مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 573 لسنة 39 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 154 لسنة 34 القضائية (عليا)
مارس 25, 2020

الطعن رقم 4761 لسنة 35 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1996

الطعن رقم 4761 لسنة 35 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد يسري زين العابدين ورائد جعفر النفراوي وفاروق علي عبد القادر ومحمد مجدي محمد خليل ود.محمد عبد السلام مخلص ومحمد عبد الرحمن سلامة ومنصور حسن علي غربي والسيد محمد العوضي.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………..

المبادئ المستخلصة:

 (أ) دعوى- الصفة في الدعوى- سلطة المحكمة في التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم في الخصومة- لئن كان ليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن للحكم- يكون للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، ويكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، على أن يكون ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر- يجب عليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

  • المادتان 72 و 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
  • المادتان 57 و 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

(ب) موظف- إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية- لا يشترط التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها- يجوز كذلك طلب وقف تنفيذها إذا توفرت في الطلب الشروط المقررة قانونا.

  • المواد 10 و 12 و 49 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

بتاريخ 30/12/1985 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته نائبا عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور… سكرتارية محكمة القضاء الإداري صحيفة دعوى قيدت برقم 1414 لسنة 40 ق، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 963 لسنة 1985 بإنهاء خدمته كمستشار مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من التاريخ التالي لانتهاء إعارته في 29/9/1985، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبجلسة 30/3/1989 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة شئون الأعضاء)، وأبقت الفصل في المصروفات.

وقيد الطعن بسجلات المحكمة الإدارية العليا برقم 4761 لسنة 35ق.ع، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى اقتراح قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة المعنية جلسة 30/1/1993 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 11/9/1993 ارتأت المحكمة أن الطعن الماثل يثير مسألتين، ذهبت المحكمة الإدارية العليا في كل منهما إلى اتجاهين مختلفين:

(المسألة الأولى) وتتعلق بمدى سلطة المحكمة في التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم في الخصومة، فقد ذهبت المحكمة المعنية في حكمها الصادر في الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق بجلسة 14/11/1985 إلى أنه ليس بلازم على المحامي إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى نيابة عن موكله؛ إذ إنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامي بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر, ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، لم يقدم المدعي -أو يثبت- سند توكيله، يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

في حين ذهبت المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 941 لسنة 39 ق بجلسة 18/1/1986 إلى أنه ولئن كان يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن نفسه أو من صاحب الصفة في تمثيله، النائب عنه قانونا أو اتفاقا، إلا أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن الوكالة.

(المسألة الثانية) وتتعلق بمدى وجوب التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل الطعن عليها بالإلغاء، وقد ذهبت المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 1275 لسنة 31 ق بجلسة 13/6/1987 إلى أن المستقر عليه على وفق نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والبند (رابعا) من المادة العاشرة من القانون نفسه أن المشرع أوجب التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بإنهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك التقاضي، وذلك فيما عدا حالة واحدة هي الفصل بالطريق التأديبي.

في حين ذهبت المحكمة المعنية في حكمها الصادر في الطعن رقم 2147 لسنة 33ق بجلسة 2/6/1988 إلى أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات (ثالثا) و (رابعا) و (تاسعا) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بالتظلم منها إلى الهيئة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم؛ إذ لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها.

ومن حيث إنه لذلك وعملا بأحكام المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة 11/12/1993 وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل في المسألتين المشار إليهما.

وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/11/1993 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن الماثل ارتأت فيه:

(أولا) أنه يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم حتى ولو لم ينكر صاحب الشأن هذه الوكالة.

(ثانيا) أن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها.

وبجلسة 6/6/1996 تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/10/1996 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1414 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة في 30/12/1985، وطلب في ختام صحيفة دعواه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 963 لسنة 1985 بإنهاء خدمته كمستشار مساعد بمجلس الدولة اعتبارا من التاريخ التالي لانتهاء إعارته في 29/9/1985، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال المدعي في بيان دعواه إنه أعير للتدريس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 30/9/1979، وفي 14/11/1985 أعلن بصورة من قرار رئيس مجلس الدولة رقم 963 لسنة 1985 الصادر في 7/11/1985، الذي يقضي بإنهاء خدمته اعتبارا من التاريخ التالي لانتهاء مدة إعارته في 29/9/1985، الأمر الذي حداه على الطعن على هذا القرار لعدم مصادفته لوجه الحق، ولخلوه من عنصر الملاءمة في استعمال السلطة؛ ذلك لأن إعارته قد جددت قبل انتهاء مدتها بوقت ليس بالقصير، فالإعارة تنتهي بنهاية شهر سبتمبر سنة 1985، وقد جدد عقد عمله بالجهة المشار إليها قبل ذلك بأكثر من أربعة أشهر تقريبا، وذلك عندما انتهى عقده السابق في 29/5/1985، وأنه ما كان بإمكانه أن يقطع إعارته لارتباطه بتدريس منهج علمي معين يتعين عليه شرحه للطلبة، كما أن الجهة المعار إليها رفضت طلبه بقطع الإعارة والعودة، مما شكل بالنسبة له حالة ضرورة منعته من الحضور في نهاية مدة إعارته، لاسيما وأنه أرسل ما يفيد ذلك إلى جهة عمله الأصلية التي كان عليها أن تتوخى الوقت الملائم لإصدار قرار إنهاء الخدمة، خاصة أنه التمس مد إعارته للعام السابع أسوة بزملاء عديدين له في المجلس، كما أن ما أبداه يعتبر عذرا مقبولا طبقا لمفهوم المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

وتدوولت الدعوى على الوجه المبين بالمحاضر، وبجلسة 20/3/1989 أصدرت المحكمة المعنية حكمها في هذه المنازعة، ويقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة شئون الأعضاء)، وأبقت الفصل في المصروفات، وقيد الطعن بسجلات المحكمة الإدارية العليا برقم 4761 لسنة 35 ق، وتدوول الطعن أمام المحكمة المعنية على النحو الثابت في المحاضر، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.

وحيث إنه عندما ثبت للمحكمة أنه عند إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أن صحيفة الدعوى قدمت لسكرتارية المحكمة بواسطة أحد المحامين نائبا عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن، وقدم المحامي الأول إقرارا تعهد فيه بتقديم سند وكالة المحامي الثاني عن الطاعن في أول جلسة أمام المحكمة أو هيئة مفوضي الدولة، ولم يتم تقديم هذا السند حتى الآن.

وبعد حجز الطعن للحكم بجلسة 19/6/1993 تم مد أجل النطق لجلسة 11/9/1993، وفيها ارتأت المحكمة أن الطعن الماثل يثير مسألتين:

(الأولى) تتعلق بمدى سلطة المحكمة في التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم في الخصومة.

(الثانية) خاصة بمدى وجوب التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل الطعن عليها بالإلغاء.

وقررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل في المسألتين المشار إليهما.

…………………………….

وحيث إنه عن مدى سلطة المحكمة في التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم في الخصومة فإن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص في مادته الثالثة على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

ولما كان قانون مجلس الدولة لم يتعرض بالتنظيم لإجراءات إقامة الدعوى أمام المحاكم التابعة له في الخصوصية المعروضة فإنه بالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة (72) منه تنص على أنه: “في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين…”، كما تنص المادة (73) من القانون نفسه على أن: “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة, وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث إنه بالرجوع إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (الذي أحالت إليه المادة 73 من قانون المرافعات المذكورة سالفا) يتبين أن المادة (57) من هذا القانون تنص على أنه: “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

كما تنص المادة (58) من القانون نفسه على أنه: “لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير”.

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها… ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة”.

وحيث إن الثابت مما تقدم أنه ولئن كان ليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة نيابة عن موكله، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلا خاصا، وفي حالة التوكيل العام يكتفى باطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فإن للخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، كما يجب عليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا.

وحيث إنه عن المسألة الثانية والتي تتعلق بمدى وجوب التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل الطعن عليها بالإلغاء فإنه بناء على أن القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات (ثالثا) و (رابعا) و (تاسعا) من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فمن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها إلى الهيئة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم؛ إذ لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها، وبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة (49) من نفس القانون يجوز طلب وقف تنفيذ تلك القرارات إذا توفرت في الطلب الشروط المقررة قانونا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه:

(أولا) لئن كان المحامي غير ملزم بإثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن بسكرتارية المحكمة المختصة، إلا أنه يجب عليه تقديم أو إثبات سند الوكالة قبل حجز الدعوى أو الطعن للحكم،  وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا.

(ثانيا) لا يشترط التظلم من قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغائها. وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

Comments are closed.

xnxxbf