نصاب الشهادة
مايو 26, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعنان رقما 7122، 8131 لسنة 45 قضائية (عليا)
مايو 26, 2022

الطعن رقم 6502 لسنة 45 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار، وعطية عماد الدين نجم

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار م.م.أ/ محمد محمود حسن خالد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6502 لسنة 45 قضائية عليا:

تأمين اجتماعى ـ معاش ـ تسوية معاش عضو الهيئة القضائية الذى يشغل منصبًا عامًا.

المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/1995 فى القضية رقم 16 لسنة 15ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى، وسقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية منها، و يبين من استقراء صياغة نص المادة (40) آنفة الذكر أنها فى مجملها أتت بتنظيم شامل للمعاملة التأمينية لصاحب المعاش الذى يعود إلى عمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أو لإحدى الجهات التى تطبق نظامًا بديلاً لهذا التأمين مقررًا وفقًا للقانون، ومن ثَمَّ فإنه لا يفيد مما تبقَّى من أحكام المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى، وخاصة فقرتها الأخيرة سوى من ترك خدمة الجهات المشار إليها وسُوِّى معاشه عن مدة خدمته فيها، ثم عاد بعد فاصل زمنى طال أو قصر إلى خدمة تلك الجهات، فلا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (40) آنفة الذكر على المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى يعين قبل انتهاء خدمته فى منصب محافظ إذ يظل خاضعًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر مدة اشتراكه عن فترة عمله محافظًا مكملة لمدة اشتراكه التأمينية السابقة على شغل هذا المنصب، ويُسوَّى معاشه عند انتهاء خدمته من منصب محافظ وفقًا للقواعد التأمينية المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى دون إفادة من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 40 من هذا القانون ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

فى يوم الأحد الموافق 4/7/1999 أودع الأستاذ/ محمد ضبع أبوقفة، المحامى نائباً عن الأستاذ الدكتور/ شوقى السيد، المحامى بصفته وكيلاً عن المستشار/ أحمد صبرى البيلى، محافظ القليوبية ورئيس هيئة النيابة الإدارية سابقًا بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6502 لسنة 45ق. عليا ضد الأستاذة الدكتورة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى طلب فى ختامه ـ وللأسباب المبينة فيه ـ الحكم بأحقيته فى صرف معاش التقاعد على أساس آخر مرتب مستحق له اعتبارًا من تاريخ إحالته إلى التقاعد القضائى بتاريخ 1/4/1998، وكذا صرف كافة مستحقاته الأخرى لدى الهيئة المدعى عليها ورد قيمة الاشتراك الذى خصم من مرتبه اعتبارًا من ذلك التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وبعد إعلان تقرير الطعن قانونًا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 24/6/2000، وتدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، وبجلسة 17/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تظلم إلى المطعون ضده بالكتاب رقم 185 بتاريخ 9/3/1999 إعمالاً لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى ولم تستجب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لطلباته فأقام الطعن الماثل وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، الأمر الذى يتعين معه قبوله شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان، وقال شرحًا لطعنه إنه صدر قرار رئيس الجمهورية 226 لسنة 1997 بتاريخ 9/7/1997 بتعيينه محافظًا للقليوبية وكان يشغل حينئذ منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية ولما كان من مواليد أول أبريل 1934 فقد بلغ سن التقاعد القضائى فى أول أبريل 1998، ومن ثَمَّ فإنه يستحق صرف معاش التقاعد المقرر اعتباراً من هذا التاريخ طبقاً لآخر مرتب مستحق له إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تصرف المعاش المستحق له، ولذلك فقد أرسل كتاباً إلى الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة المذكورة قيد برقم 185 بتاريخ 9/3/1999 التمس فيه عرض الموضوع على إحدى لجان الفحص المنصوص عليها فى المادة 157
من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وبتاريخ 2/6/1999 أخطرته الهيئة برفض طلبه استناداً إلى ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 4/3/1998 من أن تعيين المؤمن عليه وزيراً قبل بلوغ سن التقاعد يعتبر امتدادًا لمعاملته التأمينية السابقة ولا يستحق معاشًا إلا عند انتهاء خدمته كوزير.

ونعى الطاعن على مسلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المطعون ضدها فى عدم صرف المعاش المستحق له بعد بلوغه سن التقاعد القضائى مخالفته صحيح الحكم القانونى وافتقاره النص القانونى الصريح الذى يسوغه، وأن الفتوى المشار إليها غير ملزمة وتقيم تفرقة تحكمية فى المعاملة بين من يعين وزيراً قبل انتهاء خدمته ومن يعين وزيراً بعد انتهاء خدمته وإحالته إلى المعاش، فالأول لا يحق له الحصول على معاش رغم بلوغه سن التقاعد، بينما يحق للثانى أن يجمع بين المعاش والأجر عن العمل الذى يؤديه وذلك بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى تفرقة غير سائغة ولا تستند إلى نص صريح فى القانون، فضلاً عن أن الحق فى الحصول على المعاش يجد مصدره فى مدد قضاها أصحابها فى الجهات التى كانوا يعملون بها وأدوا عنها حصصهم فى التأمين الاجتماعى وقد طلب الطاعن بمذكرات وقائية الحكم أصلياً بوقف السير فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 40
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، واحتياطياً: تأجيل نظر الدعوى لمدة ثلاثة أشهر والتصريح له برفع دعوى عدم دستورية نص الفقرة المشار إليها من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، بحسبان أن حرمان من بلغ سن التقاعد
وكان يشغل منصبًا سياسيًا بتكليف من القيادة السياسية من حق الحصول على المعاش المستحق له إذا توافرت شرائطه القانونية المنصوص عليها يعتبر سلبًا له من حق مقرر طبقًا للقانون مما يخل بحق كفله الدستور فى المادة 13 منه ولا يمكن أن يكون المشرع قد وضع تنظيمًا يخالف المنطق من الأمور بينما يكفل الجمع بين الأجر والمعاش لمن بلغ سن التقاعد ثم عين
بعد يوم واحد فى وظيفة سياسية كوزير أو محافظ وبين من صدر هذا القرار قبل بلوغه سن التقاعد المنصوص عليها قانونًا بيوم واحد وهى مفارقة غير مقبولة فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تضع تنظيمًا طبقًا لسلطتها التقديرية يضيع حقوقًا كفلها الدستور ومنها حق العمل.

وأجابت الجهة الإدارية المطعون ضدها ـ رداً على الطعن ـ أن نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى يسرى على من ترك الخدمة فعلا وسوِّى معاشه عن مدة خدمته فأصبح صاحب معاش ثم عاد إلى الخدمة بعد فترة طالت أو قصرت منذ تركه إياها أى أنه يتعين أن يكون ثمة فترة فاصلة بين الخدمة السابقة والتى سُوَّى معاشه عنها وبين المدة اللاحقة التى تبدأ بعودته إلى الخدمة وقد اعتبر الشارع كل فترة قائمة بذاتها مستقلة عن الأخرى فى حساب المعاش عن نهاية الخدمة وأنه لما كان المستشار/ أحمد صبرى البيلى “الطاعن” يشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتاريخ 9/7/1997 صدر قرار رئيس الجمهورية  رقم 226 لسنة 1997 بتعيينه محافظًا للقليوبية قبل بلوغه السن المقررة لإنهاء خدمته بالسلك القضائى فإن هذا التغيير لا يعتد به فى مجال تنظيم المعاشات مادامت خدمته بالجهاز الإدارى للدولة بصفة عامة ظلت مستمرة دون انقطاع ولا يستحق معاشًا عند بلوغه سن 64 سنة (سن التقاعد القضائى) مادامت خدمته مستمرة دون انقطاع، وبالتالى فإنه عند انتهاء خدمته الأخيرة يعامل فى تسوية معاشه على أساس مدة خدمة واحدة وهى مجموع مدة خدمته بالسلك القضائى ومدة خدمته كمحافظ دون فاصل زمنى يفصل بينهما ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وإنما يتم تسوية معاشه عند انتهاء خدمته كمحافظ طبقًا لأحكام المادة 31 من القانون المذكور.

وطلبت الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى لانتفاء المصلحة وبرفض الطعن لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع
أو القانون.

ومن حيث إن المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام: 93 لسنة 1980، 47 لسنة 1984 ، 107 لسنة 1987، تنص على أنه لا يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

 1ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به
أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من
المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرًا على الأقل. وتنص
المادة 31 منه على أن “يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير
على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتى…….”.  وتنص المادة 40 من ذات القانون على أنه إذا
عاد صاحب المعاش إلى العمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقًا لقانون يوقف صرف معاشه اعتبارًا من أول الشهر التالى، وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو لبلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.

وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقًا للآتى: 1ـ ………………… . 2ـ ……………….. .

وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ………….. ………….. …………… .

وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطًا وفقًا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقًا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقًا لقوانين تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد.

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تُمَدُّ خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31، 163، 164) ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة، فيما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وقد نصت المادة 25 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ـ ويُعامَل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش …………………………………..

ومن حيث إنه وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/1995 فى القضية رقم 16 لسنة 15 ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى وسقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية منها فإنه يبين من استقراء صياغة نص المادة 40 آنفة الذكر أنها فى مجملها أتت بتنظيم شامل للمعاملة التأمينية لصاحب المعاش الذى يعود إلى عمل يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أو لإحدى الجهات التى تطبق نظامًا بديلاً لهذا التأمين مقررًا وفقًا لقانون ومن ثَمَّ فانه لا يفيد مما تبقى من أحكام المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى وخاصة فقرتها الأخيرة سوى من ترك خدمة الجهات المشار إليها وسوى معاشه عن مدة خدمته فيها ثم عاد بعد فاصل زمنى طال أو قصر إلى خدمة تلك الجهات، فلا يسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 40 آنفة الذكر على المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى يعين قبل انتهاء خدمته فى منصب محافظ إذ يظل خاضعًا لأحكام ذلك القانون وتعتبر مدد اشتراكه عن فترة عمله محافظًا مكملة لمدة اشتراكه التأمينية السابقة على شغل هذا المنصب ويسوى معاشه عند انتهاء خدمته من منصب محافظ وفقًا للقواعد التأمينية المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى دون إفادة من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 40 من هذا القانون.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار/ أحمد صبرى البيلى الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية وقبل بلوغه سن التقاعد القضائى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 1997، وبتاريخ 9/7/1997 بتعيينه محافظًا للقليوبية ومن ثَمَّ فإن بلوغه بعد ذلك ـ وأثناء شغله لمنصب محافظ ـ سن التقاعد القضائى بتاريخ 1/4/1998 لا يترتب عليه تسوية معاشه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بحسبان أن مدة خدمته فى وظيفة رئيس هيئة النيابة الإدارية تعتبر استمرارًا لمدة خدمته فى منصب المحافظ من الناحية التأمينية ولا يسوى معاشه إلا بانتهاء خدمته من منصبه الأخير ولا يستفيد بالتالى من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون رقم 79
لسنة 1975، إذ لم يتقرر له معاش أصلاً ولم يصبح من أصحاب المعاشات قبل تعيينه محافظًا، وبذلك يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه بمراعاة أن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لا تستقيم له مبررات جادة تعين على استنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إذ لم يتضمن هذا النعى ـ بحسب الظاهر سلبًا ـ لحق كفله له الدستور ولا يفرق بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً،  ورفضه موضوعًا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV