مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 8020 لسنة 44 قضائية.عليا
يوليو 8, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 10085 لسنة 46 قضائية.عليا
يوليو 8, 2022

الطعن رقم 6474 لسنة 45 قضائية. عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 19 من يناير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضري نوبي،
ود. محمد ماجد محمود أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية

مفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6474 لسنة 45 قضائية. عليا:

(أ) اختصاص ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعة بين ملاك المساكن الاقتصادية وبين جهة الإدارة حول المبالغ المستحقة عليهم.

مطالبة جهة الإدارة شاغلى الوحدات السكنية الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظة بالمبالغ المستحقة عليهم منبتة الصلة بعقود البيع المبرمة معهم بشأن هذه الوحدات ولا تعدو أن تكون تصرفاً بإرادة منفردة من جانب الجهة الإدارية وحدها، فإنها فى واقع الحال وطبقاً للتكييف القانوني الصحيح تكون بمثابة قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ـ لا يغير من ذلك أن تكون العقود محل النزاع مبرمة فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ذلك أن المشرع وإن كان قد فوَّض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالقواعد والشروط التى تنظم تمليك المساكن التى أقامتها المحافظة وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور في 9/9/1977، وقد صدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، إلا أن هذا القرار صدر بتنظيم شروط وقواعد تنظيم المساكن التى تم شغلها قبل وبعد هذا التاريخ، ولا يسوغ اعتبار المنازعات المتصلة بهذا القرار ناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويختص بها القضاء المدنى إلاَّ فيما يتعلق بالمساكن التى تم شغلها قبل 9/9/1977، أما المساكن التى تم شغلها بعد هذا التاريخ فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لا يكون وقفاً على القضاء المدنى وحده ـ النزاع على المبالغ المطالب بها عن المساكن التى تم شغلها بعد تاريخ 9/9/1977 يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ويندرج فى اختصاص القضاء الإدارى ـ تطبيق.

(ب) مساكن اقتصادية ـ تملك الوحدات الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى تقيمها المحافظة ـ عدم جواز تحميلها بفوائد.

المادتان (147)،(148) من القانون المدني والمادة الأولى والملحق رقم (2) لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات.

حدد رئيس مجلس الوزراء قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفرَّق فى هذه القواعد بين المساكن التى شغلت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى9/9/1977 وبين المساكن التى شغلت أو تشغل بعد هذا التاريخ، كما فرق بالنسبة لهذه الأخيرة بين المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة فقضى بأن تملك الأولى على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يقسط الثمن على 30 سنة بدون فوائد، وأن تملك الثانية بذات الأساس ولكن مع دفع10% من الثمن مقدماً وتقسيط الباقى على 30 سنة بفائدة 5% سنويًا ـ لا يجوز إلزام ملاك المساكن الاقتصادية بأى فوائد تحت زعم أنها تدخل فى نطاق التكلفة الفعلية للوحدة ـ أساس ذلك: لو أراد المشرع تحميلهم بفائدة لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لملاك الوحدات المتوسطة الذين ألزمهم بدفع 5% سنويًا ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

فى يوم السبت الموافق 3 من يوليه سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد بجدولها العام برقم 6474 لسنة 45 القضائية عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري/الدائرة الثانية بالقاهرة فى الدعوي رقم 6277 لسنة 43ق بجلسة 16/5/1995، والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصاريف”.

وطلب الطاعنون ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجيزة الابتدائية بنظرها، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، ومن باب الاحتياط الكلى: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط البعيد: رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى. وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/11/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/2/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 5/5/2001، ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/11/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة 19/1/2002 وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر.

وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 5/7/1989 أقام المطعون ضده بصفته مأمور اتحاد ملاك العقارات من رقم 144 حتى رقم 147 الكائنة خلف مدرسة المقداد ـ شارع البحر الأعظم بالجيزة، الدعوى رقم 6277 لسنة 43ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن مطالبة مالكى الوحدات الاقتصادية المشار إليها بالمبالغ الناتجة عن تحميلهم بقيمة فوائد القروض على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بتنفيذ بنود العقد وعدم احتساب فوائد القروض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات السكنية موضوع الدعوى وإلزامهم بالثمن المتفق عليه فى عقود التمليك مع إلزامهم بالمصروفات. وقال شرحاً لدعواه: إنه فى غضون عام 1980 وبموجب عقود تمليك مبرمة بين المحافظة وملاك الوحدات السكنية التى يمثلها، تم التعاقد على شراء وحدات إسكان اقتصادى على أساس أن يدفع 10% عند التوقيع على العقد ويقسط باقى الثمن على أقساط شهرية لمدة ثلاثين عامًا تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتمليك المسكن الملائم، وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 24/8/1977 على تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظة على أساس التكلفة الفعلية للمبانى بدون الأرض بشرط ألاَّ يكون للمواطن مسكن آخر بنفس المدينة وألاَّ يقوم بتأجير المسكن المملك له مفروشاً، وتنفيذاً لذلك قام الملاك باستلام وحداتهم السكنية وأقاموا فيها إقامة مستمرة ودفعوا الأقساط المستحقة، إلا أنهم فوجئوا فى 5/6/1989 بإخطارات واردة لهم من إدارة المساكن تهددهم باتخاذ إجراءات الحجز والبيع فى حالة عدم سدادهم لمبالغ تزيد على المبالغ التى تم التعاقد على أساسها بنسبة 150%  مما دعا الملاك إلى التقدم بالعديد من الشكاوى والتظلمات إلى الجهات المختصة، وانتهى رأى وزارة المالية إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين بهذه الفائدة طالما أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن ذلك،وكذلك ارتأى مجلس الدولة والمجلس المحلى والشئون القانونية بالمحافظة.

ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذى حدد ثمن الوحدات الاقتصادية على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض، ولأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين، فضلاً عن أنه جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة ولم يستند إلى أسباب تبرره، وخلص المدعى إلى طلباته سالفة البيان. وبجلسة 16/5/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المحافظة أبرمت العقود مع شاغلى الوحدات السكنية محل النزاع على أساس قيمة محددة، هى عبارة عن تكلفة المبانى دون الأرض، ومن ثَمَّ لا يجوز لها أن تزيد هذه القيمة من جانب واحد منفردة تأسيساً على أن العقد شريعة المتعاقدين وإلاَّ اعتبر ذلك إخلالاً بشروط العقد، كما أن المشرع ـ رغبةً منه فى توسيع قاعدة الملكية وتخفيفاً للأعباء الملقاة على عاتق المواطنين الكادحين الذين غالباً ما تقصر مواردهم وإمكاناتهم المالية عن مواجهة متطلبات الحياة ـ فقد رأى إعفاءهم من الفوائد أيًا كان نوعها، ويدخل فى هذا الإعفاء فوائد القروض وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون حريًا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

غير أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك استناداً إلى أن النزاع الماثل يخرج عن كونه منازعة إدارية؛ حيث لا يتعلق بعقد أو قرار إدارى، وأن مطالبة الإدارة لشاغلى الوحدات السكنية بالمبالغ المستحقة عليهم إنما هى إعمال للعقود المبرمة معهم عن هذه الوحدات والتى لم يحدد فيها الثمن، وأن اعتبار المبالغ المطالب بها جزءًا من التكلفة الفعلية لبناء هذه المساكن أم جزءاً من الثمن الذى تم تقسيطه، هى مسألة تخضع لأحكام القانون المدنى وفقاً للأحكام الخاصة بعقد البيع، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه النزاع طعنًا على قرار إدارى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق حكم القانون، وكان يتعين عليه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، كما أن المطعون ضده أقام الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن بصفته مأمور اتحاد ملاك العمارات من رقم 144 حتى رقم 147 الكائنة بساقية مكى دون أن يقدم ما يفيد توافر هذه الصفة فى حقه، ومن ثَمَّ كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، إلا أنها لم تفعل ومن ثَمَّ يكون قضاؤها مخالفًا للقانون، كذلك فإن مطالبة شاغلى الوحدات السكنية بتنفيذ العقد المبرم معهم وسداد الأقساط المستحقة عليهم لا يمكن وصفها بأى حال من الأحوال بأنها قرار إدارى، وعليه تكون المحكمة قد أخطأت فى تكييفها للدعوى والطلبات المبداه فيها، أما عن المطالبة فى حد ذاتها فإن المادة 423/1 من القانون المدنى تقضى بأنه يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد، ومن ثَمَّ تكون مطالبة السكان بالأقساط المستحقة عليهم شاملة الفوائد القانونية التى تتحملها المحافظة وتقوم بسدادها للبنك تتفق وصحيح حكم القانون لكونها لا تخرج عن نطاق العقد المبرم مع كل منهم، خلافًا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه والذي يترتب على تنفيذه إلحاق أضرار جسيمة بالطاعنين يتعذر تداركها.

ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن، والمتمثل فى القول بأن النزاع الماثل
لا يتعلق بعقد أو قرار إدارى وإنما هو نزاع مدنى فحواه مطالبة جهة الإدارة شاغلى الوحدات السكنية بالمبالغ المستحقة عليهم إعمالاً لعقود البيع المبرمة معهم بشأن هذه الوحدات، فإنه لما كانت هذه المطالبة ـ وعلى ما سيأتى بيانه ـ منبتة الصلة بالعقود المشار إليها ولا تعدو أن تكون تصرفاً بإرادة منفردة من جانب الجهة الإدارية وحدها فإنها فى واقع الحال وطبقاً للتكييف القانونى الصحيح تكون بمثابة قرار إدارى مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإدارى، الأمر الذى يضحى معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون.

ولا يغير من ذلك أن تكون العقود محل النزاع مبرمة فى ظل العمل بالقانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذى نص فى المادة (5) منه على أن “تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون”. ونص فى المادة (72) على أن “تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء “ذلك أن المشرع وإن كان قد فوَّض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالقواعد والشروط التى تنظم تمليك المساكن التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 9/9/1977، وأنه صدر تنفيذًا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، إلا أن هذا القرار لم يقتصر فى تنظيمه لشروط وقواعد تمليك المساكن على تلك التى تم شغلها قبل 9/9/1979 حسب نطاق التفويض وإنما تناول إلى جانب ذلك المساكن التى تم شغلها بعد هذا التاريخ، وبناءً عليه لا يسوغ اعتبار المنازعات المتصلة بهذا القرار ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ويختص بها القضاء المدنى إلا فيما يتعلق بالمساكن التى تم شغلها قبل 9/9/1977، أما المساكن التى تشغل بعد هذا التاريخ فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها لا يكون وقفًا على القضاء المدنى وحده، يؤكد ذلك أن القرار رقم 110 لسنة 1978 لم يشر فى ديباجته إلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فحسب وإنما أشار أيضا إلى قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة  1975 والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، ومن ثَمَّ وإذا كان الثابت من الأوراق أن الملاك الذين يمثلهم المطعون ضده قد شغلوا المساكن المملكة لهم بعد 9/9/1977 فإن ـ أثر ذلك ـ النزاع بين شاغلى هذه الوحدات وبين جهة الإدارة على المبالغ محل المطالبة يخرج عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ويندرج فى اختصاص القضاء الإدارى على النحو المشار إليه آنفًا.

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالنعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بمقولة إن المدعى لم يقدم ما يفيد توافر صفة اتحاد الملاك فى شأنه: فإن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام هذه المحكمة ـ والتى لم تعقب عليها جهة الإدارة ـ أن الجمعية العمومية لاتحاد ملاك العمارات من 144 حتى 147 بساقية مكى بالجيزة وافقت فى اجتماعها المعقود بتاريخ 6/6/1989 على اختيار المطعون ضده مأمورًا للاتحاد، وأن الاتحاد قيد بحى جنوب الجيزة برقم 13 لسنة 1989 على أساس أن المطعون ضده هو مأمور الاتحاد، ومن ثَمَّ يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم بدوره على أساس سليم من القانون.

ومن حيث إنه عن موضوع النزاع: فإن المادة (147) من القانون المدنى نصت على أن”العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقرها القانون”. كما تنص المادة (148) من القانون المذكور على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما شمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”. ووفقًا لهذين النصين ـ اللذين يرسيان المبادئ الجوهرية فى مجال العقود المدنية ـ فإنه يتعين على كل طرف من أطراف العقد أن يحترم التزاماته وتعهداته الناشئة عن العقد والمتفق عليها بين جميع الأطراف، فلا يحيد عنها أو يقوم بتحويرها أو تفسيرها من تلقاء نفسه دون تلاقٍ مع إرادة الطرف الآخر ورضائه، كما يتعين عليه ـ أيضًا ـ مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد حتى لا يوقع الطرف الآخر فى مأزق لم يكن فى حسبانه ولم يستعد له، وينبنى على ذلك أن أى تصرف يتخذه طرف من أطراف العقد لا يجد له سنداً من نصوص العقد ولا يعتبر تنفيذاً له هو فى واقع الحال تصرف أجنبى عن العقد لا يلزم غيره من الأطراف ولا يحتج به فى مواجهته بل ويخرج عن نطاق المنازعة العقدية.

ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، تنص على أنه “فيما عدا المساكن التى أقيمت من استثمارات التعمير، يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات وفقًا لما يلى:

أولاً: بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادى وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط، يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة(72) من القانون رقم49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار.

ثانياً: بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ويتم شغلها بعد 9/9/1977، يكون شغلها طبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار”.

وقد ورد بالملحق رقم (2) المشار إليه “يتم تمليك المساكن الاقتصادية التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض وتقسط القيمة على 30 سنة بدون فائدة، وتملك المساكن المتوسطة التى تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المبانى دون الأرض مع دفع 10% على الأقل من التكاليف كدفعة مقدمة وتقسيط الباقى على 30 سنة بفائدة 5% سنوياً.

ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن رئيس مجلس الوزراء حدد بقراره المشار إليه قواعد تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات، وفرق فى هذه القواعد بين المساكن التى شغلت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فى 9/9/1977 وبين المساكن التى شغلت أو تشغل بعد هذا التاريخ، كما فرَّق بالنسبة لهذه الأخيرة بين المساكن الاقتصادية والمساكن المتوسطة، فقضى بأن تملك الأولى على أساس تكلفة المبانى دون الأرض وأن يقسط الثمن على 30 سنة بدون فوائد، وأن تملك الثانية بذات الأساس ولكن مع دفع 10% من الثمن مقدماً وتقسيط الباقى على 30 سنة بفائدة 5% سنوياً، وقد جاء هذا القرار صريحًا وقاطعًا فى إعفاء المساكن الاقتصادية من أية فوائد نظير تقسيط الثمن على عدة سنوات، بالنظر إلى أن شاغلى هذه المساكن من المواطنين الكادحين الذين غالبًا ما تقصر مواردهم وإمكاناتهم المالية عن تدبير متطلبات الحياة وذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار المذكور، الأمر الذى لا يجوز معه إلزام ملاك هذه المساكن أية فوائد تحت زعم أنها تدخل فى نطاق التكلفة الفعلية للوحدة، إذ لو أراد المشرع تحميلهم بفائدة لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لملاك الوحدات المتوسطة الذين ألزمهم بدفع 5% سنويًا.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ملاك الوحدات الاقتصادية محل الدعوى قد تعاقدوا بشأن هذه الوحدات مع الوحدة المحلية لمدينة الجيزة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977، فى 9/9/1977 وتضمَّن عقد التمليك ـ حسبما يبين من العقد المودعة صورته بالدعوى ـ أن الوحدة المتعاقد عليها مكونة من حجرة وصالة والمنافع، وأن التمليك على أساس قيمة المبانى بدون الأرض تدفع على أقساط شهرية لمدة 30 سنة بدون فائدة طبقًا لموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1977، وقد جاء هذا العقد فى إطار ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم110 لسنة 1978 من قواعد لتمليك الوحدات الاقتصادية التى تقيمها المحافظات وأخصها عدم استحقاق أية فوائد على هذه الوحدات، الأمر الذى يفيد أن مطالبة جهة الإدارة لشاغلى الوحدات بدفع فوائد القروض التى استخدمت فى بنائها، لا تجد لها أي سند فى العقد أو القواعد التى تم التعاقد على أساسها، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص شكوى بعض الملاك من أن سياسة الدولة هى العمل على توفير المسكن الملائم لأبناء المجتمع دون الحصول على نسبة ربح، وأن تحديد قيمة الوحدة الاقتصادية على أساس تكلفة المبانى بدون الأرض وتقسيم القيمة على 30 سنة بدون فوائد طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم110 لسنه 1978 قصد به تخفيف العبء على المواطنين، وأن تكلفة المباني تعتبر التكلفة المنصرفة عليها دون الفوائد المستحقة عليها، وأن جميع المساكن التى أقامتها مديرية الإسكان بالجيزة هى من النوع الشعبى الاقتصادى فقط وليس من النوع المتوسط الذى يستوجب حساب 5% سنوياً على الأقساط، ولهذا أوصت تلك اللجنة بحساب قيمه تكلفة المبانى للوحدات الشعبية والاقتصادية التى شغلت بعد 9/9/1977 بدون فوائد وبأن يتحمل صندوق الإسكان بقيمة الفوائد المستحقة على القروض، ووافق المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة على هذه التوصيات بجلسته المؤرخة 27/7/1983.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن المطالبة موضوع النزاع لا تكون صادرة من جهة الإدارة استناداً إلى نص فى العقد أو القانون يخوِّلها هذا الحق، وإنما تعبيرًا منها بإرادتها المنفردة عن إحداث أثر قانونى فى حق مالكى الوحدات الاقتصادية الذين يمثلهم المدعى بهدف تعديل التزاماتهم التعاقدية قبلها دون وجه حق وبالمخالفة لصحيح حكم القانون، وهو ما ينطوى على قرار إدارى معيب وغير مشروع وبما يجعله مستوجب الإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، ومن ثَمَّ يكون طلب إلغائه غير قائم على أساس من القانون حريًا بالرفض.

ومن حيث إنه لا محاجة للقول بأن الفائدة التى أعفيت منها المساكن الاقتصادية هى تلك المستحقة على أقساط السداد وليست المستحقة على القروض التى استخدمت فى بناء هذه المساكن، ذلك أن إعفاء أقساط الوحدات المذكورة من الفائدة يستتبع بالضرورة إعفاء شاغليها من الفائدة على القروض، وإلاَّ كان الإعفاء نظريًا وغير ذي موضوع، حيث ينتقل عبء الفائدة فى هذه الحالة من عاتق الجهة الإدارية إلى عاتق الأفراد، وتنتفى بذلك الحكمة من تدخّل الدولة ببناء مثل هذه المساكن والمتمثلة فى تخفيف العبء على غير القادرين، بل قد يترتب على ذلك إثراء للدولة إذا كانت نسبة الفائدة ومدة التقسيط المتفق عليها بين جهة الإدارة والبنك المقرض أقل من تلك التى ترغب الإدارة فى التعامل بها مع شاغلى الوحدات، وهو ما لا يسوغ قبوله قانونًا، وفضلاً عن ذلك فإن القروض ليست هي المصدر الوحيد لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التى تنفذها المحافظات وإنما يشمل التمويل عدة مصادر أخرى إلى جانب القروض، تتمثل فى حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء وحصيلة الاكتتاب فى سندات الإسكان، ومقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الإعفاء من قيود الارتفاع والمبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادى فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا وغير ذلك من الموارد المنصوص عليها فى المادة (36) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وبالتالى فليس من المقطوع به أن القروض استخدمت فى بناء الوحدات محل الدعوى حتى يتسنى لجهة الإدارة مطالبة الملاك بقيمة الفوائد المستحقة عليها حال جواز هذه المطالبة فرضًا.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV