مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعنان رقما 1266 و 1286 لسنة 33 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 4761 لسنة 35 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020

الطعن رقم 573 لسنة 39 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 6 من يونيه سنة 1996

الطعن رقم 573 لسنة 39 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد يسري زين العابدين ورائد جعفر النفراوي وفاروق علي عبد القادر ومحمد مجدي محمد خليل هارون ود.محمد عبد السلام مخلص وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة ومنصور حسن غربي.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

 (أ) موظف المفاهيم الأساسية في الوظيفة العامة- مفهوم الوحدة في مجال الوظيفة العامة- الوحدة هي كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة- يتم تقسيم الهيكل التنظيمي لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات حسب الأحوال، التي تقسم بدورها إلى وظائف ومجموعات نوعية- تعد كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب، ويوضع جدول لهذه الوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة وتحديد واجباتها ومسئولياتها، ويحدد الاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، مع تصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق بالقانون، وذلك كله بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- لا يجوز تقسيم الوحدة الواحدة إلى قطاعات أو كوادر قائمة بذاتها مستقلة عن القطاعات الأخرى- يشترط لإمكانية ذلك أن يكون لهذه القطاعات (الكوادر) كيان ذاتي مستقل عن الوحدة، بحيث تعتبر وحدة بذاتها- لا يمكن الاستناد إلى صدور قانون الميزانية مقررا لكل كادر من تلك الكوادر أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى؛ لأنه قانون من حيث الشكل فقط، لا يمكن له أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

  • المواد 1 و 2 و 8 و 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

(ب) موظف جميع قطاعات أو كوادر ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والندب- قيام وزارة المالية في موازنتها بتقسيم الديوان العام لها إلى ثلاثة كوادر قائمة بذاتها مستقلة عن القطاعات الأخرى لا يستند إلى أساس سليم من القانون- هذه الكوادر لا تعدو أن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذي يعد وحدة واحدة.

  • المواد 1 و 2 و 8 و 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بشأن إعادة تنظيم وزارة المالية.
  • المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 19 لسنة 1980 باعتماد جدول وظائف ديوان عام وزارة المالية.

(ج) الموازنة العامة– طبيعتها- الموازنة العامة لا تعدو أن تكون تقديرا محضا لما ينتظر تحصيله من أبواب الإيرادات المختلفة في السنة المالية القادمة، وذلك طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها، وترخيصا وإجازة من السلطة التشريعية باعتمادها، تأذن فيه للإدارة بصرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية.

(د) قانون– طبيعة قانون الموازنة العامة- جرى القضاء الإداري في مجال تكييف طبيعة قانون الموازنة العامة على أنه في مرتبة القانون من حيث الشكل، وفي صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع- ينبني على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون، إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أي قانون قائم سابق مما تناولته سلطة التشريع، وإلا كان ذلك وضعا للأمور في غير صحيح نصابها، تختلط به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 24/12/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 12/11/1992 في الدعوى رقم 8019 لسنة 45ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1089 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان بصفتيهما -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وبتاريخ 6/1/1993 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلسة 11/7/1994 المسائية إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية موضوع)، وحددت لنظره أمامها جلسة 8/10/1994، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/11/1994، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 28/1/1995، حيث ارتأت أن مقطع النزاع في هذا الطعن يدور حول مدى اعتبار قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، أو اعتبار كل قطاع منها وحدة مستقلة وقائمة بذاتها عن القطاعات الأخرى في هذا الخصوص.

وحيث إنه سبق لهذه الدائرة أن قضت بهيئة أخرى بجلسة 18/4/1992 في الطعن رقم 1100 لسنة 37 ق. عليا أنه لما كان يبين من مطالعة ميزانية وزارة المالية (الديوان العام) أنها قسمت وظائف الوزارة إلى ثلاثة كوادر مستقلة، هي:كادر الموازنة العامة والتمويل، وكادر الحسابات والمديريات، وكادر الأقسام العامة، وأن كل كادر من الكوادر الثلاثة يعد في حكم الوحدة المستقلة عن الأخرى، حيث يدرج العاملون من شاغلي المجموعات النوعية داخل كل كادر في أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين في الكادرات الأخرى، ومقتضى ذلك ولازمه أن الترقية على وظيفة مدرجة بإحدى هذه الكوادر يتنافس عليها الشاغلون للوظائف الأدنى في هذا الكادر وحده، على وفق شروط الصلاحية والأفضلية، ولا يدخل فى هذه المنافسة شاغلو نفس الوظيفة في كادر آخر، ولو توفرت في شأنهم شروط التفضيل والأقدمية”.

إلا أن هناك وجهة نظر أخرى مغايرة لذلك، من شأن الأخذ بها العدول عن المبدأ السابق.

ومن حيث إنه فى ضوء ذلك وعملا بحكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛ قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 28/1/1995، وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها فى المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة للفصل فى المسألة محل الخلاف.

– وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه أن الكوادر الثلاثة التى قسمت إليها وظائف وزارة المالية وحدة واحدة عند تطبيق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 5/1/1995، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 2/11/1995 -وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات ذوي الشأن- قررت إصدار الحكم بجلسة 4/1/1996، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة، وبجلسة اليوم (6/6/1996) أعيد الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة، وبنفس الجلسة قررت النطق بالحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب لدى النطق بالحكم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 2/9/1991 أقام… الدعوى رقم 8019 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 الصادر في 24/7/1991 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين (الترقية) إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية، مع اعتباره معينا (مرقى) في هذه الوظيفة اعتبارا من 24/7/1991 (تاريخ صدور القرار رقم 1089 لسنة 1991)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي شارحا دعواه إنه بتاريخ 24/7/1991 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1089 لسنة 1991 متضمنا في مادته الأولى تعيين (ترقية) 18 عاملا من الدرجة الأولى في وظيفة من درجة مدير عام بقطاع الموازنة العامة والتمويل بديوان عام وزارة المالية، كما تضمن في مادته الثانية تعيين (ترقية) السيد/… في وظيفة من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، ولما كان القرار المذكور لم يتضمن اسمه (المدعي) رغم أنه أقدم من زملائه المعينين (المرقين) به، حيث ترجع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 27/7/1981، بينما ترجع أقدمية زملائه المعينين (المرقين) لوظائف من درجة مدير عام في قطاع الموازنة والتمويل في الدرجة الأولى إلى 8/2/1982 و 4/4/1984،كما ترجع أقدمية السيد/…  في نفس الدرجة إلى 10/10/1985.

وأضاف المدعي قائلا إنه تتوفر لديه شروط التعيين (الترقية) لهذه الوظيفة تطبيقا لأحكام المادة 370 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وبالتالي يكون أحق بالتعيين (الترقية) من زملائه المذكورين بالمادتين الأولى والثانية من القرار المطعون عليه تطبيقا لأحكام القانون وما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في هذا الشأن؛ لذلك فقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 21/8/1991 لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لتظلمه، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته التي سبق التنويه عنها.

وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع مذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى استنادا إلى أنها اختارت المطعون على ترقيتهم دون المدعي مراعاة لعنصر الكفاءة الذي هو معيار الترقية بالاختيار، ولا تثريب عليها في ذلك، حيث خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وأن حركة الترقية المطعون فيها تمت بقطاعي الموازنة العامة والتمويل والأقسام العامة، في حين أن المدعي تابع لقطاع الحسابات والمديريات المالية.

……………………………..

وبجلسة 12/11/1992 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1089 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن وزارة المالية هي إحدى الوحدات الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1978، وأن شاغلي الدرجة الأولى بها في جميع قطاعاتها المختلفة يتزاحمون على الترقية لدرجة مدير عام، مادام أن هذه القطاعات ليس لها موازنات مالية مستقلة، ولم تخصص درجات مدير عام بموازنة تلك الوزارة بمسميات محددة، حيث جردت الأوراق من دليل بذلك، بل إن الثابت من القرار الطعين أن الترقية بالمادة الأولى منه تمت لوظائف مديري عموم دون تحديد لمسميات هذه الوظائف، ولا حجة للجهة الإدارية في القول بأن الترقية كانت بقطاع الموازنة العامة والتمويل، وأن المدعي من العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ حيث لم يثبت أن لأي من هذين القطاعين موازنة مالية خاصة به.

وأضافت المحكمة قائلة إن المدعي قد حصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن أعوام 1988 و 1989 و 1990 حسبما هو ثابت من تقرير كفاية المدعي عن عام 1990، كما أن المدعي قد اجتاز بنجاح الدورة التدريبية المنعقدة خلال الفترة من 13/10/1984 حتى 21/11/1984 لإعداد القيادات للترقية لوظائف مديري العموم، وبذلك تتوفر في المدعي شروط الترقية لوظيفة بدرجة مدير عام، وعلى فرض توفر هذه الشروط في المطعون عليهم فإن المدعي يسبق المرقين بالمادة الأولى من القرار الطعين، حيث ترجع أقدميتهم في الدرجة الأولى إلى 8/1/1986 و 4/4/1984 عدا… الذي ترجع أقدميته إلى 31/12/1980، بينما ترجع أقدمية المدعي في هذه الدرجة إلى 27/7/1981، ومن ثم يكون أحق بالترقية منهم، ويصبح القرار المطعون فيه باطلا لمخالفته للقانون حريا بالإلغاء.

……………………………..

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قد أخذ بنظام المجموعات النوعية، وهو تقسيم ينتظم جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال ونوعها، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب أخذا بمبدأ التخصص الذي يعود على الوظيفة العامة بالنفع وحسن الأداء لكي يسير المرفق العام بانتظام واطراد، ومن ثم فإن المشرع بهذا قد أخذ بنظام المجموعة النوعية المغلقة التي يتخصص فيها العامل وينتقل بين درجاتها حتى يصل إلى قمتها، وقد عرف فيها واكتسب خبرة عالية تساعده على إدارة المرفق، حيث يتولى قيادته والإشراف عليه.

ومن حيث إن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه هو مدى اعتبار قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، أو اعتبار كل قطاع منها وحدة مستقلة وقائمة بذاتها عن القطاعات الأخرى في هذا الخصوص.

ومن حيث إن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ينص في مادته الأولى على أن: “يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون، وتسري أحكامه على:

  • العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.
  • العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.

ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات.

ويعتبر عاملا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة”.

كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه:

“في تطبيق أحكام هذا القانون… يقصد:

1- بالوحدة:

أ‌- كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.

ب‌- كل وحدة من وحدات الحكم المحلي.

جـ- الهيئة العامة. …”.

وتنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن: “تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويراعى فيه تقسيم الوحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والأنشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية.

وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.

ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.

وتنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على أن: “تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب”.

والمستفاد من نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المنوه عنها أن الوحدة لها مفهوم خاص وتعريف محدد، وهو أنها كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة، وأنه يتم تقسيم الهيكل التنظيمي لكل وحدة إلى قطاعات وإدارات مركزية أو مديريات حسب الأحوال، وتقسم وظائف هذه القطاعات أو الإدارات المركزية أو المديريات إلى وظائف ومجموعات نوعية، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب، ويوضع جدول لهذه الوظائف يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحدة وتحديد واجباتها ومسئولياتها، ويحدد الاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، مع تصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول الملحق بالقانون، وذلك كله بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بشأن إعادة تنظيم وزارة المالية قد نص في مادته الثانية على أن: “يشكل الهيكل التنظيمي العام لوزارة المالية على الوجه الآتي:

أولا: وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير…

ثانيا: وكالة الوزارة للبحوث المالية والإحصاءات والتنمية الإدارية…

ثالثا: قطاع الموازنة العامة والتمويل…

رابعا: قطاع الحسابات والمديريات المالية…

خامسا: قطاع الموارد العامة…

سادسا: وكالة الوزارة لشئون الأمانة العامة…”.

وحيث إن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 19 لسنة 1980 قد نص في مادته الأولى على أن: “يعتمد جدول وظائف ديوان عام وزارة المالية بمراعاة الملاحظات والتعديلات الواردة في تقرير الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف المشار إليه في ديباجة هذا القرار”.

وقد أشار التقرير المشار إليه إلى أن موازنة وزارة المالية وردت تحت مسمى (في الديوان العام) موزعة على ثلاثة كادرات لكل منها أقدمية خاصة، وأن قرار رئيس الجمهورية بتنظيم الوزارة للدرجات قد جاء مختلفا عن الوضع القائم، فقد أطلق لفظ (قطاع) بدلا من (كادر) الوارد بجداول الموازنة، وأن الأمر يستلزم تعديل المسميات بجداول الموازنة لتصبح:

قطاع الأقسام العامة بدلا من كادر الأقسام العامة.

قطاع الحسابات والمديريات المالية بدلا من كادر الحسابات والمديريات المالية.

قطاع الموازنة العامة والتمويل بدلا من كادر الموازنة والتمويل.

– والمستفاد مما سبق أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -بما له من اختصاصات خولها له قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – قد اعترض على التقسيمات التي وردت بموازنة وزارة المالية بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية، وذلك في خصوصية تقسيم وظائف الديوان العام إلى ثلاثة كادرات لكل منها أقدمية خاصة.

وحيث إنه لما كان من المتفق عليه أن الميزانية لا تعدو أن تكون تقديرا محضا لما ينتظر تحصيله من أبواب الإيرادات المختلفة في السنة المالية القادمة، وذلك طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها، وترخيصا وإجازة من السلطة التشريعية باعتمادها، تأذن فيه للإدارة بصرف المصروفات في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية.

وحيث إنه لما كان القضاء الإداري قد جرى –في مجال تكييف طبيعة قانون الموازنة العامة- على أنه في مرتبة القانون من حيث الشكل وفي صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع، فإنه ينبني على ذلك أنه ولئن كانت الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون، إلا أنه لا يسوغ لها مخالفة أي قانون قائم سابق مما تناولته سلطة التشريع، وإلا كان ذلك وضعا للأمور في غير صحيح نصابها، تختلط به مراتب السلطة وضوابط الاختصاص.

وحيث إنه يخلص مما سبق أن قيام وزارة المالية في موازنتها بتقسيم الديوان العام لها إلى ثلاثة كوادر قائمة بذاتها مستقلة عن القطاعات الأخرى لا يستند إلى أساس سليم من القانون؛ ذلك أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترط لإمكانية ذلك أن يكون لهذه القطاعات (الكوادر) كيان ذاتي مستقل عن الوحدة (الوزارة) بحيث تعتبر وحدة بذاتها.

ولما كان الوضع الحالي لهذه الكوادر أنها تابعة لديوان عام الوزارة، ومن ثم فإنها لا تعدو أن تكون قطاعات داخل الديوان العام الذي يعتبر وحدة واحدة، وأنه لا يمكن الاستناد إلى صدور قانون الميزانية مقررا لكل كادر من الكوادر الثلاثة المشار إليها أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى؛ وذلك لأنه لا يمكن لقانون الميزانية (وهو قانون من حيث الشكل فقط) أن يخالف الأحكام القانونية الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 سنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار جميع قطاعات (كوادر) ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

Comments are closed.

xnxxbf