برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ على، وحسونة توفيق حسونه، وأحمد منصور على منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد
مفــوض الدولة
هيئة الشرطة ــ شئون الضباط ــ الترقية إلى رتبة اللواء فالإحالة إلى التقاعد ــ صدور حكم قضائى بإلغاء قرار الإحالة إلى التقاعد ــ أثر ذلك.
قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة1994.
ترقية ضابط الشرطة إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التقاعد ــ صدور حكم قضائى بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش ــ أثر ذلك: أن يظل شاغلاً لهذه الرتبة اعتباراً من تاريخ قرار الإحالة إلى التقاعد وإن كان شغله للوظيفة سيكون اعتبارياً إلا أنه لن يضار من ذلك، حيث سيتم تسوية مستحقاته ومعاشه بعد ذلك على أساس الترقية – أساس ذلك: أن تنفيذ الحكم القضائى لا يشترط فى جميع الأحوال أن يكون تنفيذاً فعلياً ــ القول بأن تنفيذ الحكم يقتضى إعادته إلى الخدمة فعلياً واحتساب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم لا يجد له سنداً من الواقع أو القانون – تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 22/7/1999، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 31/5/1999 فى الدعوى رقم 2255 لسنة52ق القاضى: “بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1504 لسنة 1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعى إلى الخدمة الفعلية فى رتبة اللواء لمدة سنتين فعليتين من تاريخ استلامه العمل، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – لما ورد به من أسباب – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه ــ لما قام عليه من أسباب ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة “فحص” بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها؛ حيث تم إخطار المطعون ضده. وبجلسة 4/7/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/12/2004، حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأعيد إخطار المطعون ضده أكثر من مرة. وبجلسة 15/10/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانونى المحدد، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة، فمن ثَمَّ يكون مقبولاً من حيث الشكل.
وحيث تخلص عناصر النزاع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 2255 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1504 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، وتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 190 لسنة49ق. بجلسة 3/6/1996 تنفيذاً فعلياً بعودته إلى الخدمة عودة فعلية مدة خدمة اللواء اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى ــ شرحاً لدعواه ــ أنه صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 190 لسنة49ق بجلسة 3/6/1996 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1502 متضمناً عودته إلى الخدمة، وفى الوقت ذاته أصدر القرار رقم 1504 بإنهاء خدمته، فتظلم من هذا القرار الأخير ثم أقام دعواه.
ونعا المدعى على القرار المطعون فيه التعسف فى استعمال الحق؛ لأن إعادته إلى الخدمة كانت عودة شكلية وتم حرمانه من تنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً بقضاء المدة اللازمة فى الخدمة.
وبجلسة 31/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 1502 لسنة1997 بإلغاء قراره السابق رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من ترقية المدعى إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994. كما نص فى مادته الثانية على ترقية المدعى إلى رتبة اللواء اعتباراً من 2/8/1994، ثم أصدر قراراً آخر مرقماً 1504 لسنة 1997 بإنهاء خدمة المدعى اعتباراً من 2/8/1996 لتمضية سنتين فى رتبة اللواء.
واستطردت المحكمة أن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 190 لسنة 49ق هو أن تقوم جهة الإدارة بتسليم المدعى العمل الفعلى لمدة سنتين فعليتين فى رتبة اللواء واحتساب مدة السنتين من تاريخ مباشرته العمل وليس قبل ذلك، ولا تحسب هذه المدة حساباً زمنياً لتعارض ذلك مع التنفيذ الفعلى والصحيح للحكم المشار إليه، كما أنه ينطوى على الالتفاف حول تنفيذ هذا الحكم وتفريغه من مضمونه ومحتواه؛ ولذا انتهت المحكمة إلى قضائها السابق.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته، فقد أقام الطعن الماثل، ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه وتأويله، إذ قامت جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى تنفيذاً صحيحاً بعد استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة، ومن ثَمَّ يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه، فضلاً عن الحكم بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة لأنه مرجح الإلغاء.
وحيث إن الثابت مما تقدم أن جهة الإدارة سبق أن أصدرت القرار رقم 820 لسنة 1994 متضمناً ترقية المطعون ضده إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 فأقام المذكور الدعوى رقم 190 لسنة49ق أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً فى هذا القرار، فأصدرت المحكمة حكمها فى هذه الدعوى بجلسة 3/6/1996، ويقضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من إحالة المدعى إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم المشار إليه بإلغاء القرار فيما تضمنه من إحالة المذكور إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 وترقيته إلى رتبة لواء عامل اعتباراً من هذا التاريخ؛ ونظراً لأن القرار الأخير الصادر تنفيذاً للحكم قد صدر فى عام 1997 لأن الحكم صدر لصالح المذكور فى 3/6/1996، أى كان قد مر على تاريخ ترقية المدعى إلى رتبة اللواء أكثر من ثلاث سنوات، ومن ثَمَّ استعملت جهة الإدارة سلطتها بإصدار قرار بإحالة المذكور إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1996 تاريخ مضى سنتين على ترقيته إلى رتبة اللواء إعمالاً لنص المادة رقم (71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1994 التى تنص على أن:
“تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
1ــ ………………
2 ــ إذا أمضى فى رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمدة أو أكثر، كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ….”.
فمن ثَمَّ تكون جهة الإدارة قد نفذت حكم القضاء الإدارى المشار إليه تطبيقاً صحيحاً متفقاً وأحكام القانون؛ لأن تنفيذ الحكم القضائى لا يشترط أن يكون تنفيذاً فعلياً فى جميع الأحوال، بل إن المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلى كما فى حالة وفاة المدعي، أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً، أو شغل الوظيفة فعلياً بشخص آخر أو لغير ذلك من الأسباب التى تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصفة فعلية، كما فى حالة النزاع الماثل حيث تم ترقية المطعون ضده إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التقاعد، ويترتب على صدور حكم قضائى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة المذكور إلى المعاش أن يظل شاغلاً لهذه الرتبة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه، وإن كان شغله للوظيفة سيكون اعتبارياً إلا أنه لن يضار من ذلك، حيث سيتم تسوية مستحقاته ومعاشه بعد ذلك على أساس الترقية، أما القول بأن تنفيذ الحكم يقتضى إعادته إلى الخدمة فعلياً واحتساب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم فى جميع الأحوال، فإنه لا يجد له سنداً من القانون أو الواقع.
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك، وقضى بوجوب إعادة المذكور إلى الخدمة الفعلية فى رتبة اللواء لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، فإنه لا يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون قائماً على أسباب غير صحيحة، مما يكون معه هذا الحكم حقيقاً بالإلغاء؛ ولذا تقضى المحكمة بإلغاء هذا الحكم والحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] (حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7103 لسنة45 قضائي… […]