جلسة 26 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ود. أحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ ناصر عبد الرحمن
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6008 لسنة 44 قضائية.عليا:
محال صناعية وتجارية ـ إلغاء الترخيص بها ـ مناطه ـ الخطر الداهم ـ ثبوت الحالة الواقعية .
المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
مناط اتخاذ الإجراء الضبطى المناسب بالطريق الإدارى هو وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل ـ أجهزة الأمن تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى يصبح لها معها أن تتدخل لمواجهتها بأن يكون ثمة وقائع محددة من شأنها أن تنبئ فى التقدير المنطقى للأمور بأن ثمة خطرًا يهدد الأمن العام، وبأن الاحتياط له يقتضى التدخل من هذه الأجهزة بالإجراء الضبطى المناسب ـ الخطر الذى يسمح بإلغاء الرخصة هو الخطر الداهم الذى يتعذر تداركه ـ يقتضى ذلك ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل بإجراء الضبط الإدارى ثبوتاً مقنعًا فى جدية الإجراء ولزومه ـ مقابل ذلك جعل المشرع لجهة الإدارة وفقاً لواقع الحالة وطبقًا لظروف البيئة من حيث المكان والزمان وبقياس الأساس الواقعى المبرر لتدخل الإدارة من حيث توافر الخطر الداهم أن تقوم بإلغاء الترخيص ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 11/6/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 6008 لسنة 44ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى بأسيوط ـ بجلسة 22/4/1998 فى الدعوى رقم 339/6ق. والذى قضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمَّنه من إلغاء الرخصة محل النزاع فى الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنان ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
نظرت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر، حيث ورد الطعن إلى الدائرة السادسة التى نظرته إلى أن قررت بجلسة 5/9/2001 بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السادسة ـ موضوع لنظره بجلسة 10/10/2001 ، حيث تدوول نظر الطعن أمامها ـ على النحو المبين بمحاضر جلساتها ـ وبجلسة 14/11/2001 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابها عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 339 لسنة 6ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 27/12/1994 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار المتضمن إلغاء الرخصة 61 قسم أول باسم شركة مصر للبترول التى يديرها وعهدته وذلك على سند من القول إنه بتاريخ 26/12/1993 صدر الترخيص رقم 61 قسم أول لشركة مصر للبترول عن محطة تموين ( طلمبة بنزين ) بشارع أحمد ماهر بمدينة بنى مزار بإدارته وعهدته وتم إدارتها وفقًا للاشتراطات المقررة ثم ورد كتاب الإدارة الهندسية (قسم الرخص) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بإلغاء الترخيص استنادًا إلى خطورتها على الأمن العام دون تحديد مدى هذه الخطورة أو درجتها وأسبابها وأنه لم يحدث أية مخالفة أو إخلال بالاشتراطات فتظلم دون جدوى مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 22/4/1998 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمَّنه من إلغاء الرخصة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وشيَّدت قضاءها بعد استعراض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة على أنه بتاريخ 2/8/1964 شب حريق بسيارة فنطاس كانت تقوم بتفريغ عبوتها من البنزين بطلمبة بنزين ملك مصطفى على عبد الجواد بشارع بورسعيد ببنى مزار وامتدت النيران إلى المنطقة المحيطة بالطلمبة وترتب على ذلك خسائر ببعض المنازل وعربات الباعة الجائلين وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء التراخيص الخاصة بها ومن بينها الرخصة محل النزاع استناداً إلى خطورتها على الأمن العام والصحة العامة وأرواح المواطنين، وذلك رغم عدم ثبوت أية مخالفات أو أعمال فى احتياجات الأمان لدى المحطة، الأمر الذى لا يجوز معه محاسبة المدعى عن خطأ غيره، ويضحى القرار المطعون فيه بذلك غير قائم على سند سليم فيما تضمَّنه من إلغاء الرخصة محل النزاع مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وخلصت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن وجود المحلات ومستودعات ومخازن البنزين والسولار داخل الكتلة السكنية بمدينة بنى مزار فيه خطورة على الأمن العام والصحة العامة، وهو ما تبين بعد حدوث حريق بطلمبة بنزين بشارع بورسعيد ببنى مزار بالمنيا وبناءً عليه يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تنص على أن “تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية :1-……….. (6) إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه ……….”.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط اتخاذ الإجراء الضبطى المناسب بالطريق الإدارى هو وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل ونتيجة لهذه الإدارة، وإنه وإن كانت أجهزة الأمن تترخص فى تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى يصبح لها أن تتدخل لمواجهتها بأن يكون ثمة وقائع محددة من شأنها أن تنبئ ـ فى التقدير المنطقى السليم للأمور ــ بأن ثمة خطرًا يهدد الأمن العام، وبأن الاحتياط له يقتضى التدخل من هذه الأجهزة بالإجراء الضبطى المناسب، وقد أكد النص المذكور هذا المعنى حين وصف هذا الخطر الذى يسمح بإلغاء الرخصة بأن يكون خطرًا داهمًا يتعذر تداركه تقديراً من الشارع لما ينطوى عليه هذا الإجراء من مساس بحريات الأفراد والقائمين على إدارة واستغلال المحلات المشار إليها، الأمر الذى يقتضى بالضرورة ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل بإجراء الضبط الإدارى ثبوتًا مقنعًا فى جدية الإجراء ولزومه وفى المقابل جعل المشرع لجهة الإدارة وفقًا لواقع الحالة وطبقًا لظروف البيئة من حيث المكان والزمان وبقيام الأساس الواقعى المبرر لتدخل الإدارة من حيث توافر الخطر الداهم الذى يتعذر تداركه على الصحة وعلى الأمن العام أن تقوم والحالة هذه بإلغاء الترخيص للمحل .
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وإذ كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2/8/1994 شب حريق بسيارة فنطاس كانت تقوم بتفريغ عبوتها من البنزين بطلمبة بنزين ملك الجمعية التعاونية للبترول، إدارة/ مصطفى على عبد الجواد بشارع بورسعيد ببنى مزار مما تسبب فى حرق وإتلاف المحلات والمنازل المجاورة للطلمبة وكذا عربات الباعة الجائلين وسبب ذعراً بين المواطنين ومن ثَمَّ حررت لجنة التراخيص بالوحدة المحلية مع الأمن الصناعى والصحة تضمنت أنه تبين من تقرير الدفاع المدنى والحريق بالمنيا المؤرخ 31/8/1994 أن الاستمرار فى إدارة وتشغيل محلات ومستودعات ومخازن البنزين أو السولار الصغيرة داخل الكتلة السكنية بالمدينة يسبب خطرًا دائمًا على الأمن العام والصحة العامة ويسبب خطورة على أرواح وأموال المواطنين لا يمكن تداركها؛ حيث إن عناية الله والجهود التى بُذلت سواء من المسئولين أو الأهالى أثناء حدوث الحريق الذى شب يوم 2/8/1994 فى أحد هذه المحلات هى التى أدت إلى منع حدوث كارثة كان يمكن أن تؤدى إلى القضاء على المواطنين وأموالهم بمدينة بنى مزار وبناءً على ذلك وعلى موافقة محافظ المنيا أعد رئيس المركز والوحدة المحلية لمركز بنى مزار القرار رقم 51 لسنة 1994 ـ المطعون فيه ــ وقرر فى المادة الأولى منه بأن تلغى تراخيص محلات ومستودعات البترول ومخازن البنزين وطلمبات البنزين والسولار الصغيرة الواقعة داخل الكتلة السكنية لمدينة بنى مزار، وذلك لخطورة إدارتها وتشغيلها الداهمة على الأمن العام والصحة العامة وأرواح وأموال المواطنين يتعذر تداركها، ومن بين هذه التراخيص الرخصة رقم 61 المنصرفة فى 26/11/1973 والخاصة بطلمبات البنزين ومحل زيوت وشحومات مصر للبترول الكائنة بشارع أحمد ماهر، بنى مزار، إدارة محمد حسن ـ المطعون ضده ـ ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه قائمًا على أسبابه المبررة له واقعًا وقانونًا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جَانَبَه الصواب ويتعين معه القضاء بإلغائه برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |