بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعـــة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن كمـــال محمد أبـــو زيـد شــــــلال نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / عـــادل سـيد عــبد الرحيم حسـن بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / صـــــلاح شنــــدي عزيــــــز تركــــي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / أحمـــــد محمد أحمــــــــد الابيــــــــــاري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضــوية الســيد الأستاذ المستشــار / شعبان عبد العزيز عبد الوهاب إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور السـيد الأستاذ المستشـــار / رمضـــــــــــــــان قنــــــــــــــــــــاوي مفـــــــوض الـــــــــدولـة
وسكرتارية السيد / سيــــــــــد رمضـــــــان عشمـــــــاوي أمـــين سـر المحكمـــــــة
في الطعن رقم 64457 لسنة 61 قضائية. عليا
أشرف صلاح أحمد عبد السميع
(1)- وزير الداخلية
(2)- مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط {{ بصفتيهما }}
بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25828 لسنة 57ق ع بجلسة 21/5/2014
في يوم الخميس الموافق 21/5/2014 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن
قُيد برقم 64457 لسنة61ق طالباً في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي مادة تنفيذ باستكمال تنفيذ حكم
المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 25828 لسنة 57ق ع بتعيين الطاعن برتبة عميد اعتباراً من 1/8/2014 مع صرف مستحقاته المالية اعتباراً من 1/8/2007 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام المستشكل المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها قدم خلالها الطاعن أربعة حوافظ من المستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 25828 لسنة 57 ق ع تنفيذ كاملاً وصحيحاً وذلك بترقيته الطاعن إلى رتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 7/2/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 17/4/2016
وفيها أُعيد الطعن إلى المرافعة لجلسة 26/6/2016 وكلفت الطاعن بتحديد أقرانه من ذات دفعة تخرجه الذين تمت ترقيتهم إلى رتبتي العقيد والعميد وتاريخ الترقية في كل رتبة ، كما كلفت الجهة الإدارية بالتعقيب على الطعن
وكيفية تنفيذها للحكم الصادر في الطعن رقم 25828 لسنة 57 ق ع بجلسة 21/5/2014، وبجلسة 26/6/2016
قدم الطاعن حافظة مستندات ، وقدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بجلسة 5/2/2017 حافظة مستندات طويت على مستندين أحدهما صورة ضوئية من قرار وزير الداخلية رقم 1938 لسنة 2014 بترقية أقران الطاعن إلى رتبة عميد اعتباراً من 1/8/2014 ، كما قدمت مذكرة دفاع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
وحيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما استبان من الأوراق ، في أن الطاعن كان من العاملين بوزارة الداخلية برتبة مقدم ، وبتاريخ 13/2/2008 أقام الدعوى رقم 18075 لسنة 62 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
الدائرة الثانية عشر طالباً الحكم باعتبار الاستقالة المقدمة كأن لم تكن وإعادته للخدمة كضابط شرطة برتبة مقدم
وما يترتب على ذلك من آثار،وبجلسة 27/12/2011حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مما حدا به إلى الطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 25828 لسنة 57 ق ع أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب إعادة تعيينه بوزارة الداخلية وبأحقيته في اعتبار الاستقالة المقدمة منه كأن لم تكن وإعادته للخدمة كضابط شرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 21/5/2014 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رفض إعادة تعيين الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيينه ونفاذاً لهذا الحكم أصدر وزير الداخلية في غضون شهر ديسمبر سنة 2014 القرار رقم 3528 لسنة 2014 متضمناً إعادة تعيين الطاعن بخدمة هيئة الشرطة برتبة مقدم اعتباراً من 1/11/2007 مع إلحاقه بمديرية أمن كفر الشيخ
وتسوية حالته إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 2012 ، وفي غضون شهر مارس سنة 2015
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 691 لسنة 2015 متضمناً ترقية الطاعن إلى رتبة العقيد اعتباراً من 1/8/2009
مع بقائه في رتبة العقيد لمدة سنتين فعليتين اعتباراً من 22/2/2015 (تاريخ استلامه العمل تنفيذاً للقرار الوزاري
رقم 3528 لسنة 2014) وأورد الطاعن بتقرير الطعن الماثل أن الجهة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا المشار إليه تنفيذاً كاملاً باعتبار أن مقتضى تنفيذ هذا الحكم هو إعادة تعيين الطاعن بوضعه في أقدميته السابقة بين أقرانه في رتبة المقدم اعتباراً من 1/11/2007 وهو ما يترتب عليه تعيينه في رتبة العقيد اعتباراً من 1/8/2009 وفي رتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 وصرف كافة مستحقاته المالية وخلص في تقرير الطعن الماثل إلى استكمال تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25828 لسنة 57 ق ع المشار إليه بتعيينه برتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 مع صرف كافة مستحقاته المالية وملحقاتها اعتباراً من 1/11/2007 ، كما خلص الطاعن
في مذكرة دفاعه المقدمة منه بجلسة 27/12/2015 أمام ذات المحكمة إلى الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر تنفيذاً صحيحاً وكاملاً وذلك بترقيته إلى رتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، كما قدمت الجهة المطعون ضدها بجلسة 5/2/2017 حافظة مستندات طويت على مستندين أحدهما صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم 1938 السنة 2014 بترقية أقران الطاعن إلى رتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن تكييف الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به المحكمة
المنظور أمامها النزاع باعتبار أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل في موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإن على المحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبداء طلباتهم فلا تقف
عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني ، كما يجري قضاءها على أن حكم الإلغاء يحقق بذاته إعدام الأثر المباشر للقرار منذ تقريره دون أن يتوقف ذلك على تدخل جهة الإدارة بيد أنه قد جرى العمل على أن
تصدر تلك الجهة قراراً كإجراء تنفيذي مادي بحت لإزالة القرار الملغي تنفيذاً للحكم وقياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تزيل بها الأحكام القضائية وهذا القرار التنفيذي لا يعدو أن يكون تأكيداً للأثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضى حكم الإلغاء ولا يضيف جديداً في هذا المجال بل هو محض تأكيد لما تضمنه الحكم باعتبار أن المحكوم له يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم الصادر لصالحه الحائز لقوة الشيء المحكوم به لا من القرار الصادر تنفيذاً له
والتي لا تملك جهة الإدارة حياله سلطة تقديرية في إصداره وإنما تلتزم فقط بمنطوق الحكم فلا تجاوزه وتقتصر فائدة القرار التنفيذي على نقل مضمون حكم الإلغاء من نطاق القضاء إلى المجال الإداري ليتسنى العلم به لكل من يقوم على تنفيذ الحكم .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أنه قد صدر حكم من هذه المحكمة في الطعن رقم 25828 لسنة 57 ق ع بجلسة 21/5/2014 قاضياً بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض إعادة الطاعن (في رتبة المقدم) وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تعيينه ومن ثم فإن هذا الحكم يقتصر أثره على إعادة تعيين الطاعن في رتبة المقدم وهو ما قامت به الجهة المطعون ضدها وذلك بإصدار القرار التنفيذي رقم 3528 لسنة 2014 متضمناً إعادة تعيينه في خدمة هيئة الشرطة برتبة المقدم اعتباراً من 1/11/2007 ودون أن يمتد أثر هذا الحكم إلى القرارات الصادرة بترقية أقران الطاعن
إلى الوظائف أو الرتب الأعلى لكون الترقية إلى تلك الرتب الأعلى لا تعد من قبيل القانونية التي تترتب حتماً على إلغاء القرار المطعون فيه بمقتضى الحكم المذكور ولا ترتبط به قياماً وزوالاً وإن كان من شأن هذا الحكم أن يفسح للطاعن مجالاً للطعن على تلك القرارات بفتح ميعاداً جديداً للطعن عليها بدعوى الإلغاء ويسري هذا الميعاد الجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم وبذلك فإن حقيقة ما يرمي إليه الطاعن في الطعن الماثل هو الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1938 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى رتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن البحث في الاختصاص يأتي سابقاً على البحث في شكل الطعن
أو موضوعه باعتبار أن الاختصاص يدور معه ولاية المحكمة وجوداً وعدماً وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام .
وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد حدد في المادة (10) المسائل التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة وحدد في المادة (13) المسائل التي تختص بالفصل فيها محكمة القضاء الإداري ومنها الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة
أو الترقية أو بمنح العلاوات عدا ما تختص بها المحاكم الإدارية، كما حدد في المادة (23) اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية .
وحيث إنه إعمالاً لما تقدم وكانت المنازعة محل الطاعن الماثل تتعلق بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 1938 لسنة 2014 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في رتبة العميد اعتباراً من 1/8/2014 وما يترتب على ذلك من آثار ومن ثم ينحسر اختصاص المحكمة الإدارية العليا عن نظر تلك المنازعة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة
القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة الثالثة عشر ـ وهو ما يتعين معه والحال كذلك بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات بحسبان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير مُنه للخصومة في الطعن .
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
ـ الدائرة الثالثة عشر ـ للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم الأحد19 رجب سنة 1438هجرية الموافق 16أبريل سنة 2017 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |