جلسة 30 من ديسمبر سنة 2001م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضى، ومحمد الشيخ على أبوزيد حسن، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبدالله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الظاهر حفنى سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5782 لسنة 46 قضائية.عليا:
(أ) جامعات ـ أعضاء هيئة التدريس ـ تأديب ـ تشكيل مجلس التأديب ـ عضوية أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى ـ حكمه.
المادة (109) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
أوجب المشرع أن يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئه التدريس بالجامعة من أحد نواب رئيس الجامعة يُعيِّنه مجلس الجامعة سنويًا رئيسًا وعضوية أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة التى بها كلية حقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق بالجامعة التى ليس بها كلية حقوق يُعيِّنه مجلس الجامعة سنويًا ومستشار من مجلس الدولة يندب سنويًا ـ قرر المشرع إمكانية أن يضم مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات التى لا توجد بها كلية حقوق أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى ـ هذا الحكم يمكن الأخذ به فى حالة ما إذا وجد مانع أو عذر لدى أساتذة كلية الحقوق فى الجامعات التى بها كلية حقوق يمنعه من الانضمام إلى تشكيل مجلس التأديب ـ فى هذه الحالة يجوز ندب أحد أساتذة كليات الحقوق من جامعة أخرى لينضم إلى تشكيل مجلس التأديب ـ يكون تشكيل مجلس التأديب فى هذه الحالة متفقًا وحكم القانون ـ تطبيق .
(ب) جامعات ـ أعضاء هيئة التدريس ـ تأديب ـ حكم إجراء التحقيق بواسطة وكيل الكلية .
المادتان (47)، و(105) من القانون رقم 49 لسنة 72 بشأن تنظيم الجامعات.
وظيفة وكيل الكلية هى إحدى الوظائف الإدارية بالكلية وإن كان رئيس الجامعة هو الذى يصدر القرار بالتعيين فيها وتجديد ذلك التعيين إلا أن سلطته فى هذا الخصوص ليست مطلقة ـ التعيين فى هذه الوظيفة يتم بناء على ترشيح من عميد الكلية ولا يملك رئيس الجامعة إلغاء هذه الوظيفة ـ أثر ذلك ـ لا توجد تبعية مباشرة ومطلقة من وكيل الكلية لرئيس الجامعة بحيث يؤثر ذلك فى حيدته على خلاف المستشار القانونى للجامعة الذى لرئيس الجامعة سلطة مطلقة فى اختياره وتجديد ندبه من عدمه وتحديد المقابل المادى الذى يستحقه ـ ترتيبًا على ذلك ـ التحقيق الذى يجريه وكيل الكلية لا يلحق به أى بطلان على خلاف المستشار القانونى
فى هذا الخصوص لانتفاء وجه القياس فى هذا المقام ـ تطبيق.
بتاريخ 26/4/2000 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى، المحامى بصفته وكيلاً عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى القرار الصادر من مجلس
تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا بجلسة 6/3/2000 القاضى بمعاقبة الطاعن
باللوم مع تأخير تعيينه فى الوظائف الإشرافية لمدة سنة واحدة.
وطلب الطاعن ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب أعضاء هيئه التدريس بجامعة طنطا للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة وذلك على النحو الوارد بالأسباب.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 24/7/2001 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا
(الدائرة الخامسة موضوع)، وحددت لنظره أمامها جلسة 28/10/2001. وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 28/10/2001، وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 23/11/2001، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وقد صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ـ فى أنه
بتاريخ 16/3/1998 أصدر رئيس جامعة طنطا قراره رقم 323 بإحالة الطاعن الذى
يعمل فى وظيفة أستاذ مساعد وقائم بأعمال رئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق جامعة طنطا إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمساءلته عما نُسب إليه من أنه :
1ـ أخل بمسئولياته الرئاسية بعدم رسم سياسة محددة للحفاظ على انضباط العملية التعليمية وتلبية احتياجاتها مخالفاً للسياسة المحددة بلائحة الكلية والخاص بمناهج ومواد
مرحلة الليسانس والدراسات العليا بالكلية على النحو الموضح تفصيلاً بالتحقيقات .
2ـ لم يلتزم عمله ومسلكه بما يتفق ووضعه كأستاذ وذلك فيما نُسب إليه فى شأن
تصحيح أوراق إجابة طلاب الفرقة الأولى والفرقة الثالثة على النحو الموضح تفصيلاً بالتحقيقات.
3-لم يتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية فيما نسب إليه وثبت فى حقه حيال
الدكتور/ عبدالهادى مقبل الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية بالكلية على الوجه المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وقد نظر مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/3/2000 أصدر المجلس قراره المطعون فيه والذى قضى بمعاقبة الطاعن بجزاء اللوم مع تأخير تعيينه فى الوظائف الإشرافية لمدة سنة واحدة.
وقد شيَّد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على أساس أنه بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن فهى غير قائمة فى حقه مما يوجب الحكم ببراءته منها ـ بالنسبة للمخالفة الثانية فإنه بالرجوع إلى التقرير الفنى المعد بتاريخ 21/12/1997 بمعرفة الدكتور/ محمد ناظم حنفى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة يبين أنه تناول أربع ورقات إجابة وأبدى عليها سيادته أربع ملاحظات عليها أولها بخصوص الورقة رقم 733، حيث تبين لسيادته أن عدم احتساب درجة عليها أمر سليم، وعادل، أما الورقة 1463 بالتقدير الذى وضعه المحال باعتباره المصحح الأول تقدير صحيح وإن كانت إجابة السؤال تم إلغاؤها من الطالب فقد كان يجب على المصحح الثانى الدكتور/ …………………… أن ينبه المصحح الأول ( المحال) لوجود إجابة أخرى فى آخر الورقة لأن مسئوليتهما مشتركة، بل إن المصحح الثانى الدكتور ……………… قد وقع فى خطأ جسيم نتيجة لهذا الوضع مما أدى إلى رسوب طالب كان يجب أن ينجح، أما الورقة الثالثة رقم 1345 فالملاحظة التى أبداها د/ ……………. المصحح الثانى صحيحة ولكن المسئولية مشتركة بينه وبين المحال وكان يجب على المصحح الثانى د/ …………………….. أن يبادر إلى تصحيح الوضع وأن يتدارك الخطأ والسهو، أما الورقة رقم1362 والتى اتضح منها أن المصحح الأول المحال قد قام بتصحيح سؤالين فيها بدلاً من سؤال واحد فقد كان يتعين على المصحح الثانى د/ ……………. أن يتدارك الموقف فهذا سهو من المصحح الأول (المحال) وخطأ من المصحح الثانى.
وأضاف مجلس التأديب أن مفاد التقرير الفنى سالف الذكر أن المحال قد أخطأ فى عملية التصحيح وبذلك تكون المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال ثابتة فى حقه ويتعين معاقبته عنها دون أن ينال من ذلك كون الخطأ الثابت فى حق المحال قد وقع فى عدد قليل من أوراق الإجابة لأن هذا الخطأ له آثاره التى قد تؤثر على مصير الطالب فيما بعد.
وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحال والخاصة بما نسبه المحال إلى الدكتور/…………… من أن ( قدراته فى اللغة الانجليزية حديثًا وكتابة هى قدرات متدنية)، بل كذلك اللغة العربية من حيث الكتابة فقد ذكر مجلس التأديب فى قراره المطعون فيه بأن هذه المخالفة ثابتة فى حق المحال لأن ذلك الأمر لا يعتبر مجرد رأى فى زميل وإنما تناوله له بطريقة تمسه فى القسم بأسلوب غير ملائم.
ولا ينال من ذلك القول بأن الدكتور ………….. نفسه قد تناول المحال بطلب تعديل مساره ذلك لأن الخطأ لا يبرر الخطأ وكان حريًا بالمحال أن ينأى بنفسه عما بدر منه فى حق الدكتور المذكور، كما لا ينال من ذلك أيضًا أن ما صدر من المحال كان بصدد ترشيح د/ ……………. لمؤتمر علمى فى المجر ذلك لأن المحال كان مدفوعًا فى هذا الرأى بمصلحته الشخصية، حيث قام بالاعتراض على ترشيح الدكتور ………………. بمقولة إن مستواه فى اللغة الانجليزية متدنٍ، وقام بترشيح نفسه لهذا المؤتمر.
وخلص مجلس التأديب مما تقدم إلى ثبوت المخالفتين الثانية والثالثة فى حق المحال وقدر مجازاته عنهما بجزاء اللوم مع تأخير تعيينه فى الوظائف الإشرافية لمدة سنة واحدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التى تخلص فى الآتى:
أولاً: إن مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه قد شكل على خلاف أحكام
المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة 1972، حيث ضم هذا التشكيل
أستاذ من كلية الحقوق جامعة عين شمس بينما المادة المذكورة قد نصت على أن يضم
مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أستاذاً من كلية الحقوق التابعة للجامعة ولم يثبت من الأوراق دليل يقطع بعدم صلاحية أساتذة كلية الحقوق بجامعة طنطا أو اعتذارهم عن المشاركة فى عضوية المجلس وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه إذ صدر من مجلس تأديب مشكل على خلاف أحكام القانون قد صدر باطلاً ومخالفًا للقانون.
ثانياً:إن التحقيق الذى أجرى معه قبل إحالته إلى مجلس التأديب قد أجرى بمعرفة
وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ولما كان وكيل الكلية يملك رئيس الجامعة
طبقاً للمادة (47) من القانون رقم 49 لسنة 1972 تعيينه وتجديد تعيينه بغير قيود وعلى هذا فإن وكيل الكلية الذى أجرى التحقيق مع الطاعن هناك شبهة أن يتأثر ويميل إلى رئيس الجامعة مما يجعله غير محايد مثله فى ذلك كمثل المستشار القانونى لرئيس الجامعة وعلى ذلك تكون التحقيقات التى أجريت مع الطاعن قد وقعت باطلة يترتب عليها بطلان إحالته إلى مجلس التأديب.
ثالثاً: إن قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لم يتضمَّن بيانًا للنصوص القانونية التى تجرم الوقائع المنسوبة إليه مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته مخالفًا لأحكام القانون.
رابعاً: إنه لم يقع من الطاعن أية مخالفة فقد تم إضافة إجابات بأوراق الإجابة لم تكن موجودة أصلاً فى هذه الأوراق بغية اتهام الطاعن بالسهو عن تصحيحها، كما أن العبارة التى صدرت من الطاعن فى حق الشاكى الدكتور/ ……………. كانت بصدد وضع تقييم موضوعى من الطاعن للشاكى ببيان مدى صلاحيته للاشتراك فى مؤتمر علمى ممثلاً للجامعة وهذا لا يعد تجاوزًا من الطاعن وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى ثبوت المخالفتين الثانية والثالثة فى حق الطاعن فإن هذا القرار يكون قد صدر على خلاف الواقع والقانون.
خامساً: إن الجزاء الذى وقعه مجلس التأديب على الطاعن فيه غلو فلا يوجد تناسب مع ما هو مسند إلى الطاعن على فرض ثبوته وبين الجزاء مما يخرج هذا الجزاء عن دائرة المشروعية.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن الخاص ببطلان تشكيل مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه لأنه ضم أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة عين شمس
ولم يضم أحد الأساتذة بكلية الحقوق بجامعة طنطا التابع لها فإن المادة 109 من القانون
رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على ” أن تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من: (أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً رئيساً. (ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق من الجامعات التى ليس لها كلية للحقوق يعيِّنه مجلس الجامعة سنوياً. (ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً عضوين.
وفى حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم محل الرئيس ـ ومع مراعاة حكم المادة 105 فى شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسرى بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه يستفاد من النص المتقدم أن المشرع نص على أن يشكل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من أحد نواب رئيس الجامعة يعيِّنه مجلس الجامعة سنوياً رئيساً وعضوية أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة التى بها كلية حقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق بالجامعات التى ليس بها كلية حقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً ومستشار من مجلس الدولة يندب سنوياً.
ومن حيث إن المشرع فى النص المتقدم قد قرر إمكانية أن يضم مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات التى لا يوجد بها كلية حقوق أحد أساتذة كلية الحقوق من جامعة أخرى وهذا الحكم يمكن الأخذ به فى حالة ما إذا وجد مانع أو عذر لدى أساتذة كلية الحقوق فى الجامعات التى بها كلية حقوق بمنعه من الانضمام إلى تشكيل مجلس التأديب ففى هذه الحالة يجوز ندب أحد أساتذة كليات الحقوق من جامعة أخرى لينضم إلى تشكيل مجلس التأديب ويكون تشكيل مجلس التأديب فى هذه الحالة متفق وحكم القانون.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه تم ترشيح كل من الدكاترة مصطفى محمود عفيفى، عمرو فؤاد بركات، مصطفى أحمد فؤاد، وعماد الدين الشربينى الأساتذة بكلية الحقوق جامعة طنطا لعضوية مجلس تأديب الطاعن إلا أنهم اعتذروا عن ذلك، كما أن الدكتور محمد الشحات الجندى اعتذر عن عضوية مجلس التأديب لكونه هو الذى أجرى التحقيق مع الطاعن، كما أن الدكتورة/ ……………… القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى لم ترشح لعضوية مجلس تأديب الطعن كانت قد حضرت مجلس إدارة كلية الحقوق بجامعة طنطا المعقودة فى 18/6/1997 حيث ناقش مجلس الإدارة فى هذه الجلسة موضوع الشكاوى المتبادلة بين الطاعن والدكتور/ ……………… وقد وافق المجلس الذى كانت المذكورة عضوًا فيه على رفع الشكاوى لرئيس الجامعة لإحالتها للتحقيق والذى انتهى إلى إحالة الطاعن لمجلس التأديب.
ومن حيث إنه يبين من السرد المتقدم أن الأساتذة بكلية الحقوق جامعة طنطا السالف ذكرهم الذين تم ترشيحهم لعضوية مجلس تأديب الطاعن قد اعتذروا وأن الدكتورة/ …………. سبق لها الموافقة من خلال مجلس إدارة الكلية على إحالة أمر الشكاوى المتبادلة بين الطاعن والدكتور/ ……………….. إلى رئيس الجامعة لإحالتها إلى التحقيق الذى انتهى إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب مما يعنى أنها غير صالحة للاشتراك فى عضوية مجلس تأديب الطاعن وقد أوضحت الجامعة المطعون ضدها أنه لا يوجد أساتذة بكلية الحقوق جامعة طنطا غير من سلف ذكرهم ولم يقدم الطاعن ـ وهو الأعلم بزملائه فى الكلية ـ ما يدحض أن هناك أساتذة غير من سلف ذكرهم بكلية الحقوق يصلحون للانضمام لعضوية مجلس التأديب المشار إليه وإنما ألقى الدفع بقول مرسل لا يصلح سندًا ومن ثَمَّ فإنه والحال على هذا النحو فإنه لا مناص من الاستعانة بأحد الأساتذة من كلية الحقوق بالجامعات الأخرى لينضم إلى عضوية مجلس تأديب الطاعن وإذ قامت الجامعة المطعون ضدها بالاستعانة بالدكتور/ رمضان بطيخ أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس وقد وافق مجلس الجامعة على ذلك ومن ثَمَّ فإن تشكيل مجلس تأديب الطاعن الذى ضم الدكتور/ رمضان بطيخ الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس يكون مشكلاً تشكيلاً صحيحاً وفقًا لأحكام القانون وعلى ذلك يكون الوجه الأول من أوجه الطعن غير قائم على أساس من الواقع أو القانون جديرًا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن والخاص ببطلان التحقيق الذى أجرى معه قبل إحالته إلى مجلس التأديب وبالتالى بطلان الإحالة لكون أن الذى أجرى التحقيق معه هو الدكتور/ محمد الشحات الجندى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأن وكيل الكلية يعيّنه ويجدد تعيينه رئيس الجامعة مما يجعله غير محايد مثل المستشار القانونى لرئيس الجامعة فإنه يرد على هذا الوجه من أوجه الطعن بأن المادة (47) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أنه يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو المعهد ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمى ـ كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل كلية يختص بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويكون بحكم وظيفته عضواً فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة …. ويكون تعيين وكيل الكلية من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح العميد وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنص المادة 105 من القانون المشار إليه على أنه “يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة للتحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ….. ومن حيث إنه يبين من نص المادة 47 من القانون رقم 49 لسنة 1972 سالفة الذكر أن وظيفة وكيل الكلية هى إحدى هياكل الوظائف الإدارية بالكلية وإن كان رئيس الجامعة هو الذى يصدر القرار بالتعيين فيها وتجديد ذلك التعيين إلا أن سلطته فى هذا الخصوص ليست مطلقة فالتعيين فى هذه الوظيفة يتم بناءً على ترشيح من عميد الكلية ولا يملك رئيس الجامعة إلغاء هذه الوظيفة وعلى ذلك لا توجد تبعية مباشرة ومطلقة من وكيل الكلية لرئيس الجامعة بحيث يؤثر ذلك فى حيدته على خلاف المستشار القانونى للجامعة الذى يكون لرئيس الجامعة سلطة مطلقة فى اختياره وتجديد ندبه من عدمه والمقابل المادى الذى يستحقه وعلى ذلك فإن التحقيق الذى يجريه وكيل الكلية لا يلحق به بطلان على خلاف المستشار القانونى فى هذا الخصوص لانتفاء وجه القياس فى هذا المقام.
ومن حيث إنه وإذ قام رئيس الجامعة بإسناد مهمة التحقيق مع الطاعن فيما هو منسوب إليه إلى الدكتور/ محمد الشحات الجندى وكيل الكلية وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية
فإن التحقيق يكون قد أجرى بمعرفة المختص بذلك قانوناً على ضوء حكم المادة (105) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليها وعلى ذلك يكون الوجه الثانى من أوجه الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون خليق بالالتفات عنه كذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثالث من أوجه الطعن والخاص بأن قرار إحالة الطاعن قد خلا من بيان النصوص القانونية التى تؤثم الوقائع المنسوبة إليه مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته مخالفاً لأحكام القانون، فإنه يرد على هذا الوجه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجريمة التأديبية تختلف عن الجريمة الجنائية فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فهذه القاعدة تسرى على الجرائم الجنائية. أما الجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أى إخلال بواجبات الوظيفة يعد جريمة تأديبية حتى ولو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك، ومؤدى ذلك أن المحاكمة التأديبية لا تستوجب نصًا قانونيًا معينًا لتقرير المخالفة (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2891ق. عليا بجلسة 14/7/1995). وعلى ذلك فإن عدم تحديد نصوص قانونية تجرم الوقائع المنسوبة إلى الطاعن فى قرار إحالته إلى مجلس التأديب لا يترتب عليها مخالفة لأحكام القانون ومن ثَمَّ يكون الوجه الثالث من أوجه الطعن غير قائم على أساس سليم واجب الالتفات عنه أيضًا.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه انتهى إلى ثبوت المخالفتين الآتيتين فى حق الطعن:
1ـ إنه لم يلتزم فى عمله ومسلكه بما يتفق مع وضعه كأستاذ وذلك فيما نُسب إليه فى شأن بعض أوراق إجابة طلاب الفرقتين الأولى والثالثة.
2 ـ إنه لم يتمسك بالتقاليد والقيم الجامعية فيما نُسب إليه وثبت فى حقه حيال الدكتور/ ……………… الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية بالكلية.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الأولى المسندة إلى الطاعن المشار إليها فإن الثابت من الأوراق أن المحقق الذى أجرى التحقيق مع الطاعن قد طلب من الدكتور/ محمد ناظم حنفى رئيس قسم الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق وضع تقرير عن الأخطاء التى جاءت فى تصحيح بعض أوراق الإجابة لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة محل التحقيقات. وقد قدم الدكتور المذكور تقريرًا ضمنه الآتـــى:
1ـ بالنسبة للورقة رقم جلوس 733 فإنه بالنسبة للجزء(ب) من السؤال الأول الإجابة ضعيفة جداً ولا تشتمل على محتوى علمى وفى تقديرى أن عدم احتساب درجة عليها (اى صفر) أمر سليم وعادل.
2ـ بالنسبة للورقة رقم جلوس1463 فإن التقدير الذى وضعه المصحح الأول (الطاعن) صحيح ولكن الطالب كان قد ألغى إجابة السؤال وكان على المصحح الثانى (الدكتور ………..) الشاكى الذى اكتشف وجود إجابة أخرى للسؤال صحيحة فى آخر ورقة الإجابة أن ينبه المصحح الأول (الطاعن) وإن يتم تدارك الأمر لأن مسئولية المصححين مشتركة بل إن المصحح الثانى الدكتور …………… وقع فى خطأ جسيم كنتيجة لهذا الوضع مما أدى إلى رسوب طالب كان يجب أن ينجح.
3 ـ بالنسبة للورقة رقم جلوس 1245 فالملاحظة التى أبداها المصحح الثانى (الدكتور …………..) فى شكواه صحيحة ولكن مسئوليتهما مشتركة إذ كان يجب على المصحح الثانى تدارك الخطأ والسهو وإبلاغ المصحح الأول (الطاعن).
4ـ بالنسبة للورقة رقم جلوس 1362 فقد اتضح أن المصحح الأول (الطاعن ) قد قام بتصحيح سؤالين بدلاً من سؤال واحد وهناك خطأ من المصحح الثانى (د/…………….. ) حيث كان يجب عليه أن يتدارك الموقف فى عملية التصحيح وإن الموضوع ليس تصيد أخطاء، بالإضافة إلى أن المصحح الثانى الدكتور/ ……………. قام بوضع درجة مرة أخرى على السؤال الثانى مما يعد تكرار رصد الدرجة بالنسبة لنفس السؤال وهذا سهو من المصحح الأول (الطاعن) وخطأ من المصحح الثانى.
ومن حيث إن البين من التقرير الذى وضعه الدكتور/ محمد ناظم حنفى عن فحصه لبعض أوراق الإجابة المشار إليه أن هذا التقرير لم يسجل خطأ متعمدًا للطاعن فى تصحيح أوراق الاجابة وإنما سجل عليه السهو فى بعض الأمور عل النحو الذى جاء فى التقرير السالف، وعلى فرض صحة ذلك السهو على ضوء ما دفع به المذكور من التلاعب بالإضافة اللاحقة فى تلك الأوراق لستة طلاب بعينهم فى أوراق إجاباتهم فى كل من الفرقة الأولى والفرقة الثالثة بعد سنتين كاملتين فإنه نسب الخطأ للدكتور/ …………….. فى عملية التصحيح فى أوراق الإجابة المشار إليها بأنه كان يتعين عليه تنبيه الطاعن أثناء عملية التصحيح لتدارك سهو الطاعن وعلى ذلك فإنه لا يجوز أن ينسب إلى الطاعن خطأ ما فى عملية تصحيح أوراق الإجابة المبينة فى تقرير الدكتور/ محمد ناظم حنفى ومن ثَمَّ تكون المخالفة الأولى التى أسندها إليه القرار المطعون فيه غير قائمة فى حقه صدقًا ويقينًا مما يوجب الحكم ببراءته منها.
ومن حيث إنه بالنسبة للمخالفة الثانية التى أسندها القرار المطعون فيه إلى الطاعن فإن الثابت من الأوراق أن عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا أرسل بتاريخ 22/5/1997 إلى الطاعن بالاسم بصفته رئيس قسم الاقتصاد والمالية كتاباً لترشيح أحد أعضاء هيئه التدريس بالقسم لحضور المؤتمر العلمى المزمع عقده فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فى المجر على أن يتقدم ببحث يعلق فيه على أحكام المحكمة الدستورية العليا فى إطار تخصصه العلمى الدقيق على أن يكون البحث محرراً بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية ومشفوعًا بترجمة عربية وقبل عرض ذلك الخطأ على من وجه إليه قام الدكتور/ …………………. بالتدوين على كتاب عميد الكلية بالآتى:
أرغب فى ترشيح نفسى باعتبار أن هذا الموضوع يدخل فى صميم تخصصى القانونى، ورداً على كتاب عميد الكلية المشار إليه قام الطاعن بإعداد مذكرة رفعها إلى عميد الكلية ضمنها الآتى:
إنه بالنسبة للزميل الدكتور/ …………………. لا أرشحه للمشاركة فى هذا المؤتمر للمبررات التالية:فى مجال تخصصه الدقيق (المالية العامة والترشيح الضريبى) لا يؤدى سيادته واجبه الوظيفى للعام الجامعى1995/1996 وهو المالية العامة ……..(ب) قدرات سيادته فى الكتابة والحديث باللغة الإنجليزية متدنية للغاية فلا تؤهله للمشاركة فى مؤتمر علمى بالخارج وأشهد بأننى تأكدت من هذا القصور لديه عندما أدرج اسمه ليدرس معى منهج اللغة الإنجليزية الفرقة الثالثة للعام الجامعى 1995/1996 ولم يقم بواجبه المنوط به فقمت بمفردى بعبء التأليف والتدريس لمنهج اللغة الإنجليزية وقد أسديت له النصيحة الأخوية لوجه الله تعالى بأن يبذل جهدًا فى ترقية مستواه فى اللغة الإنجليزية فأخذته العزة بالإثم ولم يأخذ بنصحى حتى اليوم.
وانتهى الطاعن فى مذكرته المشار إليها إلى ترشيح نفسه لحضور المؤتمر العلمى المشار إليه ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا أرسل إلى الطاعن بصفته رئيس قسم الاقتصاد والمالية كتاباً طلب فيه منه ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس بالقسم لحضور المؤتمر العلمى المزمع عقده فى المجر وقد قام الدكتور/ ………………… بالتدوين على هذا الكتاب بترشيح نفسه لحضور هذا المؤتمر ورداً على كتاب عميد الكلية قدم الطاعن مذكرة لعميد الكلية أوضح فيها رأيه كرئيس للقسم فى المستوى العلمى للدكتور/ ……………….. من واقع معاينته له فى العمل على ما أوضحه تفصيلاً على النحو السالف بأنه لا يوافق على ترشيح المذكور لحضور المؤتمر العلمى بالمجر لأن مستواه فى اللغة الانجليزية من ناحية الكتابة والحديث متدنى ولا يؤهله للمشاركة فى المؤتمر وعلى ذلك فإن الرأى الذى أبداه الطاعن فى مستوى الدكتور…………………… فى اللغة الانجليزية كتابة وحديثًا بحسب ظروفه السالفة
لا يتضمن أى مساس بالدكتور …………………. فهو قد أبداه من واقع معايشته له فى العمل ومعرفته لمستواه فى هذه اللغة وكان قصده منه الصالح العام وهو ألاَّ يذهب إلى المؤتمر العلمى كممثل للجامعة إلا من هو فى مستوى مشرف ومن ثَمَّ فإنه لا يكون قد ارتكب أية مخالفة تأديبية فى إبدائه ذلك الرأى العلمى فى مستوى زميله المذكور من واقع معايشته له
فى القسم وترتيبًا على ذلك فإن المخالفة الثانية التى أسندها القرار المطعون فيه إلى الطاعن
لا تكون قائمة فى حقه مما يوجب الحكم ببراءته منها أيضًا.
ومن حيث إنه والحال على النحو المتقدم وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ثبوت المخالفتين المشار إليهما فى حق الطاعن وقرر مجازاته عنهما بعقوبة اللوم مع تأخير تعيينه فى الوظائف الإشرافية لمدة سنة واحدة فإن هذا القرار يكون قد صدر غير قائم على أساس من الواقع والقانون خليقًا بالإلغاء.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، والحكم مجدداً ببراءة الطاعن من المخالفتين المسندتين إليه فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |