برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد عطية إبراهيم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وأحمد محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وعبد البارى محمد شكرى وسامى أحمد محمد الصباغ وحسين على شحاته السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
…………………………………………………………………
هيئة قضايا الدولة- شئون الأعضاء – ربط المعاش- ميعاد المطالبة بتعديل الحقوق التأمينية([1])– حظر المشرع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، واستثنى من ذلك حالات، منها: حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذا لحكم قضائي نهائي- المقصود بالحكم القضائي النهائي هنا: الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة، أو الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا– يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق عن المحكمة الدستورية العليا حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه، فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية، كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها، دون تقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي، ما لم تمضِ مدة خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من تفسير المحكمة الدستورية العليا المذكور سالفا.
في يوم الخميس الموافق 7/5/2000 تقدمت الطاعنة بالتظلم رقم 36 لسنة 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، طلبت في ختامه الحكم بإعادة تسوية معاشها عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كانت تتقاضاه، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة، مع إضافة الزيادة المقررة قانونا للمعاش، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة([2])، وعلى أثر ذلك أحيلت جميع التظلمات المنظورة أمام اللجنة المذكورة إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة طلبات رجال القضاء) للاختصاص، ومن بينها التظلم رقم 36 لسنة 2000 المشار إليه، وقد قيد الطعن بجدول المحكمة الإدارية العليا بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم (أصليا): بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان صحيفة الطعن، و(احتياطيا): بأحقية الطاعنة في إعادة تسوية معاشها عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كانت تتقاضاه، وبحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك، مضافا إليه العلاوات الخاصة اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتها في 2/1/1998، وما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة جلسة 12/10/2003، وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة إلى أن قررت بجلسة 30/10/2005 إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وذلك على سند من أن الطاعنة تطلب الحكم لها بتسوية معاشها عن الأجر الأساسي والمتغير على أساس 100 % من آخر مرتب كانت تتقاضاه اعتبارا من 2/1/1998 استنادا إلى التفسير الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا الصادر في مارس سنة 1990 بحسبانه قد أرسى لديها اليقين بأحقيتها في التسوية الجديدة.
ومن حيث إن التفسير المشار إليه قد صدر في شأن نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهما، ومتى كانت الطاعنة فى تاريخ إحالتها إلى المعاش في وظيفة مستشار ومن ثم فهي ليست من بين المخاطبين بأحكام هذا التفسير، الأمر الذي أثار الدفع بعدم قبول دعواها شكلا؛ لفوات ميعاد السنتين المحدد بالمادة 142، وهو ما سبق أن قضت به المحكمة من قبل.
وهذا الدفع قد يجعل المستشارين في وضع أسوأ من النواب والوكلاء الذين استفادوا من التفسير المشار إليه آنفا وذلك بإغلاق الطريق أمامهم للإفادة من التسوية التي استقرت عليها دائرة توحيد المبادئ في تسوية المعاش على أساس 100% من أجر الاشتراك.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه رفض الدفع بعدم قبول الطعن المقام من الطاعنة لإقامته بعد الميعاد، وامتداد حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق جلسة 11/6/2005 لينطبق على حالة الطاعنة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 8/4/2006 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 10/3/2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 7/5/2000 تقدمت الطاعنة بالتظلم رقم 36 لسنة 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، طلبت في ختامه الحكم بإعادة تسوية معاشها عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كانت تتقاضاه، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة، مع إضافة الزيادات المقررة قانونا للمعاش، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت الطاعنة شرحا لطعنها إنها قد أحيلت إلى التقاعد اعتبارا من 2/1/1998 لبلوغها السن القانونية للإحالة إلى المعاش بدرجة مستشار بهيئة قضايا الدولة، وقد تم تسوية معاشها بالنسبة للأجر الأساسي بنسبة 80 % عملا بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على إعادة تسوية معاش رجال القضاء عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسى كانت تتقاضاه، على أن يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا وذلك تأسيسا على أن المادة (70) من قانون السلطة القضائية تقضي بأنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه. وخلصت إلى طلباتها المذكورة سالفا.
ومن حيث إن المسألة مثار البحث تنحصر فى بيان ما إذا كانت الطاعنة مخاطبة بقرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 8ق الصادر بجلسة 3 من مارس سنة 1990 بشأن تسوية معاش من يشغل وظيفتي نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف، وبالتالي لا تتقيد في رفع دعواها بالميعاد المقرر بنص المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، ويحق لها رفع دعواها خلال خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار التفسير المشار إليه لتسوية معاشها على أساس آخر مرتب كانت تتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك، وهو ما استقرت عليه دائرة توحيد المبادئ، أم أنها ليست مخاطبة بقرار التفسير المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975([3]) تنص على أن: “يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة…
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80 % من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة…”.
وتنص المادة (31) من القانون ذاته([4]) على أنه: “يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه…”.
وتنص المادة (142) من القانون ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56) و (59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي…”.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بجلسة 3 من مارس سنة 1990، وانتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعد نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعد نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير، وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إن المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه: “في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له”.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أن: “تسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية”.
ومن حيث إن المادة (15) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن “يكون شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن الرئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة، ويكون شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانهم في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:… المستشار شأنه في ذلك شأن المستشار بمحاكم الاستئناف”.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد ذهبت في الطعن رقم 2879 لسنة 48ق عليا الصادر بجلسة 11/6/2005([5]) إلى رفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والذي لا يجيز رفع الدعوى بطلب الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق؛ ذلك أن هذه المادة قد استثنت حالتين هما: إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي، وكذا الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي طبقا لما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا (دائرة طلبات الأعضاء) هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة، أو الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها، ومن ثَمَّ فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة، ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه، فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قد ذهبت في حكمها الصادر فى الطعن رقم 14613 لسنة 50ق عليا الصادر بجلسة 2/7/2006([6]) إلى أن التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق الصادر بجلسة 3/3/1990 قد استظهر مبدأ أن تكون تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة أيهما أصلح، وهو ما يفيد منه كل أعضاء الهيئات القضائية، وأن الدعوى التي ترفع بإعادة تسوية المعاش على وفق التفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8ق المذكور سالفا لا تتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لأن الميعاد يظل مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تستند في طلب إعادة تسوية معاشها إلى القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق بتاريخ 3/3/1990 بتسوية معاشها على أساس آخر مرتب الوظيفة التي تشغلها (مستشار بهيئة قضايا الدولة) أو آخر مرتب كانت تتقاضاه ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة أيهما أصلح، وهي تستفيد من قرار التفسير المذكور سالفا طبقا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 14613 لسنة 50ق عليا الصادر بجلسة 2/7/2006 المشار إليه، وكذلك تستند الطاعنة في طلبها بإعادة تسوية معاشها إلى العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء) الصادرة لمصلحة بعض المستشارين الذين أحيلوا إلى المعاش وهم بدرجة مستشار وقضت لهم محكمة النقض بإعادة تسوية معاشهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كانوا يتقاضونه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100 % من أجر الاشتراك الأخير.
(يراجع حكم محكمة النقض فى القضية رقم 34 لسنة 74 ق رجال القضاء الصادر بجلسة 30/8/2005، وحكم محكمة النقض فى القضية رقم 292 لسنة 74 ق رجال القضاء الصادر بجلسة 30/8/2005، وحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 271 لسنة 74 ق رجال القضاء الصادر بجلسة 8 من نوفمبر سنة 2005)
ومن حيث إن قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية قد صدر بجلسة 3/3/1990، كما أن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض لمصلحة الغير في حالات مماثلة قد صدرت جميعها سنة 2005، وكانت الطاعنة قد أحيلت إلى التقاعد في 2/1/1998 لبلوغها السن القانونية للإحالة إلى المعاش وهي بدرجة مستشار، وتم إخطارها بربط المعاش في 11/3/1998، وبتاريخ 7/3/2000 تقدمت الطاعنة بتظلم من تسوية المعاش إلى لجنة فض المنازعات بهيئة التأمين والمعاشات، ولما لم تتلق ردا على تظلمها أقامت تظلما أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 7/5/2000، وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وأحيلت على أثر صدوره جميع التظلمات المنظورة أمام اللجنة إلى المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن قرار التفسير المشار إليه رقم 3 لسنة 8 ق قد صدر بجلسة 3/3/1990، وإن الطعن الماثل أقيم ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 7/5/2000، ولم يكن قد مضى على صدور قرار التفسير المذكور سالفا خمسة عشر عاما، مما يجعله مقاما في الميعاد، كما أن الثابت أن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض (دائرة رجال القضاء) الصادرة لبعض المستشارين في حالات مماثلة لحالة الطاعنة كانت قد صدرت في سنة 2005 (أي في ذات العام الذي أقامت فيه الطاعنة طعنها الماثل)، ثم قدمت الطاعنة تظلما إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لإعادة تسوية معاشها بتاريخ 7/3/2000 ولم تستجب الهيئة لتظلمها مما دعاها إلى إقامة الطعن الماثل؛ فمن ثم تكون قد راعت الإجراءات المقررة وقد استوفى طعنها سائر الأوضاع الشكلية الأخرى ويكون لذلك مقبولا شكلا.
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع للحكم فيه على أساس ما تقدم.
([1]) يراجع كذلك المبدآن رقما (64/ج) و (68/ط) في هذه المجموعة.
([2]) كانت لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة تختص بنظر طلبات أعضاء الهيئة، ثم صدر القانون رقم 2 لسنة 2002، ونصت المادة الثانية منه على أن: “يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة المشار إليه مادة جديدة برقم (25 مكررا) نصها الآتي :تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم. ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات”.
([3]) النص الوارد بالحكم هو نص هذه المادة -عدا فقرتها الأخيرة- معدلة بموجب القانون رقم 93 لسنة 1980.
([4]) معدلة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1977.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |