مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6141 لسنة 45 قضائية (عليا)
أبريل 3, 2022
الأخطاء اللغوية الشائعة في صياغة مذكرات الطعون و الأحكام
أبريل 20, 2022

الطعن رقم 6306 لسنة 45 قضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2001م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو

مفوض الدولة

وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6306 لسنة 45 قضائية عليا:

(أ) قرار إدارى ـ العلم به ـ وسيلتا النشر والإعلان ـ الفرق بينهما.

المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

جعل الشارع مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ـ وإن كان النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه، إلاَّ أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة، إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل، أما النشر فهو الاستثناء؛ بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكناً، وفى هذا الصدد يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية، فإذا كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم، مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الوسيلة الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفًا لدى الإدارة، فإنه لا محل للاكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراءً محتماً، ـ ولئن كان كل من الإعلان والنشر قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن، إلا أنه يشترط أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى فى تحقق العلم بالقرار، فضلاً عن ذلك فإنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر والإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس فليس هناك ما يمنع من ثبوت العلم عن غير طريقهما وهو ما يؤدى منطقيًا إلى القول ببدء سريان المدة إذا ما قام الدليل عليه، فيكون محلاً للعلم اليقينى، وفى جميع الأحوال فإن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ـ تطبيق.

(ب) جنسية ـ اكتساب الجنسية ـ شروط اكتساب المرأة الأجنبية المتزوجة من مصرى للجنسية المصرية.

المادة (7) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

تطلب المشرع لدخول المرأة الأجنبية فى جنسية زوجها المصرى توافر شروط ثلاثة: الأول: أن تعبر الزوجة صراحة عن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية. والثانى: أن تستمر الزوجية قائمة خلال سنتين من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية واستثنى المشرع من هذا الشرط حالة انقضاء الزوجية لوفاة الزوج إذا ما وقعت الوفاة خلال مدة السنتين. والثالث: ألا يصدر من وزير الداخلية خلال مدة السنتين السالفة الذكر قرار بحرمان الزوجة من الدخول فى الجنسية المصرية، فإذا صدر هذا القرار وجب أن يكون مسبباً، ومقتضى ذلك أنه إذا صدر قرار الحرمان دون بيان الأسباب كان القرار معيبًا بعيب شكلى ويجوز من ثَمَّ الطعن عليه، أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر ذلك القرار فإن الزوجة تكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون من اليوم التالى لانقضاء مدة السنتين ـ دون حاجة لصدور قرار بذلك.

( ج ) قرار إدارى ـ تسبيب القرار ـ الفرق بين التسبيب كإجراء شكلى والأسباب المبررة للقرار.

يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقًا وحقًا كركن من أركان انعقاده، فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلاَّ كان معيبًا بعيب شكلى، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحته، بل ويُحْمَلُ القرارُ على الصحة وذلك حتى يثبت العكس، إلا أن القرار سواء كان لازمًا تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقًا وحقًا أى فى الواقع والقانون ـ كلما ألزم المشرع صراحة فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الأسباب التى بنى عليها القرار جلية حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعاً تقبلها وإلا كان له أن يمارس حقه فى التقاضى وسلك الطريق الذى رسمه له القانون ـ تطبيق.

الإجــــــــــــراءات

فى يوم الأحد الموافق 27/6/1999، أودع الأستاذ الدكتور/ محمود عاطف البنا المحامى، بصفته وكيلاً عن السيدة/ قاسمة رامز الشرقاوى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6306 لسنة 45 قضائية عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 10003 لسنة 51 قضائية بجلسة 11/5/1999. والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد، وألزمت المدعية بالمصروفات”.

وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 16449 لسنة 1995، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتراف للطاعنة بالجنسية المصرية، مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسبباً برأيها فى الطعن ارتأت فى خاتمته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 16449 لسنة 1995 مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها الاعتراف بالجنسية المصرية للطاعنة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن بجلسة 6/11/2000 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 19/3/2001 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 26/5/2001 ، حيث نظرته هذه الدائرة
بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/10/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، ومذكرات خلال أسبوعين.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 10003 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 20/9/1997 طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 16449 لسنة 1995، مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها الاعتراف لها بالجنسية المصرية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وذكرت ـ شرحًا لدعواها ـ أنها من مواطنى جمهورية البوسنة والهرسك، ومتزوجة من مصرى الجنسية بمقتضى عقد زواج رسمى عام 1994، واستمر الزواج قائمًا حتى تاريخ رفع دعواها وفى فبراير سنة 1995 تقدمت إلى وزير الداخلية بطلب أعلنت فيه رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية، طبقًا لحكم المادة (7) بشأن الجنسية المصرية وأنه نظرًا لاستمرار العلاقة الزوجية حتى الآن، ولأكثر من سنتين من تاريخ إعلانها المذكور لوزير الداخلية فإنها تكتسب الجنسية المصرية قانونًا بانقضاء هاتين السنتين، إلا أنها فوجئت أن الوزارة المدعى عليها تنكر عليها الجنسية المصرية، بمقولة صدور قرار بذلك من وزير الداخلية، والذى علمت به مؤخرًا فى 9/8/1997، ونعت المدعية (الطاعنة) على هذا القرار ما يأتى: (1) إن الاعتراض على اكتساب الزوجة الجنسية المصرية لا يكون نافذًا فى حقها إلا بإعلانه إليها باعتباره قرارًا فرديًا، ومن ثَمَّ يتعين أن يتم ذلك فى خلال مدة السنتين من إبدائها الرغبة فى الدخول فى هذه الجنسية، وحتى إذا ما أعلن إليها بعد تلك المدة فإنه يمتنع أن ينتج آثاره القانونية لأنه يكون موجهًا إلى من اكتسبت الجنسية المصرية بالفعل.
(2) افتقاد القرار المطعون فيه إلى التسبيب كعنصر شكلى جوهرى تطلبه القانون فى القرار الوزارى بالاعتراض على دخول الزوجة الأجنبية فى الجنسية المصرية ولافتقاده إلى السبب الصحيح الذى يبرره. (3) صدور القرار المطعون فيه مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة.

وبجلسة 11/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن “الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 7/11/1995 ونشر بالوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) فى العدد رقم 283 بتاريخ 12/12/1995، ومن ثَمَّ يكون هذا التاريخ هو المعول عليه للعلم بالقرار المطعون فيه، إلا أن المدعية لم تقم بالطعن عليه إلا فى 20/9/1997 أى بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة…. ومن ثَمَّ يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد جاء على سند من صحيح حكم القانون ويتعين الحكم به”.

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، هذا فضلاً عن مخالفة قرار الاعتراض على جنسية الطاعنة للقانون ذلك أن الثابت
فيما يتعلق بالوجه الأول للطعن ـ أن الطاعنة أبدت رغبتها إلى وزير الداخلية فى فبراير
سنة 1995 لاكتساب الجنسية المصرية بسبب الزواج من مصرى طبقًا لما تقضى به المادة (7) من قانون الجنسية المصرية، إلاَّ إنها فوجئت بعد مضى سنتين بأن الوزارة تنكر عليها ذلك بمقتضى قرار صادر من وزير الداخلية لم تعلم به إلا فى 9/9/1997، ولذلك بادرت إلى إقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى مما يجعلها مقبولة لرفعها فى الميعاد القانونى. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعية (الطاعنة) أقامت دعواها بعد الميعاد حيث صدر القرار المطعون فيه فى تاريخ 17/11/1995 ونشر بالوقائع المصرية فى 12/12/1995 والمدعية أقامت دعواها فى 20/9/1997 (أى بعد الميعاد) يعد مخالفًا للقانون ولما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن الإعلان بالقرار هو الأصل وأما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكنًا. وأما عن الوجه الثانى من وجهى الطعن فإن القرار المطعون فيه خالف القانون، حيث لم يعلن للطاعنة خلال مدة السنتين من إبدائها الرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية، ومن ثَمَّ فإنه يمتنع أن ينتج أثره لأنه يكون موجهًا إلى من اكتسب الجنسية المصرية بالفعل، هذا علاوة على افتقاد القرار المطعون فيه للتسبيب الذى تطلبه القانون.

ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية، أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به”

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى تفسير هذا النص على أن “الشارع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وأنه وإن كان النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه،
إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة، إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء، بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكنًا، وفى هذا الصدد يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية: فإذا كانت الأولى بحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم، مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها، فإن الوسيلة الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفًا لدى الإدارة، فإنه لا محل للاكتفاء بوسيلة النشر، بل يكون الإعلان إجراء محتمًا وأنه ولئن كان كل من الإعلان والنشر قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن، إلا أنه يشترط أن يتم النشر والإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى فى تحقق العلم بالقرار، فضلاً عن ذلك، فإنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر والإعلان ليست مما يقبل إثبات العكس، فليس هناك ما يمنع من ثبوت العلم عن غير طريقهما، وهو ما يؤدى منطقيًا إلى القول ببدء سريان المدة إذا ما قام الدليل عليه، فيكون محلاً للعلم اليقينى، وفى جميع الأحوال فإن عبء إثبات النشر
أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة (ومن ذلك حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 4096 لسنة 45 قضائية عليا بجلسة 17/2/2001) لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 16449 لسنة 1995 قد صدر بحرمان الطاعنة من حق الدخول فى الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 فإنه بهذه المثابة لا يعد من القرارات التنظيمية وإنما من القرارات الفردية التى لا يكتفى فيها بالنشر، وإنما يكون إعلانها لأصحاب الشأن ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إجراءً محتمًا.

ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام جهة الإدارة بإعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه، اكتفاءً منها بواقعة نشره فى الوقائع المصرية وأن الطاعنة لم تعلم به إلا فى 9/9/1997، فأقامت دعواها فى 20/9/1997، ومن ثَمَّ فإن دعواها تكون قد أقيمت فى الميعاد، وتغدو من ثَمَّ مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويغدو من ثَمَّ متعين الإلغاء والقضاء مجدداً ـ وقد استوفت الدعوى أصلاً سائر أوضاعها الشكلية ـ وقبولها شكلاً.

ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة المشار إليه المضاف بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ـ إذ انتهت بالجلسة المنعقدة فى 14/5/1988 فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 قضائية إلى انه “إذا ما انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحًا للفصل فيه أن تفصل مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه “ومن ثَمَّ فإن هذه المحكمة ـ إعمالاً لهذا القضاء ـ تتصدى لموضوع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها فى الطعن الماثل.

ومن حيث إن المادة (7) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على أنه “لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان بغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية”.

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع تطلب لدخول المرأة الأجنبية فى جنسية زوجها المصرى توافر شروط ثلاثة الأول: أن تعبر الزوجة صراحة عن رغبتها فى اكتساب الجنسية المصرية ولا يشترط فى هذا الصدد توجيه الإعلان بمجرد انعقاد الزواج، بل يجوز توجيهه فى أى وقت أثناء قيام رابطة الزوجية. والثانى: فهو أن تستمر الزوجية قائمة خلال سنتين من تاريخ إعلان وزير الداخلية بالرغبة فى الجنسية المصرية وذلك مما يساعد على التأكد من جدية الزوجية واستقرارها ويؤدى إلى تلافى الحالات التى قد تلجأ فيها بعض الأجنبيات إلى الزواج من مصريين كمجرد وسيلة للدخول فى الجنسية المصرية واستثنى المشرع من هذا الشرط حالة انقضاء الزوجية لوفاة الزوج إذا ما وقعت الوفاة خلال مدة السنتين. أما الثالث: فمؤداه ألاَّ يصدر من وزير الداخلية خلال مدة السنتين السالفة الذكر قرار بحرمان الزوجة من الدخول فى الجنسية المصرية فإذا صدر هذا القرار وجب أن يكون مسببًا ومقتضى ذلك أنه إذا صدر قرار الحرمان دون بيان الأسباب كان القرار معيبًا بعيب شكلى، ويجوز من ثَمَّ الطعن عليه، أما إذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر ذلك القرار فإن الزوجة تكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون من اليوم التالى لانقضاء مدة السنتين دون حاجة لصدور قرار بذلك.

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة فى العديد من أحكامها أن أكدت على ما تواتر عليه قضاؤها من أنه يجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقًا وحقًا كركن من أركان انعقاده: فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها وإلا كان معيبًا بعيب شكلى، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحته، بل ويحمل القرار على الصحة، وذلك حتى يثبت العكس، لئن كان ذلك كذلك إلا أن القرار، سواء كان لازمًا تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازمًا، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقًا وحقًا، أى فى الواقع وفى القانون، كما جرى قضاؤها على أنه كلما ألزم المشرع صراحة فى القوانين واللوائح جهة الإدارة بتسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الأسباب التى بنى عليها القرار واضحة جلية حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعًا تقبلها وإلا كان له أن يمارس حقه فى التقاضى وسلك الطريق الذى رسمه له القانون واللجوء إلى السلطة القضائية للدفاع عن حقوقه وطلب إعادة الشرعية من قضائها، حيث يكون لمحكمة الموضوع مباشرة رقابتها على التصرفات أو القرارات الإدارية لتحقيق المشروعية وسيادة القانون من خلال مراجعة الأسباب التى قام عليها القرار من حيث التكييف القانونى والصحة والواقعية والرقابة على مدى استخلاص تلك الأسباب من الواقع ومدى مطابقتها للقانون وما إذا كانت جهة الإدارة فى مباشرتها لمهامها قد انحرفت بها أم أنها سلكت وصولاً إلى قرارها طريق الجادة”.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة وهى من مواطنى جمهورية البوسنة والهرسك كانت قد تزوجت سنة 1994 من مصرى، وفى فبراير سنة 1995 تقدمت طبقًا لحكم المادة (7) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه ـ إلى وزير الداخلية بطلب أبدت فيه رغبتها فى اكتساب جنسية زوجها، فأصدر وزير الداخلية خلال مدة السنتين قراره المطعون فيه فى 12/12/1995 بحرمان الطاعنة من حق الدخول فى الجنسية المصرية وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام للدولة.

ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تمامًا من ماهية هذه الأسباب المتعلقة بالصالح العام
التى استوجبت حرمان الطاعنة من الجنسية المصرية، وكان من المستقر عليه أن القرار الإدارى المبنى على أسباب عامة أو غامضة أو مجهلة يعتبر قراراً خالياً من الأسباب، ومن ثَمَّ يغدو
القرار المطعون فيه معيبًا بعيب شكلى، فضلاً عن افتقاده ركن السبب الصحيح المبرر له
صدقًا وحقًا، الأمر الذى يستوجب القضاء بإلغائه وهو ما تقضى به المحكمة مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها الاعتراف للطاعنة باكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لحكم
المادة (7) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه بعد أن توافرت بشأنها الشروط
المتطلبة قانونًا لإعمال حكم هذه المادة.

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً، وفى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتراف للطاعنة باكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لحكم المادة (7) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV