مجلس الشعب
قانــون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعـض أحكام قانون التـعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
ديسمبر 17, 2022
مجلس الشعب
قانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادربالقانون رقم 139 لسنة 1981 و القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها و بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية و معاونيهم بالتربية و التعليم و التعليم الفنى و الأزهر الشريف
يناير 5, 2023

الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من فبراير سنة 2002م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبدالبر السيد

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار، وعطية عمادالدين نجم

نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد محمود حسن خالد

مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي

سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية عليا:

عاملون مدنيون بالدولة ـ علاوة دورية ـ استحقاقها ـ مدى استحقاق العامل المحبوس لها.

المادة (41) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

العامل يستحق العلاوة الدورية بقوة القانون متى استوفى شرائط منحها دون أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الشأن من حيث المنح أو المنع وإن كان يصدر بها قرار من السلطة المختصة إلا أنه لا يعدو أن يكون إلا تقريراً للمركز القانونى الذى ينشأ مباشرة من القانون وبقوته ـ المشرع وإن لم يربط بين استحقاق العلاوة الدورية ومباشرة العمل بالفعل، إلا أنه بالنسبة لحقوق العامل خلال مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائى ولم تقرر لجنة شئون العاملين إنهاء خدمته لهذا السبب، فإن المشرع أوجب حرمانه من كامل أجره لأنه خلال هذه المدة يكون موقوفاً بقوة القانون عن عمله فلا يتحمل أعباء وظيفته ومن ثَمَّ لا يتمتع بحقوقها ومزاياها ـ نتيجة ذلك ـ فإن العلاوات الدورية التى يحل موعدها أثناء مدة الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى لا تصادف محلا وبالتالى لا تستحق للعامل المحبوس ـ هذه العلاوة ليست إلا زيادة فى المرتب تندمج فيه بمجرد استحقاقها وتصبح جزءًا منه ولذا تأخذ حكمه فى الاستحقاق وعدمه طبقاً للقاعدة العامة التى تقضى بأن الفرع يتبع الأصل ومن ثَمَّ يحرم العامل المحبوس تنفيذاً لحكم جنائى من العلاوات الدورية التى يحل موعدها أثناء مدة الوقف عن العمل ـ آثار هذا الحكم يجب ألا تنحسر تماماً وقت الإفراج عنه بعد قضاء العقوبة، بل يجب أن تلاحقه وذلك بأن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائى ـ بما لها من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية ـ من مدة خدمته فلا يحق له أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة إقفال مدة خدمته واستحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس ـ تطبيق.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 21/8/1997 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال ـ بصفته نائباً عن الأستاذ السيد محمد إبراهيم الغزازى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة أسيوط بجلسة 25/3/1997 فى الدعوى رقم 433 لسنة 2ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.

وانتهى تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به تفصيلاً ـ إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً بمراعاة طلب المعافاة رقم 281 لسنة 43ق معفاة عليا الصادر فيه القرار بقبول الطلب بجلسة 1/7/1997 وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 60/1990 الصادر فى 13/6/1990 فيما تضمنه من سحب العلاوات السابق تقريرها للطاعن خلال المدة من 18/3/1980 حتى 18/3/1983 وما يترتب على ذلك من آثار بما فيها اعتبار مدة خدمته متصلة واستحقاقه للعلاوات والترقيات المستحقة له قانوناً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وأعلن الطعن قانوناً للمطعون ضده.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/9/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثانية موضوع ـ وحددت لنظره أمامها جلسة 24/11/2001 وقد نظر الطعن أمامها إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 2/2/2002 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/3/1997، فقدم الطاعن طلب المعافاة رقم 281 لسنة 43ق. بتاريخ 24/5/1997 معفاة عليا الصادر فيه القرار بقبول الطلب بجلسة 1/7/1997؛ وإذ أقام طعنه الماثل فى 21/8/1997 فإنه يكون مقاماً فى المواعيد.

وإذ استوفى الطاعن سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من أوراقها ـ فى أن الطاعن أقام دعواه رقم 433 لسنة 2ق. بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 60 لسنة 1990 الصادر فى 13/6/1990 فيما تضمنه من سحب العلاوات الدورية التى منحت له خلال المدة من 28/3/1980 حتى 18/3/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها اعتبار مدة خدمته متصلة واستحقاقه للعلاوات والترقيات المستحقة له قانونًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعى ـ الطاعن فى الطعن الماثل ـ إنه من العاملين بالإدارة الزراعية بالبلينا التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، وكان قد عوقب بالحبس خمس سنوات فى القضية رقم 9159 جنايات كلى سوهاج الصادر فيها الحكم بجلسة 18/3/1980 لارتكابه جريمة ضرب أفضى إلى الموت ونفذ العقوبة اعتباراً من 18/3/1980 وأفرج عنه فى 4/2/1983 بالعفو لقضائه نصف العقوبة وتسلم عمله فى 18/3/1983 وقامت جهة الإدارة بحساب العلاوات الدورية المستحقة له أثناء مدة تنفيذ العقوبة، إلا أنه وبتاريخ 5/8/1990 عند صرفه لمرتبه تلاحظ له أن مرتبه خفض بمبلغ 48.630 جنيهاً وأفادته جهة الإدارة بأن ذلك يرجع إلى صدور القرار رقم 60 لسنة 1990 فى 13/6/1990 بسحب العلاوات الدورية السابق تقريرها له أثناء مدة حبسه، فتظلم من تصرف جهة الإدارة فى 30/9/1990 ـ وبتاريخ 1/1/1991 أخطر برفض تظلمه بكتاب جهة الإدارة رقم 1384 المؤرخ 26/12/1990 فأقام دعواه ناعيًا على القرار محل الطعن مخالفته لأحكام القانون، لأنه تضمن سحب العلاوات التى منحت له رغم أن القرارات الصادرة بمنحه هذه العلاوات تحصنت بمضى المدة وما كان يجوز لجهة الإدارة سحب هذه العلاوات منه هذا بالإضافة إلى أن المشرع فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 لم يربط بين استحقاق العلاوة الدورية وبين مباشرة العمل، ومن ثَمَّ فإن سحب العلاوات التى منحت له خلال مدة حبسه لهذا السبب يكون قد جاء مخالفاً حكم القانون. واختتم المدعى دعواه طالباً الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وبجلسة 25/3/1997 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى لا يستحق العلاوات الدورية خلال المدة من 18/3/1980 حتى 4/2/1983 وهى الفترة التى تم تنفيذ العقوبة عليه فى القضية رقم 9159 جنايات سوهاج.

ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأن جهة الإدارة قامت بتسليم الطاعن العمل بعد الإفراج عنه من السجن دون إنهاء خدمته أو فصله من الخدمة، وبالتالى تكون مدة خدمته متصلة، ولا يجوز حرمانه من العلاوات الدورية المستحقة له، كما أن المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلاً.

ومن حيث إن المادة (41) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أن “يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ويستحق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ……”.

ومفاد ذلك النص أن العامل يستحق العلاوة الدورية بقوة القانون متى استوفى شرائط منحها دون أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الشأن من حيث المنح أو المنع وإن كان يصدر بها قرار من السلطة المختصة إلا أنه لا يعدو أن يكون إلا تقريرًا للمركز القانونى الذى ينشأ مباشرة من القانون وبقوته.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اتجه مؤيداً بفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  بأن المشرع وإن لم يربط استحقاق العلاوة الدورية ومباشرة العمل بالفعل، إلا أنه بالنسبة لحقوق العامل خلال مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائى ولم تقرر لجنة شئون العاملين إنهاء خدمته لهذا السبب، فإن المشرع أوجب حرمانه من كامل أجره لأنه خلال هذه المدة يكون موقوفًا بقوة القانون عن عمله، فلا يتحمل أعباء وظيفته ومن ثَمَّ لا يتمتع بحقوقها ومزاياها وعليه فإن العلاوات الدورية التى يحل موعدها أثناء مدة الحبس تنفيذاً لحكم جنائى نهائى
لا تصادف محلاً، وبالتالى لا تستحق للعامل المحبوس، بالإضافة إلى إن هذه العلاوة ليست إلاَّ زيادة فى المرتب تندمج فيه بمجرد استحقاقها وتصبح جزءاً منه، ولذا تأخذ حكمه فى الاستحقاق وعدمه طبقًا للقاعدة العامة التى تقضى بأن الفرع يتبع الأصل, ومن ثَمَّ يحرم العامل المحبوس تنفيذاً لحكم جنائى من العلاوات الدورية التى يحل موعدها أثناء مدة الوقف عن العمل.

بل إن الحبس نفاذاً لحكم قضائى جنائى قاطع فى دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً، ومن ثَمَّ فإن آثار هذا الحكم يجب ألا تنحسر تمامًا وقت الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة، بل يجب أن تلاحقه وذلك بأن تستنزل مدة الحبس المؤثم بقضاء نهائى بمالها من طبيعة خاصة لا يمكن معها أن ترقى إلى حد اعتبارها مدة خدمة فعلية من مدة خدمته، فلا يحق له أن يستجمع حقوقها ومزاياها شاملة إقفال مدة خدمته واستحقاقه العلاوات الدورية عن مدة الحبس.

ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم ومتى كان الثابت أن الطاعن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة خمس سنوات فى القضية رقم 9159 جنايات كلى سوهاج ـ ضرب أفضى إلى موت ـ ونفذ العقوبة فى المدة من 18/3/1980 حتى 4/2/1983 ومن ثَمَّ فإن المدة من تاريخ حبسه تنفيذاً للحكم الجنائى الصادر فى القضية المشار إليها تسقط من مدة خدمته فلا يستحق العلاوات الدورية التى حلت خلال هذه المدة، كما أنها لا تحسب ضمن خدمته، ولا تعتبر مدة خدمته لذلك متصلة ولا يتقرر له أى من حقوقه الوظيفية عن هذه المدة من علاوات أو ترقيات أو خلافه وعليه فإن قيام جهة الإدارة بسحب العلاوات التى منحتها له عن المدة سالفة الإشارة فإنها تكون بذلك قد أعملت فى شأنه صحيح أحكام القانون، وتكون دعوى الطاعن والحالة هذه قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع ويتعين الحكم برفضها.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقًا والتطبيق الصحيح لحكم القانون، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون، جديراً بالرفض.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV