برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وأبو بكر محمد رضوان سليمان والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود.حمدي محمد أمين الوكيل ويحيى أحمد عبد المجيد مصطفى وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إبراهيم محمود علي عطا الله ويحيى خضري نوبي محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
………………………………………………………………..
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية– وظائف هيئة البحوث- المعادلة المالية مع وظائف هيئة التدريس بالجامعات- عدم استحقاقهم صرف بدل الريادة- يحق لأعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات والمعاهد التعليمية صرف جميع المزايا التي تصرف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات متى تحقق في شأنهم مناط وشروط استحقاقها، واتُّخِذت في شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا للقانون- الهيئة المذكورة لا تمارس عملية تعليمية لمصلحة طلاب مقيدين بفرق دراسية بذاتها، يمكن أن تشكَّل منهم المجموعات التي تمارس بشأنها الريادة التي أشارت إليها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ومن ثم فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بها.
بتاريخ 6/8/1997 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدول المحكمة برقم 5733 لسنة 43 ق.عليا، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/6/1997 في الدعوى رقم 183 لسنة 47ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في الانتفاع بالحقوق المالية المقررة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وذلك فيما عدا مكافأة الريادة العلمية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ومكافأة ساعات الدروس الزائدة، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقيتها في المكافآت المذكورة سلفا.
وقد نظرت الدائرة الثانية (موضوع) الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/12/2000 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة للاختصاص، ونظرت الدائرة السابعة الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 30/12/ 2001 قررت إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة (54مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة 1972 للبت في مدى استحقاق الطاعنة بدل الريادة المقرر لأساتذة الجامعة، وقد نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن بجلسة 4/7/2002، وتداولت نظره على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/10/2003 قررت إصدار الحكم، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم آخر الجلسة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن جميع الأوراق المودعة ملف الطعن- في أن الطاعنة أقامت بتاريخ 10/10/1992 الدعوى رقم 183 لسنة 47ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف مكافأة الريادة ومكافأة البحث المقابلة لمكافأة الإشراف بالزيادة المضافة إليها وحوافز الساعات المكتبية ومقابل الساعات الزائدة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واستندت في طلباتها إلى أنها تشغل وظيفة (استشاري مساعد) بمعهد التغذية التابع للهيئة المطعون ضدها، وأن أعضاء الهيئة يخضعون لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة، وقانون الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية رقم 69 لسنة 1973، وأنها تستحق بالتالي المكافآت المذكورة سلفا كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وقد تم تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا انتهى إلى رفضها موضوعا، وبجلسة 23/6/1997 قضت المحكمة بأحقية الطاعنة في المكافآت المقررة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ما عدا مكافأة الريادة ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية ومكافأة ساعات الدروس الزائدة، واستندت المحكمة في ذلك إلى تخلف مناط استحقاق تلك المكافآت في أعضاء هيئة البحوث، وذلك على الوجه المبين بالحكم الذي علق استحقاق مكافأة الريادة على وجود طلبة، وربَط بين مكافأة الإشراف والتقدم برسائل للحصول على درجات علمية، وربط بين مكافأة الساعات الزائدة والتدريس.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة، فقد أقامت الطعن الماثل استنادا إلى وجود طلاب يتلقون الدروس خلال عام جامعي محدد بالهيئة، واختصاص الهيئة بإجراء البحوث الطبية، وممارسة أعضائها مهام التدريس الإكلينيكي لطلبة السنوات النهائية بكلية الطب، وإشراف الطاعنة بالفعل على العديد من الرسائل العلمية المقدمة إلى الجامعات المصرية، وأوضحت الطاعنة أن الحكم أغفل طلبها صرف مكافأة الساعات المكتبية بأثر رجعي.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن انتهى لأسبابه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعنة في صرف مكافأة البحث التي تقابل مكافأة الإشراف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبعد أن نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات أحالته إلى الدائرة السابعة، فنظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/12/2001 قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة تأسيسا على أنها استقرت في قضائها على أن استحقاق العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية البدلات والمكافآت المقررة لنظرائهم في الجامعات رهين بتوفر مناط الاستحقاق وشروطه، وأن مهمة ريادة الطلاب التي تمثل مناط استحقاق بدل الريادة لا وجود لها بالنسبة للعاملين بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلا أن الدائرة الثانية- موضوع أصدرت بجلسة 11/12/1999 حكما في الطعن رقم 4940 لسنة 43ق باستحقاق أحد هؤلاء العاملين مكافأة الريادة، الأمر الذي يتناقض مع ما استقرت عليه الدائرة السابعة.
…………………………………
ومن حيث إنه بناءً على السرد السابق للوقائع فإن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بدل الريادة، وتاريخ الاستحقاق في حالة توفر مناطه وشروطه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4940 لسنة 43ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة، وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التي قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه، فإن هذه الدائرة تكون مختصة بالفصل في هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تتبع وزير الصحة، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية”.
وينص في المادة الثالثة على أن: “تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية:
أ- المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين… ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبي كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية… جـ- توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية…”.
ولما كانت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة تنص على أنه: “فيما لم يرد فيه نص في اللائحة المرفقة تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة…”.
وكانت المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة تنص على أن: “يكون التعيين في الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية: أ- استشاري، وتقابل وظيفة أستاذ بالجامعة. ب- استشاري مساعد، وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة. ج- زميل، وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة. وتسري على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى وبالمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المقابلة لها في قانون تنظيم الجامعات”.
لما كان الأمر كذلك فإن المشرع يكون قد أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووظائف هيئة التدريس بالجامعات، وأفصح عن هدف تلك المعادلة، فلم يقصرها على المعاملة المالية، وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى، الأمر الذي يقتضي التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية في جميع المزايا التي يتحقق في شأنهم مناط وشروط استحقاقها، وتتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث إنه لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص في المادة 28 على أن: “تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية:… (6) تنظيم سياسة ريادة علمية للطلاب، بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد رائد من أعضاء هيئة التدريس، يعاونه مدرس مساعد أو معيد، يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها…”، وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على وفق قرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس في الطب، ولا تمارس بناءً على ذلك عملية تعليمية لمصلحة طلاب مقيدين بفرق دراسية بذاتها يمكن أن تشكَّل منهم المجموعات التي تمارس بشأنها الريادة، التي أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات؛ فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومن ثَمَّ لا يكون للطاعنة أصل حق في المطالبة بهذا البدل بأثر مباشر أو رجعي.
حكمت المحكمة بعدم استحقاق الطاعنة (بصفتها عضوا بهيئة البحوث بالمستشفيات والمعاهد التعليمية) بدل الريادة، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع لتفصل فيه على هذا الأساس.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |