من ذلك القانون والذي أخرج من الحكم الوارد بها والمتمثل في عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول تلك المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاضعة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ.
وحيث إن مؤدي ما تقدم أن المشرع وإذ أفرد نظاما خاصا للتظلم من قرار رفض تسجيل العلامة التجارية مقررا أن نظر تلك التظلمات يكون من اختصاص لجان التظلمات بالجهة الإدارية وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا، ومن ثم تخرج المنازعات موضوع تلك التظلمات عن نطاق ومجال تطبيق القانون رقم 7لسنة2000 فلا يتطلب قانونا عرض تلك المنازعات على لجان التوفيق المختصة قبل اللجوء بشأنها إلي المحاكم طالما اتبع صاحب الشأن الطريق الذي رسمه القانون في خصومة التظلم إلي لجان التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالجهة الإدارية حتى لو كان اللجوء إلي لجان التظلمات غير وجوبي، ومن ثم فإذا لجأ صاحب الشأن إلي لجنة التظلمات ثم لجأ بعد رفض تظلمه إلي لجان التوفيق المشكلة طبقا للقانون رقم 7لسنة2000 فإن التظلم الذي يقطع الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري إنما يكون هو التظلم الأول المقدم إلي لجنة التظلمات بالجهة الإدارية، ولا يتصور قانونا ومنطقا أن يكون للجوء إلي لجنة التوفيق ذات الأثر في قطع ميعاد رفع الدعوى بحسبان هذه المنازعة تخرج في الأصل عن نطاق تطبيق القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه، بما يكون معه القرار الصادر من لجنة العلامة التجارية قبل اللجوء بالمنازعة إلي المحكمة المختصة يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 79 من القانون رقم 82لسنة2002 المشار إليه من أنه لا يجوز تسجيل العلامة للطالب الذي أبدت لجنة التظلمات قرار رفض طلب تسجيلها لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها من ذات الفئة إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ وهو ما يعني عدم جدوى أية تظلمات أو طلبات توفيق تقدم بشأن رفض تسجيل العلامات بعد تأييد لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 82لسنة2002 سالف الذكر.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم والثابت من الأوراق ووفقا لما أورده البنك الطاعن في عريضة دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وتقرير طعنه الماثل والمستندات المقدمة منه إبان نظر تلك الدعوى أن البنك أخطر بتاريخ 29/10/2006 برفض طلب تسجيل العلامة التجارية المقدم منه رقم 181823 تحت اسم (أصول- osoyl fund ) بالفئة 36 لتعارضها وتشابهها مع العلامة التجارية المسجلة برقم 179617 تحت اسم (أصول) بذات الفئة (36)، فتظلم البنك الطاعن من هذا القرار بتاريخ 8/11/2007 طبقا لنص المادة 78 من القانون رقم 82لسنة2002 وقيد التظلم برقم 13392، وبجلسة 28/7/2008 قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم 181823 وقد أخطر البنك الطاعن بقرار لجنة التظلمات المذكور بتاريخ 21/8/2008، ومن ثم فقد كان يتعين على البنك الطاعن إقامة دعواه الصادر بشأنها الحكم الموضوع فيه طعنا على قرار رفض تسجيل العلامة المذكورة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بقرار لجنة التظلمات المشار إليه والحاصل في 21/8/2008 أي كان يتعين عليه إقامة الدعوى في موعد غايته 20/10/2008 أما وأن البنك الطاعن قد أقام الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/11/2008 فإنه يكون قد أقامها بعد فوات الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء الأمر الذي تكون معه تلك الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، دون أن ينال من ذلك لجوء البنك الطاعن إلي لجنة التوفيق بتاريخ 21/9/2008 وصدور توصية تلك اللجنة في 14/10/2008 بعدم قبول الطلب لعدم اختصاصها بنظر، ذلك بحسبان لجوء البنك في الحالة المعروضة لا يؤتي أثره في قطع ميعاد رفع الدعوى مرة أخرى بعد أن أعمل الأثر القاطع لميعاد رفع الدعوى باللجوء إلي لجنة التظلمات المنصوص عليها بالقانون رقم 82لسنة2002 وذلك على النحو السالف بيانه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي ذات هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه والحال هكذا مفتقدا إلي سنده القانوني السليم جديرا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (270) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 30 ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 28/1/2017 بالهيئة المبينة بصدره.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |